36/06/08


تحمیل
الموضوع:مضي سنتين أو أزيد على المال الذي لايتمكن صاحبه من التصرف فيه
مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا[1]فلولم يتمكن من التصرف في ماله سنين متعدة يستحب له ان يزكيه سنة واحدة لهذه السنين الماضية التي كان المال فيها مفقودا
والروايات الموجودة في هذا الباب هي فقط في المال الغائب أما المسروق والمغصوب فهو ليس من المال الغائب بل هو موجود عند السارق أو الغاصب
رواية عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين[2]
صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال، كم يزكيه؟ قال: سنة واحدة [3]وظاهر هذه الصحيحة الوجوب
رواية سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال: يزكيه لسنة واحدة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه [4]فتشمل المال المحتبس والمال غير المحتبس أيضا لعموم التعليل
استشكل السيد الحكيم في التعدي الى كل مال غائب كما انه قال بعدم اطلاق الفقهاء الى كل مالم يتمكن منه صاحبه
وان التعليل المذكور في الرواية يشمل الاحتباس سنة أو أكثر من سنة كما قرره وقوّاه صاحب الجواهر، فدليل صاحب العروة هذه الروايات التي ظاهرها الوجوب لكن توجد روايات ظاهرها الاستحباب، مثل:
رواية إسحاق بن عمار قال: لأبي إبراهيم (عليه السلام): الدين عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت : فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده [5]
نحن نقول يوجد حمل افضل من هذا الحمل وهو ان هذه الروايات التي تقول يزكيه سنة واحدة تعني انه يزكي في السنة التي حصل فيها المال بينما على تفسير صاحب العروة تعني انه يظكيه للسنين الماضية
كما انه يوجد حمل أفضل وهو سنة ظهوره وهذه تنسجم مع تلك الروايات فالمراد بالتزكية لسنة واحدة هو سنة مابعد وقوعه في اليد في قبال سنين غيبوبة المال عنه فهذا الجمع أوفق لأنه ينسجم مع الروايات التي تقول لازكاة في المال الغائب
مسألة 15: إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك وإلا فإن كان مقصرا يكون ضامنا وإلا فلا [6]لوغصبت أو سرقت الغلات بعد مضي الحول فلابد من دفع زكاته مع التمكن وان لم يتمكن فان كان مفرطا فعليه الزكاة والاّ فهو غير ضامن
مع وجود الدليل في خصوص الوصية والزكاة وفي كل أمانات شرعية حيث ان الأمانات على قسمين مالكية وشرعية فان الأمانات المالكية تبقى عند الشخص امانة وعلى صاحبها متابعة أمرها وأما الأمانة الشرعية فلابد من إيصالها الى صاحبها كاللقطة ومن الأمانة الشرعية الزكاة والوصية فان من بيده يضمن حتى مع عدم التفريط، وفيه روايات:
صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان[7]
صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها [8]فلا دليل على فورية دفع الزكاة