36/06/11


تحمیل
الموضوع:الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها
مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها نعم للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهرا ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه[1] قلنا تجب الفروع على الكافر وقد ذكرنا أدلة قرانية ورددنا ادلة من قال بعدم تكليف الكفار بالفروع
وبالنسبة لخصوص الزكاة فحتى لو قلنا بمقالة السيد الخوئي من عدم تكليف الكفار بالفروع ففي الزكاة نقول لابد من اخراج الزكاة حتى على الكافر لوجود روايات تءكد وتدل على ذاك: منها
صحيحة صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيبر قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة دخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء [2] فالزكاة موجودة على الكفار، وغيرها من الروايات الصحيحة التي تدل على لزوم أخذ الزكاة من الكافر الذي قد ملك النصاب
فواضح ان الكفار مخاطبين بالفروع لعمومات القران الكريم وهكذا وجود الأدلة الخاصة في خصص المشركين، نعم لاتصح الزكاة من الكافر لأن الزكاة الواجبة شرعا تحتاج الى قصد القربة فالزكاة تجب على الكافر لكنها لاتصح منه
ثم ان الامام (عليه السلام) أو نائبه يجوز له ويصح له ان يأخذ الزكاة من الكفار قهرا ان كانت الزكاة موجودة وان كانت الزكاة تالفة فيأخذ الزكاة مقاصة، فان الامام له ان يأخذ الزكاة من الكافر قهرا فان رعاية العبادية في الزكاة لاتسوغ للامام ان يهمل حقوق الفقراء بل لايتساهل ولابد ان يداعي من وجبت عليه الزكاة
ثم ان هذا الحكم صحيح بديل آخر فان الزكاة وان كانت تتعلق بالعين لكن التعيين يكون بيد المالك الاّ ان أدلة التقاص تجوز الأخذ منه عنوة بمقدار الزكاة لأنه ممتنع ولايدفع الزكاة فان كانت الزكاة موجود فيأخذها الحاكم وان لم تكن فياخذ الحاكم من غير الجنس الزكوي ان كان الجنس الزكوي قد تلف
وقد نسب الى المشهور القول بان الجنس الزكوي لو تلف فهو غير ضامن لأن التمكن من الاداء شرط في الضمان، ولكن يتمكن من اعتناق الاسلام ومع كونه مسلما فهو يتمكن من الأداء
السيد الخوئي بناء على ان الكافر مكلف بالفروع فيجوز للحاكم الشرعي ان يأخذ منه الزكاة فاذا تلف ياخذ من غيره لكن في الذمي اذا أخذنا منه الجزية فلا شيء عليه كما تؤكد ذلك الروايات فانه مخير بين اعطاء الزكاة او الخراج او الجزية فلا يمكن جمع ذلك في خصوص الذمي، يأتي الكلام