36/05/05


تحمیل
الموضوع:يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون
تعرضنا سابقا الى ان الطفل يستحب اخراج زكاة مال تجارته اذا اتجر بماله وقلنا ان الولي هو الذي يخرج الزكاة عن الطفل ومع عدم الولي فيقوم الحاكم الشرعي مقامه ويخرج الزكاة عن الطفل، اما بالنسبة للمعصوم (عليه السلام) فيجوز له اخراج الزكاة عن الطفل بالولاية العامة حتى لو كان الولي للطفل موجودا
مسألة 2: يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما[1]فيستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال المجنون اذا اتجر بماله سواء كان من النقدين أو غير النقدين من الغلات والأنعام
وان الروايات الدالة على وجوب اخراج زكاة مال المجنون اذا اتجر به لابد من حملها على الاستحباب لأن المجنون ليس أسوء حالا من الكبير وفي الكبير يستحب اخراج زكاة مال تجارته فلابد من القول بالاستحباب وحمل الروايات الدالة على الوجوب على الاستحباب
صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا [2]وهذه الرواية في المرأة المختلة عقلا فلو اتجر باموالها فعليها الزكاة والاّ فلا وجوب
وظاهر هذه الرواية وجوب الزكاة على أموال المجنون اذا اتجر بها ولكن لابد من حملها على الاستجباب، فقد قال البعض ان المجنون مرفوع عنه القلم ومعه فلابد من حمل هذه الرواية على الاستحباب بعد ان يفيق لأن المجنون مرفوع القلم فلا وجوب عليه
ولكن هذا الكلام غير صحيح لأن حديث رفع القلم قاعدة شرعية ظاهرها الوجوب فنخصص القاعدة الشرعية ولايصح حملها على الاستحباب، والصحيح ماتقدم في الصبي من ان ظاهر الأدلة وجوب الزكاة ولكن بالنسبة للبالغ نرى ان الأدلة تقول باستحباب زكاةأموال تجارته وليس بواجب وان الطفل ليس أسوء حالا من الكبير، فنفس هذا الكلام يأتي في المجنون فان المجنون ليس اسوء حالا من الكبير
مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول وكذا السكران فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات[3]فان الاغماء ليومين أو ثلاثة لايرفع الحول فلو ملك المواشي واغمي عليه لايقطع الحول وكذا السكر لايقطع الحول، هذا ماذهب اليه المصنف
فالتكليف في الزكاة عند بلوغ النصاب محدد من ناحية المبدأ وهو بلوغ النصاب اما بقاء التكليف من حيث النهاية فلا أمد له فان التكليف يبقى فان قلنا ان التكليف مشروط بالقدرة بحكم العقل فلو عجز المكلف أول زمان تعلق الزكاة فهو غير مخاطب فلو إرتفع العذر فان الأمر بإخراج الزكاة يتوجه اليه لأن الأمر حين تعلق الزكاة هو انعقاد الحب أو دوران الحول فيخاطب عند الافاقة باعتبار ان منتهى الزكاة غير محدد، فلا مانع من شمول الخطاب للنائم بعد استيقاضة وللمغمى عليه بعد إفاقته وللسكران بعد افاقته وللغافل بعد توجهه
وهذا الكلام يجري في جميع التكاليف فان السكران والمغمى عليه غير مخاطب وقت الجنون والإغماء ثم يأتي الخطاب بعد الإفاقة وزوال السكر فسائر التكاليف كالصلاة على الميت وغسل الميت وازالة النجاسة عن المسجد ووجوب أداء الدين ووجوب الصلاة فكل هذه التكاليف مشروطة بالقدرة فان لم يتمكن أول الوقت فانه يخاطب بعد زوال العذر والتمكن من أداء الواجب