36/08/11


تحمیل
الموضوع:الشرط الثالث لوجوب الزكاة أن لا تكون عوامل
قلنا لابد ان تكون الأغنام والأنعام سائمة عرفا حتى تجب فيها الزكاة وليست معلوفة، السيد الخوئي في هذه المسألة له كلام فقد ذكر خمسة موارد لتحقق السوم نذكرها جميعا فنقبل بعضها ولانقبل البعض الآخر، والموارد هي:
المورد الأول: اذا عُلفت الأغنام والنعم من المملوك للمالك فهذه ليست سائمة بل هي معلوفة، وهذا صحيح ونقبله
المورد الثاني: اذا عُلفت من ملك مالك آخر مع رضى صاحب الزرع بإذن مالك الأغنام أو بغير اذنه فهذه ليست سائمة بل هي معلوفة لانها تأكل من زرع الزارع، وهذا أيضا نقبله من السيد الخوئي وهو صحيح
قال بعض الأعلام اذا اعلفها الغير باذن المالك او بغير اذنه فهذه تلحق بالسائمة لانه لامؤنة على المالك فهذه تلحق بالسائمة، لكن هذا القول باطل لكن صحيحة زرارة قالت ليس على مايُعلف شيء فلا يصح تقييده بعدم المونة على المالك فإن هذه العلة هي علّة مستنبطة وليست بحجة
المورد الثالث: اذا قدّم لها العلف الطبيعي مجزوزا فانها لاتكون سائمة لأن المالك قد جز العلف فان موضوع الزكاة هو كون الأنعام راعية في الصحراء فبالجز تحقق الملك بالحيازة ومعه فتكون الانعام معلوفة، وهذا أيضا صحيح ومتين ونقبله من السيد الخوئي
المورد الرابع: اذا اُرسلت الأنعام لترعى بنفسها في الزرع المملوك لزارعه فهذه أيضا غير سائمة لأن الزرع مملوك للناس، وهذا المورد الرابع أيضا نقبله من قبل السيد الخوئي وهو صحيح
المورد الخامس: اذا اشترى أو استأجر مالك الأنعام المرعى من امام العصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أو اشترى أو استأجر مالك الانعام المرعى من الحاكم الشرعي الذي هو نائب للامام (عليه السلام) ومعه فلا تكون الانعام سائمة بل هي معلوفة لانها تأكل من مالك مالكها حيث حصرت صجيجة زرارة الزكاة بالسائمة التي هي مرسلة في مرجها والمراد من المرج هو الأرض الواسعة التي فيها نبت كثير فيختص السوم في الأرض المباحة، فصحيحة زرارة يفهم منها الأرض المباحة من ذكرها للمرج
قال السيد الروحاني ان مناط سقوط الزكاة عند عدم السوم هو ان تكون مؤنة حفظها من الموت على المالك وهنا نرى ان مؤنة حفظها على المالك فهذه ليست سائمة، ولكن هذا الكلام غير تام لأن هذه العلة هي علّة مستنبطة وليست بحجة
فقال السيد الخوئي مع الاستجار لايتحقق السوم، وقد خالف هنا صاحب العروة فقال اذا استأجر أرض طبيعة أو ملك أرض طبيعة فهي سائمة هنا
نحن نناقش السيد الخوئي ونؤيد صاحب العروة نقول ان أهل اللغة اختلفوا في معنى المرج فأكثرهم قالوا هي الأرض التي فيها زرع طبيعي لم يزعه زارع ولاتوجد لفظة الواسعة، ثم انه على فرض قول أهل اللغة بأن المرج هو الأرض الواسعة التي فيها زرع طبيعي ولكن من قال ان الأرض الواسعة هي الأرض التي لايمكن تملّكها
لو منع الظالم أصحاب الأنعام من الرعي في الأرض التي فيها زرع طبيعي الاّ انه سمح لشخص من رعي انعامه فيها فهنا وقع اختلاف بين العلماء في تحقق السوم هنا وعدم تحققه؟ قال صاحب العروة لايختلف عنوان السوم فتبقى سائمة وعليه الزكاة والبعض الآخر قال تخرج عن السوم
نحن نؤيّد عنوان السوم ونوافق صاحب العروة فان دفع الرشوة للظالم لايوجب خروج الأنعام عن عنوان كونها سائمة فإن السوم هو أكل الحيوان من الزرع الطبيعي فهذا العنوان متحقق غايته مادفعه المالك مصانعة للظالم هو عبارة عن نفقة المالك لتحقق السوم
الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ولا يضر إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مر في السوم [1]فلابد ان لاتكون عوامل ولو في بعض الحول
قال في المدارك وقد اشترط العامة هذا الشرط أيضا كما ان علمائنا قالوا لازكاة مع كون الأنعام من العوامل بأن تعمل للركوب أو للنقل والانتقال، اما المعلوفة فحتى لو كانت غير عاملة فلا زكاة فيها
فقال العلماء لابد من كون الانعام سائمة وغير عاملة للروايات الكثيرة الواردة في ذلك
صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ إنما الصدقات على السائمة الراعية [2]
صحيحة الفضلاء الاخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام ) - في حديث زكاة البقر - قال: ليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية [3]
صحيحة الفضلاء الثالثة عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية . . .الحديث[4]
صحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل، والبقر والغنم، وكل شئ من هذا لأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ [5] فالأنعام العاملة ليس فيها شيء
وقد استفاد العلماء شرط جديد من هذه الروايات وهو عدم كون الأنعام من العوامل غير السوم وقالوا بوجود معارض لهذه الروايات