36/04/05
تحمیل
الموضوع:إذا صدر من المعتكف أحد المحرمات المذكورة
سهوا
قلنا ان تحريم الجماع على المعتكف فيه دليل والحرمة تكليفية ووضعية ولكن بالنسبة الى تحريم البيع والشراء على المعتكف أو شم الريحان أو شم الطيب فهذا لادليل على الحرمة التكليفية وإنما هذا يبطل الاعتكاف لأنه نهي عن شيء في الاعتكاف والنهي عن الشيء في المركب يقلب المعنى من التحريم الى الشرطية
ثم تقدم ان قلنا ان صاحب العروة ذهب الى ان البيع والشراء وشم الطيب والريحان اذا وقع سهوا فانه لايبطل الاعتكاف الاّ في الجماع فلو وقع سهوا فان الاعتكاف يبطل على الأحوط وجوبا
مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلاّ الجماع فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام[1] فلو باع المعتكف سهوا أو اشترى أو شم الريحان والطيب سهوا فلا يبطل اعتكافه الاّ الجماع
نحن نقول ان المانع سواء وقع عمدا أو سهوا فهو يوجب البطلان ولكن مع ذلك قال المصنف ان البيع والشراء وشم الطيب النسياني لايبطل الاعتكاف وهكذا لاداعي للتفريق بين الجماع وغيره حيث احتاط وجوبا في كون الجماع يوجب بطلان الاعتكاف حتى لو وقع في صورة السهو الاّ ان يقال بالاجماع ولا اجماع
مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين وأما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال[2]فلو فسد الاعتكاف بالجماع أو بالبيع أو بالشراء أو بشم الطيب أو بالممارات فان كان الاعتكاف واجب معين فيجب القضاء، وأما اذا كان النذر هو ان يعتكف ثلاثة أيام ولم يعينها وأفسد إعتكافه بشم الريحان فهنا لابد من استئناف الاعتكاف ولاقضاء
نعم هذا الاعتكاف المعين وهذا الاعتكاف الموسع اذا شرط فيه ان يرجع متى ما شاء ويبطله متى ماشاء حتى في اليوم الثالث فهنا لاقضاء للاعتكاف ولا استئناف لأن أدلة الاشتراط التي قالت بجواز اشتراط المعتكف ان يحل اعتكافه متى ما أراد تقول بجواز إفساد الإعتكاف وللنصوص في ذلك
وقال المصنف يجب قضاء الاعتكاف لو أفسده اذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين أما اذا أفسد الاعتكاف الاستحبابي في اليوم الأول وفي اليوم الثاني فلا شيء عليه
أما الحكم الأول الذي ذكره المصنف وهو اذا كان واجبا معينا وقد افسده باحد هذه المفسدات فيجب عليه القضاء للأدلة التي تقول اذا أفسد الإنسان ماعليه من الواجب وفاته فلابد من ان يقضيه، ولكننا قلنا ان هذه الأدلة وأردة في خصوص الصلاة ولانقبلها بالاعتكاف
نحن هنا نتمسك بأدلة اخرى في وجوب قضاء الاعتكاف بالافساد فنتمسك بروايات وردت في الحائض حيث قالت الروايات ان المرأة اذا حاضت فيجب ان تخرج من المسجد وتعود بعد النقاء فتقضي ماعليها، هنا نقول لاخصوصية للحائض ومع عدم الخصوصية فيصير كل انسان يقضي ماعليه اذا فاته فهذه الروايات تدل على وجوب قضاء الإعتكاف المعين إذا فَسد
رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها[3]ولاخصوصية للحائض فان كل إنسان اذا كان عليه اعتكاف واجب اذا فسد فلابد من القضاء، فالحائض طرء عليها شيء أفسد اعتكافها قهرا وهو الحيض ومع ذلك يجب عليها القضاء فبالأولوية اذا أفسد المعتكف اعتكافه بالجماع فلابد من القضاء فهنا العذر اختياري، وأما بالنسبة للواجب غير المعين فهذا الاعتكاف لايكون مصداقا له فعليه الاستئناف
واذا مضى يومان من الصوم المستحب في الاعتكاف فيكون اليوم الثالث واجب وان ابطال الواجب فيه عقاب فلابد ان يقضية ثلاثة أيام لأن الاعتكاف لايصح الاّ بثلاثة أيام، وعلى مبنانا يجب قضاء ماعليه في رواية الحائض ولاخصوصية للحائض
وإذا أفسد إعتكافه في اليوم الأول أو اليوم الثاني فهذا نافلة وليس نافلة مؤقته فإن الصوم جنة من النار فإن الأوامر بالصلاة أو الصوم أو الاعتكاف غير المؤقته هي أوامر إنحلالية بمعنى انه في كل وقت يصلح فيه الصلاة والصوم والاعتكاف فهو أداء، فلم يثبت مشروعية قضاء المستحب غير المؤقت نعم اذا فرضنا خصوصية زمانية للمستحب كالاعتكاف في شهر رمضان فيمكن قضاء العمل من أجل تلك الخصوصية، وعليه يحمل ماورد في صحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام): كانت بدر في شهر رمضان، ولم يعتكف رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين: عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته [4] فلم يثبت مشروعية قضاء المستحب غير المؤقت الاّ اذا فرض خصوصية زمانية للمستحب كالاعتكاف في شهر رمضان فيمكن قضاء العمل من أجل تلك الخصوصية
مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط [5]وهذه مسألة خلافية بين الامامية وغيرهم فالعامة قالوا بأن القضاء فوري بينما الامامية ذهبوا الى ان القضاء واجب ولكنه ليس بفوري فان الأمر بالقضاء لايدل على الفورية ومعه فلاوجه لماذهب اليه بعض علمائنا كالشيخ الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة في المنتهى من فورية القضاء
قلنا ان تحريم الجماع على المعتكف فيه دليل والحرمة تكليفية ووضعية ولكن بالنسبة الى تحريم البيع والشراء على المعتكف أو شم الريحان أو شم الطيب فهذا لادليل على الحرمة التكليفية وإنما هذا يبطل الاعتكاف لأنه نهي عن شيء في الاعتكاف والنهي عن الشيء في المركب يقلب المعنى من التحريم الى الشرطية
ثم تقدم ان قلنا ان صاحب العروة ذهب الى ان البيع والشراء وشم الطيب والريحان اذا وقع سهوا فانه لايبطل الاعتكاف الاّ في الجماع فلو وقع سهوا فان الاعتكاف يبطل على الأحوط وجوبا
مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلاّ الجماع فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الإتمام[1] فلو باع المعتكف سهوا أو اشترى أو شم الريحان والطيب سهوا فلا يبطل اعتكافه الاّ الجماع
نحن نقول ان المانع سواء وقع عمدا أو سهوا فهو يوجب البطلان ولكن مع ذلك قال المصنف ان البيع والشراء وشم الطيب النسياني لايبطل الاعتكاف وهكذا لاداعي للتفريق بين الجماع وغيره حيث احتاط وجوبا في كون الجماع يوجب بطلان الاعتكاف حتى لو وقع في صورة السهو الاّ ان يقال بالاجماع ولا اجماع
مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه وإن كان واجبا غير معين وجب استئنافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين وأما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال[2]فلو فسد الاعتكاف بالجماع أو بالبيع أو بالشراء أو بشم الطيب أو بالممارات فان كان الاعتكاف واجب معين فيجب القضاء، وأما اذا كان النذر هو ان يعتكف ثلاثة أيام ولم يعينها وأفسد إعتكافه بشم الريحان فهنا لابد من استئناف الاعتكاف ولاقضاء
نعم هذا الاعتكاف المعين وهذا الاعتكاف الموسع اذا شرط فيه ان يرجع متى ما شاء ويبطله متى ماشاء حتى في اليوم الثالث فهنا لاقضاء للاعتكاف ولا استئناف لأن أدلة الاشتراط التي قالت بجواز اشتراط المعتكف ان يحل اعتكافه متى ما أراد تقول بجواز إفساد الإعتكاف وللنصوص في ذلك
وقال المصنف يجب قضاء الاعتكاف لو أفسده اذا كان مندوبا وكان الإفساد بعد اليومين أما اذا أفسد الاعتكاف الاستحبابي في اليوم الأول وفي اليوم الثاني فلا شيء عليه
أما الحكم الأول الذي ذكره المصنف وهو اذا كان واجبا معينا وقد افسده باحد هذه المفسدات فيجب عليه القضاء للأدلة التي تقول اذا أفسد الإنسان ماعليه من الواجب وفاته فلابد من ان يقضيه، ولكننا قلنا ان هذه الأدلة وأردة في خصوص الصلاة ولانقبلها بالاعتكاف
نحن هنا نتمسك بأدلة اخرى في وجوب قضاء الاعتكاف بالافساد فنتمسك بروايات وردت في الحائض حيث قالت الروايات ان المرأة اذا حاضت فيجب ان تخرج من المسجد وتعود بعد النقاء فتقضي ماعليها، هنا نقول لاخصوصية للحائض ومع عدم الخصوصية فيصير كل انسان يقضي ماعليه اذا فاته فهذه الروايات تدل على وجوب قضاء الإعتكاف المعين إذا فَسد
رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها[3]ولاخصوصية للحائض فان كل إنسان اذا كان عليه اعتكاف واجب اذا فسد فلابد من القضاء، فالحائض طرء عليها شيء أفسد اعتكافها قهرا وهو الحيض ومع ذلك يجب عليها القضاء فبالأولوية اذا أفسد المعتكف اعتكافه بالجماع فلابد من القضاء فهنا العذر اختياري، وأما بالنسبة للواجب غير المعين فهذا الاعتكاف لايكون مصداقا له فعليه الاستئناف
واذا مضى يومان من الصوم المستحب في الاعتكاف فيكون اليوم الثالث واجب وان ابطال الواجب فيه عقاب فلابد ان يقضية ثلاثة أيام لأن الاعتكاف لايصح الاّ بثلاثة أيام، وعلى مبنانا يجب قضاء ماعليه في رواية الحائض ولاخصوصية للحائض
وإذا أفسد إعتكافه في اليوم الأول أو اليوم الثاني فهذا نافلة وليس نافلة مؤقته فإن الصوم جنة من النار فإن الأوامر بالصلاة أو الصوم أو الاعتكاف غير المؤقته هي أوامر إنحلالية بمعنى انه في كل وقت يصلح فيه الصلاة والصوم والاعتكاف فهو أداء، فلم يثبت مشروعية قضاء المستحب غير المؤقت نعم اذا فرضنا خصوصية زمانية للمستحب كالاعتكاف في شهر رمضان فيمكن قضاء العمل من أجل تلك الخصوصية، وعليه يحمل ماورد في صحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام): كانت بدر في شهر رمضان، ولم يعتكف رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين: عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته [4] فلم يثبت مشروعية قضاء المستحب غير المؤقت الاّ اذا فرض خصوصية زمانية للمستحب كالاعتكاف في شهر رمضان فيمكن قضاء العمل من أجل تلك الخصوصية
مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط [5]وهذه مسألة خلافية بين الامامية وغيرهم فالعامة قالوا بأن القضاء فوري بينما الامامية ذهبوا الى ان القضاء واجب ولكنه ليس بفوري فان الأمر بالقضاء لايدل على الفورية ومعه فلاوجه لماذهب اليه بعض علمائنا كالشيخ الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة في المنتهى من فورية القضاء