36/03/11
تحمیل
الموضوع:إذا غصب المعتكف مكانا من المسجد سبق إليه
غيره
قلنا ان صاحب الكفاية قال من سبق الى مكان في المسجد فكان أحق به من غيره فجاءه غيره وأزاله عن ذلك المكان واعتكف مكانه فان اعتكافه باطل الاّ ان يأخذ الإذن من الأول
نحن ناقشنا صاحب الكفاية وقلنا ان الاعتكاف ليس باطلا لأنه ليس ملكا للمعتكف فان المكان الذي سبق اليه الانسان فهو أحق من غيره به ومع المزاحمة تتحق الحرمة أما الجلوس في ذلك المكان فلا يحتاج الى اجازته وإذنه فإنه ليس بمالك فيرجع المكان الى الإباحة العامة ومعه فالاعتكاف صحيح
صاحب العروة حينما قال إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه فال اذا غصبنا السجادة من شخص وجلسنا عليه في الاعتكاف فالاعتكاف باطل
نحن هنا أيضا نناقش المصنف ونقول ان الجلوس على السجادة المغصوبة لاتبطل الاعتكاف فان الجلوس على السجادة هي حالة مصاحبة للاعتكاف كما لو اعتكف وكان لباسه مغصوبا فهو فاعل للحرام حالة الاعتكاف وهذا لايوجب بطلان الاعتكاف، فالاعتكاف هو الكينونة في المسجد والجلوس على السجادة شيء آخر وهذان وان كانا متلازمان الاّ ان المتلازمان لايلزم ان يكون حكمهما واحد، نعم لايجوز ان يختلفا في الحكم على نحو التضاد
بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط[1] هنا احتاط المصنف احتياطا وجوبيا
بالنسبة الى من سبق الى مكان في المسجد وزاحمناه وأخرجناه واعتكفنا مكانه فقال المصنف بالبطلان لكننا ناقشناه وقلنا هذا لايدل على بطلان الاعتكاف وان فعل محرما، واما بالنسبة للتصرف في السجادة المغصوبة المفروشة في المسجد أفتى المصنف ببطلان الاعتكاف أيضا نحن أيضا ناقشناه وقلنا ان الجلوس على السجادة ملازم للاعتكاف الذي هو الكينوية فإن اللازم حرام أما الاعتكاف الذي هو الكينوية فليس بباطل
هنا قال السيد الماتن ان فرش المسجد وأرضة اذا كانت مفروشة بشيء مغصوب بحيث لايمكن إزالته فهنا احتاط بالاحتياط الوجوبي بخلاف الأمرين المتقدمين ولم يفتي فجزم ببطلان الاعتكاف في الصورتين المتقدمتين بينما هنا لم يجزم ببطلان الاعتكاف فما الفرق بين الأمرين؟
أجاب السيد الخوئي عن صاحب العروة بأن أرض المسجد المفروشة يمكن تصورها بصورتين، فتارة مفروشة بحيث يمكن ازالة المغصوب فهنا لابد من الازالة، وتارة لايمكن ازالة الفرش من المسجد كما لو كانت مواد البناء التي تم بها بناء المسجد مغصوبة ومع إرجاعه للمالك فتزول قيمته لأن قلعها من المسجد لايبقي له قيمة هو بحكم التالف فحينئذ يبقى حق المالك ويثبت في ذمة الغاصب قيمة هذا الاُمور للمغصوب منه فحق المغصوب منه موجودة هنا ولايجوز لأحد مزاحمته في هذا الفرش فهو مقدم على غيره في الجلوس واما اذا لم يرد الاعتكاف فيجوز لنا الإعتكاف واعتكافنا صحيح
ويقول السيد الخوئي ان الشوارع والساحات والحدائق التي تفتحها الحكومة فان الحكومة تأخذ بيوت الناس بثمن أو بدون ثمن وبعد ان صار البيت شارعا أو حديقة فيكون البيت في حكم التالف فيكون له الحق من دون ملكية فهو أولى من غيره بالتصرف فلايجوز مزاحمته بعد ان زالت الملكية لو أراد ان يستفيد من أرض المسجد
وعلى هذا فلا مانع ان نجلس على أرض المسجد ولايجب الخروج لعدم حرمة التصرف في حقوق الناس اذا لم نزاحمها وان كان أحوط استحبابا، انتهى كلام السيد الخوئي
نحن هنا لنا كلام مع السيد الخوئي في أكثر من مورد، فأولاً: ان هذا الكلام فيه خلط بين صورتين وهذا مشكل ففي صورة يصح كلامه وهو اذا كان الانسان مالكاً للبيض وقد فسد البيض فليس بملك لأنه ليس له مالية لكن الحق موجود للمالك
بينما صورتنا هذه تختلف فهنا غصبنا الكاشي والسيراميك وفرشنا به أرض المسجد فلو قُلع فلا فائدة فيه ولكن المفروض انه لم يُقلع بعد فهو الآن ذو قيمة ويدفع بإزائه مال للإجارة فهذا ليس بحكم التالف، فلو قَبِلَ صاحب الكاشي بعد ذلك فيكون شريكا بنسبة ماله فله إجارته وله هبته وله ان يكون شريكاً فلا يحل التصرف به من دون إذنه
ثانياً: ان الغاصب الذي غصب الكاشي أو السيراميك اذا قلع الكاشي والسيراميك من أرض المسجد فيكون حينئذ الكاشي والسيراميك تالفاً فعندها يكون الغاصب ضامنا لصاحب الكاشي، فان أعطاه قيمة الكاشي والسيراميك فلاحق للمغصوب منه في هذا الكاشي والسيراميك المقلوع والمكسور، وان لم ندفع له قيمة المغصوب مع تلفه فهنا التالف يبقى للمالك وان لم يكن ملكا الاّ انه بعد ذلك لامعنى لصحة الاعتكاف عليه وعدم جواز مزاحمته لأنه لايمكن الاعتكاف عليه أصلا لأنه تالف
قلنا ان صاحب الكفاية قال من سبق الى مكان في المسجد فكان أحق به من غيره فجاءه غيره وأزاله عن ذلك المكان واعتكف مكانه فان اعتكافه باطل الاّ ان يأخذ الإذن من الأول
نحن ناقشنا صاحب الكفاية وقلنا ان الاعتكاف ليس باطلا لأنه ليس ملكا للمعتكف فان المكان الذي سبق اليه الانسان فهو أحق من غيره به ومع المزاحمة تتحق الحرمة أما الجلوس في ذلك المكان فلا يحتاج الى اجازته وإذنه فإنه ليس بمالك فيرجع المكان الى الإباحة العامة ومعه فالاعتكاف صحيح
صاحب العروة حينما قال إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه فال اذا غصبنا السجادة من شخص وجلسنا عليه في الاعتكاف فالاعتكاف باطل
نحن هنا أيضا نناقش المصنف ونقول ان الجلوس على السجادة المغصوبة لاتبطل الاعتكاف فان الجلوس على السجادة هي حالة مصاحبة للاعتكاف كما لو اعتكف وكان لباسه مغصوبا فهو فاعل للحرام حالة الاعتكاف وهذا لايوجب بطلان الاعتكاف، فالاعتكاف هو الكينونة في المسجد والجلوس على السجادة شيء آخر وهذان وان كانا متلازمان الاّ ان المتلازمان لايلزم ان يكون حكمهما واحد، نعم لايجوز ان يختلفا في الحكم على نحو التضاد
بل الأحوط الاجتناب عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته وإن توقف على الخروج خرج على الأحوط[1] هنا احتاط المصنف احتياطا وجوبيا
بالنسبة الى من سبق الى مكان في المسجد وزاحمناه وأخرجناه واعتكفنا مكانه فقال المصنف بالبطلان لكننا ناقشناه وقلنا هذا لايدل على بطلان الاعتكاف وان فعل محرما، واما بالنسبة للتصرف في السجادة المغصوبة المفروشة في المسجد أفتى المصنف ببطلان الاعتكاف أيضا نحن أيضا ناقشناه وقلنا ان الجلوس على السجادة ملازم للاعتكاف الذي هو الكينوية فإن اللازم حرام أما الاعتكاف الذي هو الكينوية فليس بباطل
هنا قال السيد الماتن ان فرش المسجد وأرضة اذا كانت مفروشة بشيء مغصوب بحيث لايمكن إزالته فهنا احتاط بالاحتياط الوجوبي بخلاف الأمرين المتقدمين ولم يفتي فجزم ببطلان الاعتكاف في الصورتين المتقدمتين بينما هنا لم يجزم ببطلان الاعتكاف فما الفرق بين الأمرين؟
أجاب السيد الخوئي عن صاحب العروة بأن أرض المسجد المفروشة يمكن تصورها بصورتين، فتارة مفروشة بحيث يمكن ازالة المغصوب فهنا لابد من الازالة، وتارة لايمكن ازالة الفرش من المسجد كما لو كانت مواد البناء التي تم بها بناء المسجد مغصوبة ومع إرجاعه للمالك فتزول قيمته لأن قلعها من المسجد لايبقي له قيمة هو بحكم التالف فحينئذ يبقى حق المالك ويثبت في ذمة الغاصب قيمة هذا الاُمور للمغصوب منه فحق المغصوب منه موجودة هنا ولايجوز لأحد مزاحمته في هذا الفرش فهو مقدم على غيره في الجلوس واما اذا لم يرد الاعتكاف فيجوز لنا الإعتكاف واعتكافنا صحيح
ويقول السيد الخوئي ان الشوارع والساحات والحدائق التي تفتحها الحكومة فان الحكومة تأخذ بيوت الناس بثمن أو بدون ثمن وبعد ان صار البيت شارعا أو حديقة فيكون البيت في حكم التالف فيكون له الحق من دون ملكية فهو أولى من غيره بالتصرف فلايجوز مزاحمته بعد ان زالت الملكية لو أراد ان يستفيد من أرض المسجد
وعلى هذا فلا مانع ان نجلس على أرض المسجد ولايجب الخروج لعدم حرمة التصرف في حقوق الناس اذا لم نزاحمها وان كان أحوط استحبابا، انتهى كلام السيد الخوئي
نحن هنا لنا كلام مع السيد الخوئي في أكثر من مورد، فأولاً: ان هذا الكلام فيه خلط بين صورتين وهذا مشكل ففي صورة يصح كلامه وهو اذا كان الانسان مالكاً للبيض وقد فسد البيض فليس بملك لأنه ليس له مالية لكن الحق موجود للمالك
بينما صورتنا هذه تختلف فهنا غصبنا الكاشي والسيراميك وفرشنا به أرض المسجد فلو قُلع فلا فائدة فيه ولكن المفروض انه لم يُقلع بعد فهو الآن ذو قيمة ويدفع بإزائه مال للإجارة فهذا ليس بحكم التالف، فلو قَبِلَ صاحب الكاشي بعد ذلك فيكون شريكا بنسبة ماله فله إجارته وله هبته وله ان يكون شريكاً فلا يحل التصرف به من دون إذنه
ثانياً: ان الغاصب الذي غصب الكاشي أو السيراميك اذا قلع الكاشي والسيراميك من أرض المسجد فيكون حينئذ الكاشي والسيراميك تالفاً فعندها يكون الغاصب ضامنا لصاحب الكاشي، فان أعطاه قيمة الكاشي والسيراميك فلاحق للمغصوب منه في هذا الكاشي والسيراميك المقلوع والمكسور، وان لم ندفع له قيمة المغصوب مع تلفه فهنا التالف يبقى للمالك وان لم يكن ملكا الاّ انه بعد ذلك لامعنى لصحة الاعتكاف عليه وعدم جواز مزاحمته لأنه لايمكن الاعتكاف عليه أصلا لأنه تالف