36/07/06
تحمیل
الموضوع:النصاب السادس، في البقر نصابان
قلنا ان في النصاب السادس اذا بلغت الإبل ستة وعشرين فتجب بنت مخاض ولكن الروايات قالت اذا لم تكن عنده بنت مخاض وكان عنده بنت لبون فتجزي، قال السيد المصنف: النصاب السادس، إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء[1]
فكان الكلام في جواز ذلك بشرط عدم بنت المخاض او ان الجواز مطلق يعني حتى وان كان عنده بنت مخاض فيجوز اعطاء ابن اللبون بمعنى انه يجوز التبديل
صاحب العروة وصاحب الجواهر والمشهور قالوا بالجواز وان كان عنده بنت لبون، لكن السيد الخوئي عارض وقال ان هذ هالجملة شرطية فيجوز له دفع ابن اللبون في صورة عدم وجود بنت المخاض
نحن انتصرنا للمشهور وقلنا حتى لوكان عنده بنت مخاض فيجوز له اعطاء ابن اللبون لأن الجملة الشرطية هنا مسوقة لتحقق الموضوع ومع كون الجملة الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع فلا يفهم منها المفهوم مع ان هذه الأحكام ليست تعبدية بل هذه ضرائب ومع كون القيمة متساوية فلا مانع من التبديل، وثالثا ان نفس هذه الرواية تقول انه لو وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وأراد اعطاء الحقة بدلا عنها فقالت الرواية بأنه يعطي الحقة ويدفع معها شاتان أو عشرين درهم فيظهر من هذا ان المراد هنا المالية
وعندما قال اذا لم يكن عنده بنت مخاض فهل لايمكن تحصيلها أصلا أو يمكن تحصيلها من جاره أو صديقه أو غيرهما وعلى الثاني فلا تكون الجملة شرطية
ثم ان هذه الروايات القائلة بجواز دفع الأعلى مع أخذ التفاوت في القيمة بينهما فهذه تنظر الى الفرق بين السنين في تلك الأزمنة، أما في زماننا فاذا لزم دفع الأعلى وكان الفرق بين الأعلى وبين الأدنى أربع شياه مثلا فلابد من دفع الأدنى ودفع أربع شياه وهو الفارق في هذا الزمان مع الروايات تنظر الى الفرق في ذلك الزمان
واذا كانت الفريضة الأعلى مساوية للأدنى كما لو كانت الحقة مساوية لبنت اللبون فهل يجوز دفع الأعلى وأخذ الشاتين؟ الجواب لايجوز ذلك، لأن الفريضة اذا كانت هي الأدنى وكانت مساوية للأعلى في ظرف من الظروف فهو مسؤول عن تلك المالية فاذا كانت موجدة في الأعلى فيدفع الأعلى ولوكانت الأدنى أكثر من الأعلى فيدفع الأعلى ويدفع الزائد
وأما في البقر فنصابان: الأول: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية، الثاني: أربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين، ويعطي تبيعا أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنة [2] ففي البقر نصابان: ثلاثون وفيها تبيع وهو في السنة الثانية، وأربعون وفيها مسنة وهي البقرة التي دخلت السنة الثالثة ونبت لها سن
نحن نقول يوجد نصاب ثالث للبقر وهو التخيير فاما ان يحسب ثلاثين أو ان يحسب أربعين فيمكن الحساب على كل منهما
قلنا ان في النصاب السادس اذا بلغت الإبل ستة وعشرين فتجب بنت مخاض ولكن الروايات قالت اذا لم تكن عنده بنت مخاض وكان عنده بنت لبون فتجزي، قال السيد المصنف: النصاب السادس، إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء[1]
فكان الكلام في جواز ذلك بشرط عدم بنت المخاض او ان الجواز مطلق يعني حتى وان كان عنده بنت مخاض فيجوز اعطاء ابن اللبون بمعنى انه يجوز التبديل
صاحب العروة وصاحب الجواهر والمشهور قالوا بالجواز وان كان عنده بنت لبون، لكن السيد الخوئي عارض وقال ان هذ هالجملة شرطية فيجوز له دفع ابن اللبون في صورة عدم وجود بنت المخاض
نحن انتصرنا للمشهور وقلنا حتى لوكان عنده بنت مخاض فيجوز له اعطاء ابن اللبون لأن الجملة الشرطية هنا مسوقة لتحقق الموضوع ومع كون الجملة الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع فلا يفهم منها المفهوم مع ان هذه الأحكام ليست تعبدية بل هذه ضرائب ومع كون القيمة متساوية فلا مانع من التبديل، وثالثا ان نفس هذه الرواية تقول انه لو وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وأراد اعطاء الحقة بدلا عنها فقالت الرواية بأنه يعطي الحقة ويدفع معها شاتان أو عشرين درهم فيظهر من هذا ان المراد هنا المالية
وعندما قال اذا لم يكن عنده بنت مخاض فهل لايمكن تحصيلها أصلا أو يمكن تحصيلها من جاره أو صديقه أو غيرهما وعلى الثاني فلا تكون الجملة شرطية
ثم ان هذه الروايات القائلة بجواز دفع الأعلى مع أخذ التفاوت في القيمة بينهما فهذه تنظر الى الفرق بين السنين في تلك الأزمنة، أما في زماننا فاذا لزم دفع الأعلى وكان الفرق بين الأعلى وبين الأدنى أربع شياه مثلا فلابد من دفع الأدنى ودفع أربع شياه وهو الفارق في هذا الزمان مع الروايات تنظر الى الفرق في ذلك الزمان
واذا كانت الفريضة الأعلى مساوية للأدنى كما لو كانت الحقة مساوية لبنت اللبون فهل يجوز دفع الأعلى وأخذ الشاتين؟ الجواب لايجوز ذلك، لأن الفريضة اذا كانت هي الأدنى وكانت مساوية للأعلى في ظرف من الظروف فهو مسؤول عن تلك المالية فاذا كانت موجدة في الأعلى فيدفع الأعلى ولوكانت الأدنى أكثر من الأعلى فيدفع الأعلى ويدفع الزائد
وأما في البقر فنصابان: الأول: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية، الثاني: أربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين، ويعطي تبيعا أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنة [2] ففي البقر نصابان: ثلاثون وفيها تبيع وهو في السنة الثانية، وأربعون وفيها مسنة وهي البقرة التي دخلت السنة الثالثة ونبت لها سن
نحن نقول يوجد نصاب ثالث للبقر وهو التخيير فاما ان يحسب ثلاثين أو ان يحسب أربعين فيمكن الحساب على كل منهما