36/04/10
تحمیل
الموضوع:افساد الاعتكاف بالجماع
مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار [1] قلنا ان المعتكف اذا جامع زوجته في الاعتكاف فعليه الكفارة وتدل على هذا النصوص الصحيحة في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) كما في صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف، يجامع قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر[2] فبالاضافة الى الحرمة والى بطلان الاعتكاف للدليل الوارد في الحرمة وفي بطلان الاعتكاف لابد من التكفير بكفارة المظاهر وقد صرحت النصوص بذلك فان الروايات عن أهل البيت (عليهم السلام) كافية ووافية
وقد اختلف العامة في كفارة المجامع وهو معتكف حيث قال بعضهم بالحرمة وببطلان الصوم الاّ انهم قالوا لادليل على ثبوت الكفارة على المجامع أهله في الاعتكاف وان قال بعضهم بالكفارة
أما غير الجماع من الاُمور المحرمة التي قال بحرمتها صاحب العروة كالبيع والشراء والطيب والممارة، وان ذهبنا نحن الى ان هذه الاُمور ليست محرمة ولكنها مبطلة فقط دون الحرمة الاّ الممارات فقلنا بحرمتها أما غيره الممارات من البيع والشراء وشم الطيب ففيها ورد النهي عن الشيء في المركب ومعه فينقلب الظهور من الحرمة الى الإرشاد وهو المانعية والمبطليّة
أما صاحب العروة فقال بأن هذه الامور محرمة فلو جاء بها الانسان فيبطل اعتكافه وأما الكفارة في هذه الاُمور من البيع والشراء وشم الطيب والممارات فقال المصنف في وجوب الكفارة اشكال والأقوى عدمه
بعض العلماء كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والسيد الرضي والعلامة قالوا بثبوت الكفارة هنا أي في البيع والشراء وشم الطيب والممارات لأن هذه الامور مثل الجماع فكما ان الجماع مبطل فهذه الامور أيضا مبطلة للاعتكاف، لكننا نقول ان الرواية لم تذكر ابطال الاعتكاف بل قالت ان من جامع فعليه الكفارة فيظهر ان الجماع له خصوصية تختلف عن شم الطيب والبيع والشراء
ثم يقول السيد المصنف ان الاحوط هو ثبوت الكفارة في كل محرّم، ولكن هذا الإحتياط هو احتياط استحبابي لأنه قال سابقا الأقوى عدم ثبوت الكفارة
بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار [3] فلو جامع زوجته في الاعتكاف المندوب فالأحوط وجوبا ثبوت الكفارة
ودليل هذه الفتوى إطلاق النصوص وعدم تقييدها بكون الاعتكاف واجبا أو مستحبا أو غير ذلك، وهذا الدليل من المصنف لابأس فان النص مطلق وغير مقيد بحالة معينة دون حالة
وقد ذهب صاحب الجوهر الى عدم الكفارة في المندوب واستظهر ذلك من صحيحة أبي ولّاد وهي: صحيحة ابي ولّاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد (إلى بيتها) فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر[4] فقد نسب الامام (عليه السلام) الكفارة للخروج من المسجد وليس للجماع
قال السيد الخوئي ان مفاد هذه الرواية هو ان المرأة اذا اشترطت ابطال الاعتكاف متى شاءت فليس عليها كفارة ومعه فيكون تخصيص لوجوب الكفارة على جماع المعتكف ويخرج منه صورة الاشتراط لفسخ الاعتكاف متى ما أراد المعتكف، فمن أفتى بوجوب الكفارة على من جامع في الاعتكاف المستحب فان قوله ليس بعيد لأن الكفارة لاتنافي الاستحباب
واما كفارة الوطء في الاعتكاف فالروايات منها تقول بان الكفارة هي كفارة الظهار وهي الكفارة المرتبة ومنها ماتقول ان الكفارة هي كفارة مخيرة وهي كفارة شهر رمضان
موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما[5]
موثقة سماعة الاخرى، موثقة سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا [6]
بينما يوجد صحيح لزرارة وصحيح لأبي ولّاد يقول ان المعتكف اذا جامع أهله فعليه ماعلى المظاهر وهو يعني الكفارة المرتبة، فقد يقال ان الكفارة المرتّبة تحمل على الاستحباب للجمع العرفي
نحن نقول ان الظاهر هو التخيير في خصال الكفارة لأن الروايات في خصال الكفارة المخيرة مفصّلة فتكون أظهر وتلك مجملة فتحمل على الاستحباب
اختلف العامة في كفارة المجامع فمنهم من قال انها كفارة ظهار ومنهم من قال ان كفارة المجامع هي كفارة اليمين ولم يذهب احد منهم الى الكفارة المخيرة
مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر والثالثة للإفطار في شهر رمضان وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمل عنها هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل [7] فمن افسد اعتكافه نهارا في شهر رمضان فعليه كفاراتان إحداهما للاعتكاف والثانية لإفطاره في شهر رمضان نهارا فهنا سببان للكفارتين والأصل عدم التداخل
ثم ان الاعتكاف لو كان واجبا وكان في قضاء شهر رمضان وأفسده بالجماع بعد الزوال فعليه كفارتان الاولى لإفساده الاعتكاف، والثانية لافساده قضاء شهر رمضان بعد الزوال بناء على ان الأصل عدم التداخل كما هو الصحيح
ولو نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فهنا عليه ثلاث كفارات الاولى لأنه أفسد الاعتكاف بالجماع والثانية لمخالفته النذر والثالثة أفطر في نهار شهر رمضان والأصل عدم التداخل
واذا جامع امرأته المعتكفه وهو معتكف أيضا في نهار شهر رمضان فالأحوط استحبابا ربع كفارات اذا كانت المرأة مكرهه وغير مطاوعة وان كان لايبعد الثلاثة، لأنه أفسد اعتكاف نفسه فعليه كفارة وقد أفسد صوم شهر رمضان لنفسه فعليه كفارة ثانية وأفسد صوم زوجته في نهار شهر رمضان فعليه كفارة ثالثة وأما إفساده اعتكافها وهي مكرهه فلا دليل على الكفارة نعم يستحب ان تكون كفارة إفساد اعتكافها عليه
واذا كان الزوج والزوجه معتكفان وقد دعاها الى الجماع فطاوعته فتكون الكفارة على كل واحد منهما اذا كان الجماع في نهار شهر رمضان وكفارة واحدة اذا كان في الاعتكاف ليلا
تم كتاب الاعتكاف
مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة وفي وجوبها في سائر المحرمات إشكال والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار [1] قلنا ان المعتكف اذا جامع زوجته في الاعتكاف فعليه الكفارة وتدل على هذا النصوص الصحيحة في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) كما في صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف، يجامع قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر[2] فبالاضافة الى الحرمة والى بطلان الاعتكاف للدليل الوارد في الحرمة وفي بطلان الاعتكاف لابد من التكفير بكفارة المظاهر وقد صرحت النصوص بذلك فان الروايات عن أهل البيت (عليهم السلام) كافية ووافية
وقد اختلف العامة في كفارة المجامع وهو معتكف حيث قال بعضهم بالحرمة وببطلان الصوم الاّ انهم قالوا لادليل على ثبوت الكفارة على المجامع أهله في الاعتكاف وان قال بعضهم بالكفارة
أما غير الجماع من الاُمور المحرمة التي قال بحرمتها صاحب العروة كالبيع والشراء والطيب والممارة، وان ذهبنا نحن الى ان هذه الاُمور ليست محرمة ولكنها مبطلة فقط دون الحرمة الاّ الممارات فقلنا بحرمتها أما غيره الممارات من البيع والشراء وشم الطيب ففيها ورد النهي عن الشيء في المركب ومعه فينقلب الظهور من الحرمة الى الإرشاد وهو المانعية والمبطليّة
أما صاحب العروة فقال بأن هذه الامور محرمة فلو جاء بها الانسان فيبطل اعتكافه وأما الكفارة في هذه الاُمور من البيع والشراء وشم الطيب والممارات فقال المصنف في وجوب الكفارة اشكال والأقوى عدمه
بعض العلماء كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والسيد الرضي والعلامة قالوا بثبوت الكفارة هنا أي في البيع والشراء وشم الطيب والممارات لأن هذه الامور مثل الجماع فكما ان الجماع مبطل فهذه الامور أيضا مبطلة للاعتكاف، لكننا نقول ان الرواية لم تذكر ابطال الاعتكاف بل قالت ان من جامع فعليه الكفارة فيظهر ان الجماع له خصوصية تختلف عن شم الطيب والبيع والشراء
ثم يقول السيد المصنف ان الاحوط هو ثبوت الكفارة في كل محرّم، ولكن هذا الإحتياط هو احتياط استحبابي لأنه قال سابقا الأقوى عدم ثبوت الكفارة
بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار [3] فلو جامع زوجته في الاعتكاف المندوب فالأحوط وجوبا ثبوت الكفارة
ودليل هذه الفتوى إطلاق النصوص وعدم تقييدها بكون الاعتكاف واجبا أو مستحبا أو غير ذلك، وهذا الدليل من المصنف لابأس فان النص مطلق وغير مقيد بحالة معينة دون حالة
وقد ذهب صاحب الجوهر الى عدم الكفارة في المندوب واستظهر ذلك من صحيحة أبي ولّاد وهي: صحيحة ابي ولّاد الحناط، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد (إلى بيتها) فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر[4] فقد نسب الامام (عليه السلام) الكفارة للخروج من المسجد وليس للجماع
قال السيد الخوئي ان مفاد هذه الرواية هو ان المرأة اذا اشترطت ابطال الاعتكاف متى شاءت فليس عليها كفارة ومعه فيكون تخصيص لوجوب الكفارة على جماع المعتكف ويخرج منه صورة الاشتراط لفسخ الاعتكاف متى ما أراد المعتكف، فمن أفتى بوجوب الكفارة على من جامع في الاعتكاف المستحب فان قوله ليس بعيد لأن الكفارة لاتنافي الاستحباب
واما كفارة الوطء في الاعتكاف فالروايات منها تقول بان الكفارة هي كفارة الظهار وهي الكفارة المرتبة ومنها ماتقول ان الكفارة هي كفارة مخيرة وهي كفارة شهر رمضان
موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما[5]
موثقة سماعة الاخرى، موثقة سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا [6]
بينما يوجد صحيح لزرارة وصحيح لأبي ولّاد يقول ان المعتكف اذا جامع أهله فعليه ماعلى المظاهر وهو يعني الكفارة المرتبة، فقد يقال ان الكفارة المرتّبة تحمل على الاستحباب للجمع العرفي
نحن نقول ان الظاهر هو التخيير في خصال الكفارة لأن الروايات في خصال الكفارة المخيرة مفصّلة فتكون أظهر وتلك مجملة فتحمل على الاستحباب
اختلف العامة في كفارة المجامع فمنهم من قال انها كفارة ظهار ومنهم من قال ان كفارة المجامع هي كفارة اليمين ولم يذهب احد منهم الى الكفارة المخيرة
مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر والثالثة للإفطار في شهر رمضان وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته ولا يتحمل عنها هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل [7] فمن افسد اعتكافه نهارا في شهر رمضان فعليه كفاراتان إحداهما للاعتكاف والثانية لإفطاره في شهر رمضان نهارا فهنا سببان للكفارتين والأصل عدم التداخل
ثم ان الاعتكاف لو كان واجبا وكان في قضاء شهر رمضان وأفسده بالجماع بعد الزوال فعليه كفارتان الاولى لإفساده الاعتكاف، والثانية لافساده قضاء شهر رمضان بعد الزوال بناء على ان الأصل عدم التداخل كما هو الصحيح
ولو نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فهنا عليه ثلاث كفارات الاولى لأنه أفسد الاعتكاف بالجماع والثانية لمخالفته النذر والثالثة أفطر في نهار شهر رمضان والأصل عدم التداخل
واذا جامع امرأته المعتكفه وهو معتكف أيضا في نهار شهر رمضان فالأحوط استحبابا ربع كفارات اذا كانت المرأة مكرهه وغير مطاوعة وان كان لايبعد الثلاثة، لأنه أفسد اعتكاف نفسه فعليه كفارة وقد أفسد صوم شهر رمضان لنفسه فعليه كفارة ثانية وأفسد صوم زوجته في نهار شهر رمضان فعليه كفارة ثالثة وأما إفساده اعتكافها وهي مكرهه فلا دليل على الكفارة نعم يستحب ان تكون كفارة إفساد اعتكافها عليه
واذا كان الزوج والزوجه معتكفان وقد دعاها الى الجماع فطاوعته فتكون الكفارة على كل واحد منهما اذا كان الجماع في نهار شهر رمضان وكفارة واحدة اذا كان في الاعتكاف ليلا
تم كتاب الاعتكاف