36/04/20
تحمیل
الموضوع:الحرية فلا زكاة على العبد
الثالث: الحرية فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه من غير فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب[1] فالعبد حتى على القول بأنه يملك فلا زكاة عليه وأما على القول بأن العبد لايملك فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع
بالنسبة لملكية العبد توجد أربعة أقوال: قولان يذكرهما الفقهاء بأجمعهم وهما القول الأول: وهو ان العبد يملك، القول الثاني: ان العبد لايملك أصلا وهذا هو المشهور، القول الثالث: ان العبد يملك مايملّكه المولى فقط، القول الرابع: ان العبد يملك فاضل الضريبة التي يجعلها عليه المولى
نحن نقول على القول بعدم ملك العبد فلا زكاة على العبد ولايحتاج هذا القول الى دليل لأن موضوع الزكاة هو المال المملوك ومع عدم ملك العبد فلا زكاة عليه أصلا، قال السيد الخوئي وبناء على ان العبد لايملك لو تجمعت اموال للعبد وبلغت حد النصاب فتجب زكاة هذه الاموال على المولى اذا كانت أموال العبد واصلة الى حد النصاب لأن العبد ومايملك لمولاه
نحن نقول بأنه على القول بعدم ملكية العبد فلا زكاة على العبد من باب السالبة بإنتفاء الموضوع كما انه لازكاة على المولى في أموال العبد لو كانت أموال في يد العبد ونخالف ماقاله السيد الخوئي
ودليلنا على نفي الزكاة في مال المملوك فكأن هذا المال بما انه في يد المملوك فلا زكاة فيه وغير قابل لتعلق الزكاة به والقول بأن المولى يخرج زكاته غير تام لأن النص يقول لازكاة على مال العبد وهو نفي لطبيعة الزكاة، على انه توجد نصوص صحيحة تنفي الزكاة على مال العبد تنفيه عن العبد وعن السيد
صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيده؟ فقال: لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك [2]ومدلول الرواية متعدد فأولا: ان المال الذي بيد العبد لازكاة فيه، وثانيا: ان السيد لايزكيه، وثالثا ليس هو للملوك فبالنسبة لهذه الجملة الأخيرة فهي تتنافى مع الروايات التي تقول ان العبد يملك فلا تعتبرها ونسقط هذه الجملة عن الاعتبار أما بالنسبة للمدلول الأول والثاني فهما ثابتان
لكن المسلك الصحيح هو القول بان العبد يملك لكنه لازكاة عليه ومعه فنتفق مع أصحاب القول الثاني فالعبد يملك لكنه محجر عليه، والدليل على ماذهنا اليه وجود روايات كثيرة جدا تامة دلالة وسندا تقول لازكاة على مال المملوك، منها:
صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا[3]
صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ [4]
مصحح إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان منى إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثم قال (عليه السلام): قل له فليردها عليه، فإنه لا يحل له، فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . . . الحديث [5]وهذه الرواية تدل على ان العبد يملك لازكاة عليه
ولو ثبت ان السيد يملك العبد ومافي يده بعنوان الملكية العالية لكن توجد ملكية دانية فان العبد يملك لكنه لايجب عليه دفع زكاة أمواله، وكذا اذا ثبت عدم جواز تصرف العبد في المال الاّ باذن مولاه، وكذا ن ثبت ان لازكاة على مال العبد إلاّ انه لازكاة في أمواله
توجد روايات في باب الإرث تقول اذا مات العبد فإن أمواله تنتقل الى سيده دون أقارب العبد، وهذا يعني ان العبد يملك لأنه ان لم يملك فلامعنى لأن تقول الروايات ان أموال العبد بعد موته تنتقل الى السيد، وثالثا الروايات تقول ان العبد ومايملك لمولاه وهذا يعني ان العبد يملك بالملكية الطولية فبعد ملكية العبد للمال يكون السيد مالكا لأموال العبد
وعلى هذا يكون المعروف والمشهور هو عدم وجوب الزكاة على المملوك اذا قلنا بملكه للمال فان العبد وان كان مالكا للمال الاّ انه يوجد مانع من دفعه للزكاة وحاله في ذلك حال الطفل والمجنون فان المانع من الزكاة هو الصغر والجنون
قال في الجواهر يوجد قول بوجوب الزكاة على المملوك ولانعرف القائل به صريحا ويمكن ان نستفاده من كتاب ابن حمزة باعتباره لم يذكر الحرية كونها من شرائط الزكاة بضميمة ما يظهر منه في باب العتق من ان العبد يملك
وقد نسب المحقق الهمداني القول بوجوب الزكاة على المملوك اذا كان مالكا الى العلامة في المنتهى والمحقق في النافع والى ايضاح النافع فقالوا بوجوب الزكاة على المملوك، ولكننا نقول لايوجد دليل على قولهم بوجوب الزكاة على المملوك ان كانت النسبة صحيحة
وان القول بعدم وجوب الزكاة في أموال العبد ظاهره عدم الزكاة مطلقا أي سواء كانت أموال العبد من المواشي أو من الغلات أو من النقدين، ولكن توجد دغدغة في هذا الكلام فان الروايات التي تقول (ولو بلغ الف الف) ظاهرها الدرهم أو الدينار
الثالث: الحرية فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه من غير فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب[1] فالعبد حتى على القول بأنه يملك فلا زكاة عليه وأما على القول بأن العبد لايملك فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع
بالنسبة لملكية العبد توجد أربعة أقوال: قولان يذكرهما الفقهاء بأجمعهم وهما القول الأول: وهو ان العبد يملك، القول الثاني: ان العبد لايملك أصلا وهذا هو المشهور، القول الثالث: ان العبد يملك مايملّكه المولى فقط، القول الرابع: ان العبد يملك فاضل الضريبة التي يجعلها عليه المولى
نحن نقول على القول بعدم ملك العبد فلا زكاة على العبد ولايحتاج هذا القول الى دليل لأن موضوع الزكاة هو المال المملوك ومع عدم ملك العبد فلا زكاة عليه أصلا، قال السيد الخوئي وبناء على ان العبد لايملك لو تجمعت اموال للعبد وبلغت حد النصاب فتجب زكاة هذه الاموال على المولى اذا كانت أموال العبد واصلة الى حد النصاب لأن العبد ومايملك لمولاه
نحن نقول بأنه على القول بعدم ملكية العبد فلا زكاة على العبد من باب السالبة بإنتفاء الموضوع كما انه لازكاة على المولى في أموال العبد لو كانت أموال في يد العبد ونخالف ماقاله السيد الخوئي
ودليلنا على نفي الزكاة في مال المملوك فكأن هذا المال بما انه في يد المملوك فلا زكاة فيه وغير قابل لتعلق الزكاة به والقول بأن المولى يخرج زكاته غير تام لأن النص يقول لازكاة على مال العبد وهو نفي لطبيعة الزكاة، على انه توجد نصوص صحيحة تنفي الزكاة على مال العبد تنفيه عن العبد وعن السيد
صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال: لا، قال: قلت: فعلى سيده؟ فقال: لا لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك [2]ومدلول الرواية متعدد فأولا: ان المال الذي بيد العبد لازكاة فيه، وثانيا: ان السيد لايزكيه، وثالثا ليس هو للملوك فبالنسبة لهذه الجملة الأخيرة فهي تتنافى مع الروايات التي تقول ان العبد يملك فلا تعتبرها ونسقط هذه الجملة عن الاعتبار أما بالنسبة للمدلول الأول والثاني فهما ثابتان
لكن المسلك الصحيح هو القول بان العبد يملك لكنه لازكاة عليه ومعه فنتفق مع أصحاب القول الثاني فالعبد يملك لكنه محجر عليه، والدليل على ماذهنا اليه وجود روايات كثيرة جدا تامة دلالة وسندا تقول لازكاة على مال المملوك، منها:
صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا[3]
صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال: لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ [4]
مصحح إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان منى إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى، أحلال هي؟ فقال: لا، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك، ثم قال (عليه السلام): قل له فليردها عليه، فإنه لا يحل له، فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . . . الحديث [5]وهذه الرواية تدل على ان العبد يملك لازكاة عليه
ولو ثبت ان السيد يملك العبد ومافي يده بعنوان الملكية العالية لكن توجد ملكية دانية فان العبد يملك لكنه لايجب عليه دفع زكاة أمواله، وكذا اذا ثبت عدم جواز تصرف العبد في المال الاّ باذن مولاه، وكذا ن ثبت ان لازكاة على مال العبد إلاّ انه لازكاة في أمواله
توجد روايات في باب الإرث تقول اذا مات العبد فإن أمواله تنتقل الى سيده دون أقارب العبد، وهذا يعني ان العبد يملك لأنه ان لم يملك فلامعنى لأن تقول الروايات ان أموال العبد بعد موته تنتقل الى السيد، وثالثا الروايات تقول ان العبد ومايملك لمولاه وهذا يعني ان العبد يملك بالملكية الطولية فبعد ملكية العبد للمال يكون السيد مالكا لأموال العبد
وعلى هذا يكون المعروف والمشهور هو عدم وجوب الزكاة على المملوك اذا قلنا بملكه للمال فان العبد وان كان مالكا للمال الاّ انه يوجد مانع من دفعه للزكاة وحاله في ذلك حال الطفل والمجنون فان المانع من الزكاة هو الصغر والجنون
قال في الجواهر يوجد قول بوجوب الزكاة على المملوك ولانعرف القائل به صريحا ويمكن ان نستفاده من كتاب ابن حمزة باعتباره لم يذكر الحرية كونها من شرائط الزكاة بضميمة ما يظهر منه في باب العتق من ان العبد يملك
وقد نسب المحقق الهمداني القول بوجوب الزكاة على المملوك اذا كان مالكا الى العلامة في المنتهى والمحقق في النافع والى ايضاح النافع فقالوا بوجوب الزكاة على المملوك، ولكننا نقول لايوجد دليل على قولهم بوجوب الزكاة على المملوك ان كانت النسبة صحيحة
وان القول بعدم وجوب الزكاة في أموال العبد ظاهره عدم الزكاة مطلقا أي سواء كانت أموال العبد من المواشي أو من الغلات أو من النقدين، ولكن توجد دغدغة في هذا الكلام فان الروايات التي تقول (ولو بلغ الف الف) ظاهرها الدرهم أو الدينار