36/04/19


تحمیل
الموضوع:تجب الزكاة على العاقل فلا زكاة في مال المجنون
العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا بل قيل: إنعروض الجنون آنا ما يقطع الحول لكنه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا[1] قلنا بالنسة لشرطية العقل يوجد دليلان على شرطية العقل لوجوب الزكاة: الأول: رفع القلم فقد رفع التشريع عن غير العاقل حتى التشريع الوضعي فإنه ضيق عليه فالرفع منّة عليه، الثاني: الحديث الذي قال ان الله خاطب العقل فقال (إياك آمر واياك أنهى)، فالمجنون حسب هذين الدليلين لازكاة عليه الاّ ان الروايات قالت ان المجنون اذا اتجر بما له فتجب عليه الزكاة فنخصص الأدلة العامة القائلة بعدم الزكاة على مال المجنون مطلقا بهذه الأدلة التي تقول إذا اتجر بمال المجنون فتجب فيه الزكاة كما ورد في صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال: إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا [2]فمال المجنون ليس فيه زكاة الاّ اذا اتجر به
ثم لوقلنا بما قاله صاحب العروة والسيد الخوئي من عدم وجوب الزكاة على مال المجنون حتى لو اتجر به ومعه فيشترط في الزكاة كون الانسان عاقلا من أول الحول الى اخره فالمجنون الأدواري لازكاة عليه فان المجنون لايصدق عليه رجل عاقل عنده مال مدة عام
قال يونس بن يعقوب: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) إن لي إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة، قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال إذا اتجربه فزكه [3]فالمجنون لاتجب عليه الصلاة ومع عدم وجوب الصلاة على المجنون فلاتجب عليه الزكاة
وكل هذا الكلام فيما يجب فيه الحول وهو النقدين والمواشي أما الغلات فلا يجب فيها الحول بل متى ماصدق الاسم وكان الشخص مالكا وعاقلا وبالغا فتجب في ماله الزكاة
والمناقشة الثانية لما قاله السيد الخوئي وصاحب العروة هي انه لاحاجة لان يكون المالك عاقلا في طوال السنة بل كونه عاقلا في وقت حلول الحول في الزكاة ولاحاجة الى مرور السنة الكاملة
قال صاحب المدارك ان الشرط هو البلوغ والملكية وحولان الحول فاذا وجدت هذه الشروط وكان عاقلا وقت الوجوب فتجب الزكاة ولاحاجة الى ان يكون عاقلا طول السنة
فاذا ثبتت الطولية بين هذه الشرائط كأن يقول الشارع أيها البالغ اذا مرّ عليك الحول فتجب الزكاة بعد بلوغك عندها يكون ماقاله السيد الخوئي وصاحب العروة تام وصحيح من انه لابد من ان يكون عاقلا تمام الحول ولكن هذا غير موجود في الأدلة
ثم قال صاحب العروة لوجُنّ الشخص ساعة واحدة خلال الحول فهنا تجب عليه الزكاة لأن هذا ليس من الجنون الأداوري الذي قال لاتجب معه الزكاة فقد جعل الفصل اليسير بالجنون غير مضر في الصدق العرفي فإن الجنون ساعة واحدة مثلا ليس من الجنون الأدواري فتجب في أمواله الزكاة لأن حكمه حكم العاقل
لكن السيد الخوئي والسيد الحكيم خالفا السيد صاحب العروة فقالا ان الجنون ولو لساعة فانه يوجب امتناع ان يكون عاقلا في تمام الحول فان الشارع حدد وجوب الزكاة بالعقل تمام الحول ومعه فلا يصح التمسك بالمسامحات العرفية وهكذا الكلام بالنسبة للمسافة الشرعية فقد حددها الشارع ومعه فلا يصح التمسك بالمسامحات العرفية ولو لخطوات قليلة وهكذا الكلام بالنسبة لتحديد مقدار الكر لو نقص الماء عن التحديد الشرعي لتر واحد من الماء فانه ليس من الكر وان تسامح العرف بهذا المقدار فالمفهوم لو كان واضحا فلابد من مراعاته كاملا ولذا يحكم الفقهاء بالحرمة الأبدية لوتزوجت المرأة قبل تمام العدة ولوبساعة وان تسامح العرف بمقدار الساعة فمع تحديدات الشارع لايكون أثر للمسامحات العرفية
نعم قد تكون التسعة في نفس المفهم فلو قال الشارع المقدس لوملك الإنسان ثمانمائة كيلو من الحنطة فتجب الزكاة وهذا المقدار من الحنطة قد يكون فيه عادة بعض المقدار من الشوائب فهنا المفهوم يكون واسعا فإنه ينطبق على الحنظة غير النقية وهي التي فيها شوائب، ولكن مقامنا ليس من هذا القبيل فان مقامنا محدد المفهوم فلا يجوز إدخال المسامحات العرفية
فالنتيجة هنا نحن نناق شحيث لانقول بان العقل لابد ان يكون في تمام الحول بل ان العقل اشترط في الزكاة وقت حلول الحول فالجنون الأدواري لايمنع من وجوب الزكاة اذا كان وقت وجوب الزكاة عاقلا