37/05/05


تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة / شرائط جريان الأصول العملية


كان الكلام في الاعتراض الثالث على ما ذكره المحقق الخراساني(قدّس سرّه)، وذكرنا جوابه (قدّس سرّه) عن هذا الاعتراض، ثمّ ذكرنا ما يرد على جوابه من إيراد، وما يقال في دفع ذلك الإيراد.
يمكن دفع هذا الإيراد بشيء آخر غير ما تقدّم، وذلك بافتراض أنّ المانع هو خصوصية التمام وليس الجامع، بمعنى أنّ في صلاة التمام خصوصية تمنع من ترتب مصلحة صلاة القصر على صلاة القصر، وأمّا الجامع بين القصر والتمام، فهذا لا يمنع من ترتب مصلحة صلاة القصر على صلاة القصر؛ بل أنّه يكون محققاً للمصلحة المشتركة بين القصر والتمام لا أنّه يكون مانعاً من ترتب مصلحة القصر على صلاة القصر، فإذاً: لدينا جامع لا يمنع من ترتب مصلحة صلاة القصر على صلاة القصر، هناك خصوصية في التمام تكون مانعة؛ وحينئذٍ يمكن فرض التقرّب بالجامع، فيقع الفعل عبادة ويتقرب بالجامع، بالرغم من أنّ الخصوصية تكون مانعة من ترتب مصلحة صلاة القصر على صلاة القصر، فيأتي فيها الحديث السابق من أنّها تكون من قيود الواجب، فتكون من مقدماته وتكون واجبة ......الخ.
لكن إذا فرضنا أنّ ما يكون مقرّباً غير ما يكون مانعاً ما يكون مقرباً هو الجامع المتحقق في ضمن صلاة التمام، وما يكون مانعاً من ترتب مصلحة صلاة القصر على صلاة القصر هو الخصوصية الموجودة في صلاة التمام، فإذا فرّقنا بين ما يكون مقرباً وبين ما يكون مانعاً تنتهي المسألة؛ لأنّ الإشكال أساساً مبتنٍ على افتراض أنّ ما يكون مانعاً هو الذي يكون مقرباً، فيسأل أنّه كيف يمكن الجمع بينهما ؟ هذا من جهة يكون جامعاً، فكيف يكون مقرباً ؟! لا يمكن الجمع بينهما. فإذا فرّقنا بينهما على اساس جامع وخصوصية، وأنّ الذي يمنع هو الخصوصية؛ حينئذٍ يتقرب بالجامع، والمانع ليس هو الجامع، وإنّما هو الخصوصية الموجودة في صلاة التمام. ومن هنا يظهر أنّ الاعتراض الثالث لا يرِد على الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية(قدّس سرّه).
الاعتراض الرابع: على الوجه الذي ذكره المحقق صاحب الكفاية(قدّس سرّه) هو ما عن المحقق النائيني(قدّس سرّه)، وحاصله:[1] أنّ مصلحة صلاة القصر لا تخلو من أحد فرضين:
إمّا أن نفترض أنّ مصلحة صلاة القصر ليست مقيّدة بعدم سبق التمام، وإمّا أن نفترض أنّها مقيّدة بعدم سبق التمام، إن لم تكن مقيدة؛ حينئذٍ لابدّ أن يُلتزم بوجوب إعادة الصلاة قصراً حتى لو صلّى تماماً؛ لأنّ مصلحة صلاة القصر ليست مقيدة بعدم سبق التمام، فحتى لو صلّى تماماً بإمكان المكلف أن يأتي بصلاة العصر قصراً ويدرك مصلحة صلاة القصر.
وأمّا إذا فرضنا أنّ مصلحة صلاة القصر مقيدة بعدم سبق التمام؛ حينئذٍ يقال: بناءً على هذا لا مصلحة في صلاة القصر إذا صلّى تماماً، فلماذا العقاب ؟! المفروض أنّه جاء بالتمام، فأدرك مصلحة التمام، ومصلحة القصر لا وجود لها؛ لأنها مقيدة بعدم سبق التمام، فإذا صلّى تماماً لا مصلحة في صلاة القصر حينئذٍ، فلماذا يُعاقب المكلف ؟
إن قلتم: على تفويت مصلحة القصر، قلنا: أنّ صلاة القصر لا مصلحة فيها إذا صلّى تماماً؛ لأنّ مصلحة صلاة القصر ـــــــ بحسب الفرض ــــــ مقيّدة بعدم سبق التمام، فإذا صلّى تماماً لا مصلحة في صلاة القصر، فلا معنى للعقاب على ذلك. كما أنّه لا معنى للعقاب على مصلحة التمام؛ لأنّ المفروض أنّه أدرك مصلحة التمام عندما صلّى تماماً، فعلى ماذا يُعاقب ؟
هذا الاعتراض كأنّه مبني على افتراض أنّ قيد عدم سبق التمام هو من قيود الوجوب، يعني على غرار تقيّد الحج بالاستطاعة. أو قل بعبارة أخرى: هو من قيود اتّصاف الفعل بكونه ذا مصلحة؛ حينئذٍ يكون لهذا الكلام وجه؛ لأنّ عدم سبق التمام من قيود اتصاف صلاة القصر بكونها ذا مصلحة، فإذا صلّى تماماً؛ فحينئذٍ لا تكون صلاة القصر ذا مصلحة؛ لأنّ عدم سبق التمام من قيود اتصافها بكونها ذا مصلحة، فمع الإتيان بصلاة التمام ليست هناك مصلحة في صلاة القصر، فيرِد الإشكال من أنّ العقاب على ماذا يكون ؟ لكن هذا غير صحيح؛ لأنّ عدم سبق التمام ليس من قيود الاتصاف، يعني ليس من قيود الوجوب، وإنّما هو من قيود الواجب، بمعنى أنّ ترتب مصلحة صلاة القصر على صلاة القصر موقوف على عدم سبق التمام؛ لما قلناه من أنّ صلاة التمام تمنع من ترتب مصلحة صلاة القصر على صلاة القصر لا أنّها توجب سلب الفعل عن كونه ذا مصلحة، فهي من قيود الترتب والواجب وليست من قيود الوجوب والاتّصاف، بناءً على هذا يرتفع الاعتراض؛ لأنّه حتى لو افترضنا أنّ المكلّف صلّى تماماً، لكن هل معنى ذلك أنّ القصر لا يتصف بكونه ذا مصلحة ؟! كلا، إنّما لا يكون ذا مصلحة عندما يكون عدم سبق التمام من قيود الاتصاف، فإذا سبق التمام لا يتصف الفعل بكونه ذا مصلحة، لكنه ليس من قيود الاتصاف، فيبقى القصر متصفاً بكونه ذا مصلحة حتى إذا سبق التمام.
نعم، ترتب هذه المصلحة على صلاة القصر موقوف على عدم صلاة التمام. إذاً: لا يمكن أن نقول بأنّ القصر لا يتصف بكونه ذا مصلحة بمجرّد أن يأتي بصلاة التمام بحيث يصح لنا أن نقول ليس في الفعل مصلحة، فلماذا العقاب؟ كما ذُكر في الإشكال؛ بل يبقى الفعل ذا مصلحة، ويكون العقاب في محله . هذا هو الاعتراض الرابع وجوابه، وبهذا يتم الكلام عن الوجه الثالث من وجوه دفع الإشكال.
الوجه الرابع لدفع الإشكال: هو أن يُلتزم بأنّ هناك أمران في محل الكلام، أحد الأمرين يتعلّق بالجامع بين القصر والتمام. الأمر الثاني يختص بأحد فردي الجامع الذي هو في محل كلامنا صلاة القصر. لكن يُفترض أنّ أحد فردي الجامع الذي هو التمام مترتب على الجهل بالأمر بالفرد الآخر، أي الجهل بالأمر بالقصر. هذا في الحقيقة هو نفس ما قاله المحقق الخراساني(قدّس سرّه) بلا فرقٍ بينهما إلاّ في شيءٍ واحد وهو أنّ المحقق الخراساني (قدّس سرّه) كان يفترض أنّ التعدد في المطلوب يكون بلحاظ عالم الملاك والمصالح والمبادئ ولم يفرض التعدد في الخطاب، هو سكت ولم يقل هناك أمران أمر بالجامع وأمر بالفرد، الجامع والفرد ذكره بلحاظ عالم الملاك، فقال أنّ هناك مصلحة تترتب على الجامع بين القصر والتمام وهناك مصلحة خاصة تترتب على أحد الفردين، يعني على خصوص القصر. هو ذكر نفس هذه الفكرة، غاية الأمر أنه بدل أن يقول هناك خطاب يتعلق بالجامع وخطاب يتعلق بالفرد، قال أنّ هناك مصلحتين وليس أمرين، أحداهما تترتب على الجامع بين القصر والتمام والأخرى تترتب على الفرد وهو القصر في محل الكلام. في هذا التوجيه يُراد بيان أنّ هناك تعدداً في الملاك وفي الخطاب وليس فقط في الملاك. إذاً: هناك أمران، كلٌ منهما ينشأ من مصلحة، وهذان الأمران أحدهما يتعلق بالجامع، والآخر يتعلق بالخصوصية وهي القصر في محل الكلام. هذا أيضاً يمكننا أن نقول أنه مثل الترتب الذي قال به الشيخ كاشف الغطاء الذي تقدّم في الوجه الثاني، هذا أيضاً ترتب بالنتيجة، غاية الأمر أنّ هذا ترتب يعبّر عنه السيد الشهيد (قدّس سرّه) بأنه (ترتب مسامحي) وذاك هو الترتب الحقيقي الذي يفترض أنّ الأمر بالتمام مترتب على الجهل بالأمر بالقصر، لكنه لم يفترض وجود أمر بالجامع، وإنما افترض وجود أمرين أحدهما يتعلق بالقصر والآخر يتعلق بالتمام، لكن في فرض الجهل بالأمر الأول مثل الصلاة والإزالة، حيث هناك أمران أحدهما يترتب على عصيان الأمر الأول، أمّا هنا فيترتب على الجهل بالأمر الأول، فهو ترتب حقيقي، بينما هنا الترتب ليس حقيقياً، وإنما هو ترتب مسامحي، بمعنى أنّ هناك أمراً يتعلق بالجامع بين القصر والتمام وهناك أمر يتعلق بالقصر، لكنّ هذا الأمر بالجامع، الأمر بأحد فرديه يكون مقيداً ومترتباً على الجهل بالأمر الثاني الذي هو الأمر بالقصر.