37/04/05


تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية

كان الكلام من المحقق النائيني(قدّس سرّه) استثنى حالتين من الشبهة الموضوعية وذهب إلى أنّ الفحص يكون فيهما واجباً خلافاً لسائر الحالات والموارد من الشبهة الموضوعية.
المورد الأولى: هي ما إذا كان امتثال التكليف يتوقف غالباً على الفحص بحيث لولا الفحص سوف لا يمتثل ذلك التكليف غالباً كما إذا كان موضوع التكليف من الموضوعات التي لا يحصل العلم بها عادةً إلاّ بالفحص، ومثّل لذلك بالنصاب والاستطاعة وبمسألة ما إذا شك في زيادة الربح على المؤنة. في هذه الحالات قال يجب الاحتياط. وقلنا أنّه استدل على ذلك بأنّه لولا وجوب الفحص لأدى ذلك إلى مخالفة التكليف كثيراً، وفي حالةٍ من هذا القبيل تتشكل ملازمة عرفية بين تشريع ذلك التكليف وبين إيجاب الفحص.
السيد الخوئي(قدّس سرّه) أجاب عن هذا المورد،[1] وظاهر جوابه هو أنّه يسلّم الكبرى، ولكنّه يناقش في تطبيقها على الأمثلة التي ذكرها، الكبرى التي يسلّمها هي أنّ امتثال التكليف إذا كان يتوقف عادة على الفحص ولو باعتبار كونه من الموضوعات التي لا يحصل العلم بها عادة إلا بالفحص، في هذه الحالة يكون الفحص واجباً، لكن تطبيقها على الأمثلة التي ذكرها غير واضح، فمنع من انطباق هذه الكبرى على الأمثلة التي ذكرها بدعوى أنّ العلم ببلوغ المال مقدار النصاب في باب الزكاة، أو مقدار الاستطاعة في باب الحج، أو كون الربح الذي دخله أزيد من المؤنة أو لا، هذه أمور قد تحصل بلا حاجة إلى الفحص، هو يعلم بأنّ الأموال التي ورثها عن أبيه هي أموال كثيرة جداً تحقق له الاستطاعة، أو تحقق له النصاب، أو أزيد من المؤنة التي يحتاجها، قد يُفترض هذا، وقد يُفترض أننا نشك في ذلك، فالحالات مختلفة كما هو الحال في سائر الموضوعات ولا خصوصية لهذه الموضوعات التي ذكرها في قبال سائر الموضوعات الخارجية، في كل موضوع من الموضوعات قد يعلم المكلف به، وقد يعلم بعدمه، وقد يشك في تحققه وعدمه، هذه أمور تارة نفترض أنّه يعلم بها، أي يعلم ببلوغ المال النصاب، وتارةً أخرى يعلم بعدم بلوغه النصاب، وأخرى يشك في أنّه بالغ النصاب أو لا ؟ نعم، في بعض الأحيان قد يتفق توقف العلم بهذه الموضوعات على الفحص، لكن التوقف اتفاقاً وفي بعض الأحيان لا يستلزم وجوب الفحص، وإلاّ لوجب الفحص في أكثر الموضوعات، حيث أنّ أكثر الموضوعات في الشبهات الموضوعية حالها حال هذه الموضوعات قد يتفق العلم بها وقد يتفق العلم بعدمها وقد يشك، وقد يتوقف حصول العلم بها أحياناً على الفحص، فإذا التزمنا بوجوب الفحص في ما نحن فيه، فلابدّ أن نلتزم بوجوب الفحص في سائر الموضوعات الأخرى؛ إذ لا فرق بين الموضوعات الأخرى وبين ما نحن فيه في أنّ كل هذه الأمور محتملة فيها، في بعض الأحيان قد يتفق توقف العلم بحصول النصاب على الفحص وفي أحيان أخرى كثيرة ليس هكذا، إمّا أن يعلم بأنّ المال الذي عنده يبلغ النصاب أو يعلم بعدم بلوغه النصاب أو يشك في ذلك.
بعد أن انتهى إلى نتيجة عدم وجوب الفحص حتى في هذه الموضوعات، استثنى من ذلك حالة واحدة حكم فيها بوجوب الفحص وهي حالة المثال الثالث الذي ذكره، وهي ما إذا شك في زيادة الربح الذي دخله على المؤنة، يقول: في هذه الحالة هنا لابدّ من التفصيل في مسألة يُشار إليها في بحث الخمس وهي أنّه هل نبني على تعلّق الخمس بالربح من حين ظهوره كما هو الرأي المشهور وأنّ التأخير إلى نهاية السنة هو من باب الإرفاق بالمكلّف والمسامحة معه. بناءً على هذا؛ حينئذٍ يجب الفحص في هذه الحالة، باعتبار أنّ الشك في المقام هو شك في الإسقاط لا في أصل الوجوب؛ لأنّ الوجوب متيقن، من حين ظهور الربح تعلق الخمس به وإنّما الشك في سقوطه باعتبار الشك في أنّه زائد على المؤنة أو لا؛ لأنّه إذا لم يكن زائداً على المؤنة، إذا كان هذا الربح الذي تعلّق به الخمس يقيناً بمقدار المؤنة أو أقل من المؤنة يسقط من باب الإرفاق، وإذا كان أزيد من المؤنة يجب الخمس، إذن: شكّه ليس في أصل الوجوب، وإنّما شكّه في السقوط بعد الفراغ عن أصل الوجوب، وفي هذه الحالة يجب عليه إداء الخمس إلاّ أن يفحص ويظهر له عدم الزيادة، أمّا إذا لم يفحص يجب عليه إداء الخمس إذا شك في أنّ الربح الذي دخله هل هو أزيد من المؤنة أو لا. نعم، لا يجب عليه إداء الخمس إذا علم بأنّه لا يزيد على المؤنة. أمّا إذا لم يعلم بذلك، سواء علم بالزيادة، أو شك في الزيادة، على كلا التقديرين يجب عليه الفحص؛ لأنّه في حالة العلم بالزيادة واضح وفي حالة الشك؛ لأنّ هذا الشك ليس شكّاً في أصل التكليف، وإنّما هو شك في السقوط بعد تيقن التكليف، وفي هذه الحالة؛ حينئذٍ لا تجري البراءة ويجب عليه أداء الخمس. نعم، بناءً على الرأي الآخر في المسألة المعروف أنّ الشيخ ابن إدريس (قدّس سرّه) هو الذي التزم به والذي يقول أنّ الخمس يتعلّق بالربح بعد مضي السنة ولا يتعلّق به من أول ظهوره، في هذه الحالة لا وجه لوجوب الفحص في حالة الشك؛ لأنّ الشك ليس في السقوط بعد تعلٌّ الوجوب به، وإنّما الشك في أصل الوجوب وتعلّق الخمس به؛ لأنّ الخمس إذا كان بمقدار المؤنة، فلا وجوب أصلاً، أمّا إذا كان أزيد من مقدار المؤنة يتعلّق به الخمس، فيكون الشك في الزيادة وعدمها شكاً في الوجوب وعدمه، في هذه الحالة تجري البراءة ولا يجب عليه الفحص. بعد أن ذكر أنّه بناءً على رأي الشيخ أبن إدريس(قدّس سرّه) يقول وهو الظاهر، وكأنّه يظهر منه أنّه يختار القول الثاني الذي ذهب إليه أبن إدريس(قدّس سرّه) خلافاً للمشهور.
ظاهر كلام السيد الخوئي(قدّس سرّه) أنّه يسلّم الكبرى وإنّما تطبيقها على الأمثلة غير واضح باعتبار أنّ هذه الموضوعات حالها حال الموضوعات الأخرى وليس لها خصوصية، لو كانت واقعاً تنطبق عليها الكبرى بأن كان امتثال التكليف يتوقف غالباً على الفحص فيها صحّ كلامه، لكن يقول هي ليست هكذا، وإنّما حالها حال الموضوعات الأخرى قد يعلم بتحققها وقد يعلم بعدم تحققها وقد يشك أو قد يتفق أحياناً توقف العلم بها على الفحص، وهذا قد يحصل في سائر الموضوعات الأخرى.
ما نقوله هو: أنّ هذه الكبرى التي سلّمها لماذا لم يجريها ويستدل بها في الشبهات الحكمية، وأنّه قد يقال أنّها كما تجري في الشبهات الموضوعية تجري أيضاً في الشبهات الحكمية، باعتبار أنّ العلم بالحكم الشرعي عادةً يتوقف على الفحص، هذه الكبرى التي سلّمها تلحظ الأحكام بنحو الانحلال، ومفادها هو كل حكمٍ يتوقف امتثاله غالباً على الفحص يجب فيه الفحص؛ لأنّه ــــــــ حسب دعوى المحقق النائيني ــــــــ تتشكل ملازمة عرفية بين تشريع هذا الحكم وإيجاب الفحص، يعني أنّه يشرّع حكماً مع فرض أنّه لا يحصل العلم به إلا بالفحص، وهذا يوجب تحقق ملازمة عرفية بين تشريع هذا الحكم وبين إيجاب الفحص، وهذا كما نطبقه في محل كلامنا باعتبار أنّ العلم بموضوع الحكم الشرعي يتوقف على الفحص، أنّ وجوب الزكاة والحج امتثاله غالباً يتوقف على الفحص عن موضوعه؛ لأنّ العلم بموضوعه يتوقف على الفحص غالباً، فتتشكل هذه الملازمة العرفية، نفس هذا الكلام لماذا لا يجري في الشبهة الحكمية نفسها ؟ يعني حينما يكون هناك حكم يتوقف العلم به على الفحص غالباً وهذا الشيء لا يمكن إنكاره بالنسبة للأحكام الشرعية بالنسبة لنا، دعك من الأحكام الضرورية التي ثبتت بالقطع واليقين، وإنّما الأحكام الأخرى التي يشك فيها المجتهد، لا إشكال أنّ العلم بها يتوقف على الفحص غالباً، ومن دون فحص لا يعلم المكلف بالحكم الشرعي، لنقل هنا ايضاً تتشكل ملازمة بين تشريع هذا الحكم وبين وجوب الفحص عنه، بأن يقال: في هذه الحالة يجب الفحص عن هذا الحكم الشرعي؛ لأنّ العلم بهذا الحكم الشرعي يكون متوقفاً على الفحص، لعل الخصوصية والسر في هذا أنّه في محل كلامنا يوجد لدينا علم بالحكم الشرعي، بينما في الشبهة الحكمية لا يوجد علم بالحكم الشرعي، في محل كلامنا هناك علم بالحكم الشرعي بلا إشكال، غاية الأمر أنّ هذا الحكم الشرعي الذي نعلمه بثبوته وتشريعه نقول: أنّ تشريعه مع كون موضوعه لا يحصل العلم به عادة إلا بالفحص، يستلزم إيجاب الفحص. هذا هو مدّعى المحقق النائيني(قدّس سرّه)، وتطبيقه في الشبهة الحكمية ليس وارداً؛ لأنّه في الشبهة الحكمية هناك شك في أصل الحكم الشرعي، فنحن لا نعلم أنّه هل شُرّع هذا الحكم أو لم يُشرّع، فلا يمكن أن نثبت ملازمة بين تشريعه وبين إيجاب الفحص، فأساساً هذا الدليل يختص بالشبهة الموضوعية ولا يشمل الشبهة الحكمية.
بالنسبة إلى ما ذكره من الاستثناء في مثال ما إذا شك في زيادة الربح على المؤنة، هناك ملاحظات على كلامه هنا:
أولاً: هذه المسألة لم يلتزم بها لا في الرسالة العملية ولا في شرحه على العروة؛ بل ينص هناك على أننا لم نجد وجهاً صحيحاً لما ذهب إليه الشيخ ابن إدريس(قدّس سرّه) من أنّ الخمس يتعلق بالربح بعد نهاية السنة ولا يتعلق به من أول ظهور الربح، فقوله هنا(وهو الظاهر) غريب، وهذا موجود في أحد تقريريه وغير موجود في التقرير الآخر[2].
ثانياً: يمكن أن يقال أنّ وجوب أداء الخمس بعد ظهور الربح في حالة الشك في زيادته على المؤنة أو عدم زيادته، هو جعل هذا يتفرّع على قول المشهور، يعني إذا قلنا بمقالة المشهور من تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره؛ فحينئذٍ في محل الكلام الشاك من دون فحص يجب عليه أداء الخمس، وأنّ هذا يتفرّع على قول المشهور ولا يتفرّع على القول الآخر في المسألة. التفرّع على قول المشهور ليس واضحاً؛ لأنّ الظاهر أنّ المشهور لا يقول بتعلّق الخمس بأصل الربح أو بمطلق الربح، وإنّما المشهور يقول بتعلّق الخمس بما زاد على المؤنة. غاية الأمر أنّ المشهور يقول بتعلّق الخمس بالزائد على المؤنة من حين ظهوره، الشيخ ابن إدريس(قدّس سرّه) يقول لا يتعلّق به من حين ظهوره، وإنّما يتعلق به في نهاية السنة، الظاهر أنّ هذا هو الفرق بينهما، بمعنى أنّ كلاً منهما يسلم بأنّ الخمس يتعلّق بالزائد على المؤنة، ولا إشكال بينهما في ذلك، فالخمس يتعلّق بالزائد على المؤنة، مقدار المؤنة لا يتعلّق به الخمس أصلاً لا من حين ظهوره ولا بعد ذلك، وإنّما الخمس يتعلق بالزائد. بناءً على هذا الكلام؛ حينئذٍ هذا الذي ذكره من تفرّع وجوب الأداء على قول المشهور عند الشك في الزيادة ما لم يفحص، هذا غير واضح؛ لأنّه بناءً على هذا إذا شك في الزيادة لا يكون هذا شكًاً في السقوط بعد فرض التعلق، وإنّما شك في أصل التعلق والوجوب، هو عندما يشك في أنّ هذا الربح الذي دخله هل هو أزيد من المؤنة أو ليس أزيد من المؤنة ؟ إن كان أزيد من المؤنة يتعلّق به الخمس؛ لأننا قلنا أنّ الخمس يتعلق بالزائد على المؤنة، وليس بمطلق الربح ولو لم يكن زائداً على المؤنة، وإنّما هو يتعلق بالزائد على المؤنة، فإذا شك في الزيادة فأنّه يكون شكاً في أصل التعلق والوجوب، فما ذكره كدليل على وجوب أداء الخمس عند الشك في الزيادة من دون فحص، هذا لا يتفرّع على قول المشهور، المشهور يلتزم بأنّه حين الشك في زيادة ما دخله على المؤنة او عدم زيادته لا يجب عليه أداء الخمس؛ لأنّه لا يرى أنّ الخمس يتعلّق بمطلق الربح ولو لم يكن أزيد من المؤنة، وإنّما يقول أنّ الخمس يتعلّق بما يزيد على المؤنة؛ بل الفتوى عدم وجوب أداء الخمس حتى مع العلم بزيادة الربح على المؤنة لا يجب عليه أداء الخمس من البداية، فضلاً عن حالة الشك في الزيادة. نعم في حالة ما إذا علم بزيادة الربح الذي دخله على المؤنة وقطع بعدم ظهور مؤنة جديدة في أثناء السنة، في هذه الحالة هناك رأي يرى أنّه يجب عليه أداء الخمس من البداية. إذن: المناط ليس على العلم بالزيادة.
الحالة الثانية التي ذكرها المحقق النائيني(قدّس سرّه): هي مسألة النظر، يعني إذا كان الفحص ليس فيه مؤنة أكثر من أن يفتح عينه، في هذه الحالة يقول المحقق النائيني(قدّس سرّه) يجب الفحص في الشبهة الموضوعية، ويستدل على ذلك بأنّ هذا ليس فحصاً وعرفاً لا يسمى فحص حتى نقول بأنّ ها الفحص لا يجب على المكلف، الدليل دل على أنّ الفحص ليس واجباً في الشبهة الموضوعية، لكن المقصود به الفحص الذي فيه مؤنة وبذل جهد وسؤال، أمّا إذا كان الفحص بمقدار أن يفتح عينه فقط سوف يعلم بالموضوع وبالتالي سوف يعلم بالحكم الفعلي، في هذه الحالة هذا لا يسمى فحص حتى نقول أنّ الأدلة تشمله وتدل على عدم وجوبه. في هذه الحالة نلتزم بوجوب الاحتياط والفحص.
السيد الخوئي(قدّس سرّه) أيضاً أجاب عن هذه الحالة بما حاصله: أنّ الفحص بعنوانه لم يؤخذ في الأدلة وليس لدينا دليل يدل على وجوب الفحص حتى نقول ما معنى الفحص ؟ وما هو مفاد الفحص عرفاً ؟ ثمّ نقول: أنّ الفحص عرفاً هو الفحص الذي يستلزم مؤنة وبذل جهد، لم يرد الفحص في شيء من الأدلة، وإنّما الدليل الذي لدينا هو دليل البراءة، وموضوعها الجهل والجاهل، الجاهل يمكنه أن يجري البراءة، هذا المكلّف جاهل بالموضوع وبالتالي جاهل بالحكم الفعلي، الأدلة تقول أنّ الجاهل تجري في حقّه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فموضوع الأدلة هو الجاهل، وهذا الموضوع متحقق في محل الكلام حتى إذا كان هو يتمكن أن يعلم بمقدار أن يفتح عينه، قبل أن يفتح عينه هو جاهل، فإذا كان جاهلاً تشمله الأدلة وتدل على إمكان أن يجري البراءة ولا دليل على وجوب الفحص عليه، ولا مقيّد لأدلة البراءة.
الذي يمكن أن يقال هو: لا يمكن إنكار أنّ عنوان(الجاهل) صادق في حق هذا المكلف في محل الكلام وإن كان بإمكانه أن يعلم بمجرّد أن يفتح عينيه، لكن الكلام ليس في صدق الجاهل وعدمه، وإنّما الكلام في أنّ أدلة البراءة هل تشمل مثل هذا الجاهل أو لا ؟
وبعبارة أخرى: هل في أدلة البراءة ما يوجب انصرافها عن هذه الحالة ؟