36/06/28


تحمیل
الموضوع:النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كل منهما بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كل منهما حقة، ويتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما، أو مع عدم المطابقة لشئ منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفوا وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا [1] تقدم ان قلنا بأن النصاب الثاني عشر هو اذا بلغت الإبل مائة وواحد وعشرين فهنا قالت الروايات في كل أربعين بنت لبون وهي في السنة الثالثة وفي كل خمسين حقة وهي في السنة الرابعة
فقلنا هنا ليس المراد ان المالك يتخير بل هنا العدد هو الذي يحكم لأن الروايات قالت العفو في النيف وهو مابين العقود أو في الكسور، فالتفسير الثاني يوجب ان العدد هو الذي يحكمنا فيما اذا كان العدد لا ينقسم بدون باقي على الخمسين ولاعلى الأربعين مثل المائة والسبعين فهو ينقسم على الأربعين أو على الخمسين مع الباقي
وهكذا اذا كان العدد ينقسم على واحد منهم كالمائة والخمسين ففي كل أربعين بنت لبون فينطبق هذا التفسير، وهكذا رواية البقر تفيدنا لهذا التفسير وهو ان العدد يحكمك وليس الأمر لك
أشكل هنا من قال ان التخيير بيد المالك فقال اذا قلنا ان العدد هو الذي يحكم في صورة اذا انقسم العدد من دون باقي بينما في هذا المورد وهو المائة وواحد وعشرين قالت الرواية أنتم بالخيار وهو قول التخيير فيكون العفو بالعشرات بالإضافة الى النيف
يوجد اشكال اخر على ان العدد هو الذي يحكمك بل التخيير للساعي فإن بعض النصوص لم تقل ان المالك مخير بين الأربعين والخمسين بل اقتصرت على الخمسين، فيقول هذا الاشكال لايوجد التخيير في بعض النصوص
فنقول: ان هذه النصوص لابد من تقييدها بالنصوص الاخرى التي اشتملت على ضم الأربعين الى الخمسين والقائلة في الخمسين حقة الأربعين بنت لبون أو نقول بحملها على الموارد التي تقسم على الخمسين بدون باقي
مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء[2]النصاب السادس هو اذا بلغت الإبل ستة وعشرون ففيها بنت مخاض من الإبل، فان لم يكن عنده بنت مخاض بل لديه ابن لبون وهو الذكر من الإبل وعمره ثلاث سنين، فقد وردت روايات في ذلك مثل هذه الصحيحة ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا [3]
وان لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون فله ان يشتري احدهما ويعطيه بعنوان الزكاة
أما اذا كان عنده بنت مخاض وابن لبون فهل له يعطي ابن لبون بدلا عن بنت المخاض في نصاب الستة والعشرين من الإبل ؟ قال صاحب العروة بالجواز
قال المشهور ان ابن لبون يجزي عن بنت المخاض بخلاف السيد الخوئي حيث قال ان الروايات ان لم يكن لديه بنت مخاض فله ان يعطي ابن لبون وأخذ السيد الخوئي في مناقشة صاحب الجواهر الذي ايد المشهور وايد المصنف
قال صاحب الجواهر ان بنت المخاض عمرها سنتين وابن البون عمره ثلاث سنوات فانه اكبر من بنت المخاض التي هي أكثر رغبة باعتبارها انثى يستفاد منها للتوليد
لكن السيد الخوئي يقول ان هذا الكلام هو استحسان ولم تدل عليه الروايات فلعل له خصوصية اوجبت ذلك فيكون من الاجتهاد في مقابل النص
وقال صاحب الجواهر ان الروايات قالت ان لم يكن لديه بنت مخاض فيدفع ابن لبون في الواقع ليس هذا شرطا حقيقيا بل هو صورة الشرط
ويرده السيد الخوئي بان هذا الكلام مبني على صورة كون الشرط عدم كونه وآجدا حال تعلق الوجوب بينما الشرط الموجود هو ان لايكون عنده بنت مخاض عند الدفع بمعنى ان الشرط هو ان لايكون عنده بنت المخاض في مجموع الوقت من الوجوب الى الدفع ومعه فلا موجب لرفع اليد عن الشرطية الحقيقية
نحن ننتصر لصاحب الجواهر والمشهور وسنبين ذلك لاحقا انشاء الله