36/05/16
تحمیل
الموضوع:لاتجب الزكاة في الوقف
مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا ولا تجب في نماء الوقف العام وأما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب[1]فلا تجب الزكاة في الوقف سواء الوقف العام كما في الوقف على الذرية وسواء الوقف الخاص كوقف هذه الجِمال على شخص معين وذلك لأن الملكية في الوقف ملكية ناقصة وضعيفة وقد اشترطنا في الزكاة الملكّية التامة فان السلطنة في الوقف سواء العام أو الخاص هي سلطنة ناقصة ومختصة بحق الانتفاع فقط دون حق البيع
ثم انه ذهب جماعة كبيرة الى ان وقف النقود الورقية لايصح لأن الوقف يعني بقاء اصل العين بينما النقود الورقية لو استفيد منها اما النقود الذهبية والفضية فوقفها يصح لأنها لاتزول
فلا زكاة في الوقف لأنه ان كان وقفا عاما فهو كالوقف على الذرية وهو وقف على الجهة وان الجهة غير مكلفة فان الذرية غير مكلفة، والوقف الخاص وهو ان يوقفه على ولديه فهنا ايضا لازكاة فيه لأن الملكية هنا غير طلقة وغير تامة وقد اشترطنا في الزكاة ان تكون الملكية تامة وطلقة
وأما نماء العين الموقوفة فتارة تكون هذه العين الموقوفة لصرف الوقف على زوار الامام الحسين (عليه السلام) فالمنفعة هنا لجهة معينة والجهة غير مكلفة، وعلى القول بملكية الجهة فلا دليل على وجوب الزكاة على الجهة، وتارة يكون الوقف على عنوان عام فهنا لازكاة أيضا لأن الموقوف عليهم عنوان كلي بينما الزكاة تكون فيما ملكه آحاد المكلفين، نعم اذا قبض أحد الموقوف عليهم قبل الإحمرار والإصفرار فتجب الزكاة بعد إحمرار الثمر وإصفراره
وان وُقف النماء على فرد أو افراد معينة بمعنى ان الوقف لو لم يكن لجهة بل على فرد معين فهنا لايمكن تزكية الاصل لأن الملكية هنا ناقصة وغير طلقة ويشترط في الزكاة ان تكون العين مملوكة ملكا طلقا وأما النماء ففيه الزكاة وان لم يقبضوا لأن الملكية هنا هي ملكية فردية فالملكية تتحق من حين ظهور النتاج وان لم يتم القبض
مسألة 9: إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من أخذه سرقة بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة[2]وقد تعرضنا لهذه المسألة في شرائط التمكن من التصرف فيشترط في الزكاة التمكن من التصرف فالمال المسروق والمال المحجور والمال المرهون والمال المغصوب ان تمكن صاحبه من أخذه وتخليصه فهل تجب الزكاة عليه؟ قال المشهور بعدم وجوب الزكاة لأن المال مغصوب أو محجور أو مسروق أو مرهون ومعه فيكون هذا المال قد فقد شرطا من شرائط وجوب الزكاة
قال المصنف اذا تمكن من تخليص المال المرهون أو المغصوب أو المسروق او المحجور فالأحوط اخراج الزكاة وان لم يخلصه وذلك لأنه يرى كفاية التمكن الفعلي والتمكن الشأني والتقديري، بينما المشهور قال لابد من التمكن الفعلي ولايكفي التمكن التقديري
نحن نقول ان ماذهب اليه المشهور هو الصحيح لأن النصوص أناطت الزكاة بكون المال عند مالكه وتحت يده وتحت تصرفه وان المال المسروق أو المحجور أو المرهون أو المغصوب لايصدق كونه تحت تصرف مالكه سواء تمكن من تخليصه بسهولة أو لم يتمكن
نعم توجد رواية واحدة قد تكون دليلا لغير المشهور وقد عبر عنها المحقق الهمداني بالموثقة لكن بقية العلماء قالوا بأنها غير موثقة حيث أشكلوا عليها سندا ودلالة، وهي عبد الله بن بكير عن زرارة عمن رواه وفي نسخة ثانية عبد الله بن بكير عن زرارة وعلى هذا الثاني تكون صحيحة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين [3] فالتقييد هنا بـ لايقدر معناه ان كان يقدر فعليه الزكاة بل صرحت الرواية بأنه ان كان يقدر فعليه الزكاة
ولكن سند هذه الرواية فيه اشكال مع ان دلالة هذه الرواية ظاهرة في الدين أو ظاهرة فيما اذا حفظ المال في مكان ويمكنه ان يتصرف به وهذا غير مانحن فيه وفي غير موردنا كما هو واضح
ثم ان ذيل هذه الرواية دليل على ان هذه الرواية في غير موردنا حيث قال (عليه السلام) فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل مامرّ به من السنين وهذا لايستقيم في صورتنا وفيما نحن فيه فانه يعني انه من الأول متمكن ويدعه بينما فرضنا انه من الأول غير متمكن ثم تمكن فيما بعد
هنا يذكر اشكال آخر على هذه الرواية وهو ان ظاهرها كونها في الدين اما اذا كانت ناظرة الى العين فلابد من القول بان العين قد وصلت اليه أو وقعت في يده، واشكال ثالث على هذه الرواية وهو ان ظاهرها الفرار من الزكاة بينما كلامنا ليس في مورد الفرار من الزكاة، ففي هذه الرواية اشكالات متعددة سندا ودلالة
مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا ولا تجب في نماء الوقف العام وأما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب[1]فلا تجب الزكاة في الوقف سواء الوقف العام كما في الوقف على الذرية وسواء الوقف الخاص كوقف هذه الجِمال على شخص معين وذلك لأن الملكية في الوقف ملكية ناقصة وضعيفة وقد اشترطنا في الزكاة الملكّية التامة فان السلطنة في الوقف سواء العام أو الخاص هي سلطنة ناقصة ومختصة بحق الانتفاع فقط دون حق البيع
ثم انه ذهب جماعة كبيرة الى ان وقف النقود الورقية لايصح لأن الوقف يعني بقاء اصل العين بينما النقود الورقية لو استفيد منها اما النقود الذهبية والفضية فوقفها يصح لأنها لاتزول
فلا زكاة في الوقف لأنه ان كان وقفا عاما فهو كالوقف على الذرية وهو وقف على الجهة وان الجهة غير مكلفة فان الذرية غير مكلفة، والوقف الخاص وهو ان يوقفه على ولديه فهنا ايضا لازكاة فيه لأن الملكية هنا غير طلقة وغير تامة وقد اشترطنا في الزكاة ان تكون الملكية تامة وطلقة
وأما نماء العين الموقوفة فتارة تكون هذه العين الموقوفة لصرف الوقف على زوار الامام الحسين (عليه السلام) فالمنفعة هنا لجهة معينة والجهة غير مكلفة، وعلى القول بملكية الجهة فلا دليل على وجوب الزكاة على الجهة، وتارة يكون الوقف على عنوان عام فهنا لازكاة أيضا لأن الموقوف عليهم عنوان كلي بينما الزكاة تكون فيما ملكه آحاد المكلفين، نعم اذا قبض أحد الموقوف عليهم قبل الإحمرار والإصفرار فتجب الزكاة بعد إحمرار الثمر وإصفراره
وان وُقف النماء على فرد أو افراد معينة بمعنى ان الوقف لو لم يكن لجهة بل على فرد معين فهنا لايمكن تزكية الاصل لأن الملكية هنا ناقصة وغير طلقة ويشترط في الزكاة ان تكون العين مملوكة ملكا طلقا وأما النماء ففيه الزكاة وان لم يقبضوا لأن الملكية هنا هي ملكية فردية فالملكية تتحق من حين ظهور النتاج وان لم يتم القبض
مسألة 9: إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من أخذه سرقة بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة[2]وقد تعرضنا لهذه المسألة في شرائط التمكن من التصرف فيشترط في الزكاة التمكن من التصرف فالمال المسروق والمال المحجور والمال المرهون والمال المغصوب ان تمكن صاحبه من أخذه وتخليصه فهل تجب الزكاة عليه؟ قال المشهور بعدم وجوب الزكاة لأن المال مغصوب أو محجور أو مسروق أو مرهون ومعه فيكون هذا المال قد فقد شرطا من شرائط وجوب الزكاة
قال المصنف اذا تمكن من تخليص المال المرهون أو المغصوب أو المسروق او المحجور فالأحوط اخراج الزكاة وان لم يخلصه وذلك لأنه يرى كفاية التمكن الفعلي والتمكن الشأني والتقديري، بينما المشهور قال لابد من التمكن الفعلي ولايكفي التمكن التقديري
نحن نقول ان ماذهب اليه المشهور هو الصحيح لأن النصوص أناطت الزكاة بكون المال عند مالكه وتحت يده وتحت تصرفه وان المال المسروق أو المحجور أو المرهون أو المغصوب لايصدق كونه تحت تصرف مالكه سواء تمكن من تخليصه بسهولة أو لم يتمكن
نعم توجد رواية واحدة قد تكون دليلا لغير المشهور وقد عبر عنها المحقق الهمداني بالموثقة لكن بقية العلماء قالوا بأنها غير موثقة حيث أشكلوا عليها سندا ودلالة، وهي عبد الله بن بكير عن زرارة عمن رواه وفي نسخة ثانية عبد الله بن بكير عن زرارة وعلى هذا الثاني تكون صحيحة
عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين [3] فالتقييد هنا بـ لايقدر معناه ان كان يقدر فعليه الزكاة بل صرحت الرواية بأنه ان كان يقدر فعليه الزكاة
ولكن سند هذه الرواية فيه اشكال مع ان دلالة هذه الرواية ظاهرة في الدين أو ظاهرة فيما اذا حفظ المال في مكان ويمكنه ان يتصرف به وهذا غير مانحن فيه وفي غير موردنا كما هو واضح
ثم ان ذيل هذه الرواية دليل على ان هذه الرواية في غير موردنا حيث قال (عليه السلام) فإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل مامرّ به من السنين وهذا لايستقيم في صورتنا وفيما نحن فيه فانه يعني انه من الأول متمكن ويدعه بينما فرضنا انه من الأول غير متمكن ثم تمكن فيما بعد
هنا يذكر اشكال آخر على هذه الرواية وهو ان ظاهرها كونها في الدين اما اذا كانت ناظرة الى العين فلابد من القول بان العين قد وصلت اليه أو وقعت في يده، واشكال ثالث على هذه الرواية وهو ان ظاهرها الفرار من الزكاة بينما كلامنا ليس في مورد الفرار من الزكاة، ففي هذه الرواية اشكالات متعددة سندا ودلالة