36/03/04
تحمیل
الموضوع:إعتكاف الصبي المميز
مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها[1]والدليل على هذا الحكم كما قال السيد الحكيم والسيد الخوئي هو وجود روايات قالت لا يصح الاعتكاف الاّ في مسجد جامع وهذه قضية حقيقة غير مقيدة بالرجال، كما ان السيد الحكيم والسيد الخوئي قد استدلا بصحيحة داود بن سرحان حيث قالت بشمول الحكم للمرأة حيث قالت والمرأة مثل ذلك
صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك [2]
للسيد الحكيم دليل آخر على ان اعتكاف المرأة لابد ان يكون في المسجد الجامع وهو قاعدة اشتراك الأحكام بين الرجل والمرأة، كما ان السيد الخوئي ذكر دليلا آخر وهو لايصح قياس الاعتكاف على الصلاة حيث ورد ان مسجد المرأة بيتها وهذا الحكم قد ورد في الصلاة ولايصح تعديته الى الاعتكاف أيضا
ولكن ابو حنيفة والثوري قالا للمرأة الاعتكاف في بيتها وهو أفضل لأن صلاتها في بيتها أفضل فاعتكافها في بيتها افضل أما الحنابلة فقالوا ان المرأة لها ان تعتكف في كل مسجد وان لم يكن مسجد جامع ولكن ليس لها الاعتكاف في بيتها وبه قال الشافعي
مسألة 27: الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ [3]فالصبي المميز الذي لم يكمل خمسة عشر سنة الهلالية ولم يخرج منه المني يصح له الاعتكاف
ذهب المشهور ومنهم السيد الحكيم قالوا بان عبادات الصبي مشروعة ومنها الاعتكاف وذلك للاطلاق في أدلة المشروعية وهذا لافرق فيه بين البالغ وغيره، وكذا توجد أدلة تقول رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم فهذا الدليل باضافة دليل مشروعية العبادات فتكون النتيجة نفي الالزام وبقاء المحبوبية
قال السيد الخوئي ان هذا الجمع ليس جمعا عرفيا لأن هذا الجمع متوقف على ان يكون المجعول في موارد الأحكام حكمين والأمر منحل الى أمرين المحبوبية والالزام فرفع القلم يرفع الالزام وتبقى المحبوبية فالجمع غير عرفي، لكن الأمر ليس كذلك فان أوامر العبادات ليست منحلة الى شيئين فإن مدلول الأمر حكم واحد وشيء واحد بسيط وليس حكمين فاذا ارتفع الوجوب فان الحكم يرتفع من أصله
فيقول السيد الخوئي ان أدلة اطلاقات التشريع مع رفع القلم تقتضي ان تقيّد التشريعات بالبالغين ولاتشمل الصبيان فالمرتفع في غير البالغ هو قلم المشروعية، ثم يقول السيد الخوئي ان الدليل على صحة عبادات الصبي هو مروا صبيانكم بالصلاة وهم أولاد سبع فالأمر بالأمر أمر بذلك الأمر كما انه توجد روايات باحجاج الصبي فالأمر بالأمر أمر بذلك الأمر
نحن في بحثنا الاصولي قلنا ان الامر بالامر ليس أمرا بذلك الشيء حقيقتا فاستشكلنا في دلالة مروا أولادكم بالصلاة والصوم على صحة العبادات وقلنا ان الظاهر من هذا هو ان الشارع يريد من الآباء ان يربّوا أولادهم تربية حسنة وهو حث للآباء على ترية الأبناء والاّ فان الشارع يمكنه ان يأمر الصبي مباشرة ولم يدع الأمر للآباء الاّ ان تكون هناك قرينة تدل على ان الامر المتوجه للأب هو متوجه الى الإبن فهذه قرينة على ان الأمر بالأمر هو أمر بذلك الأمر
فنقول ان عبادات الصبي صحيحة ولكن ليس لما قاله المشهور وليس لما قاله السيد الخوئي بل دليلنا على صحة عبادات الصبي هو الروايات:
رواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أولاد المسلمين موسومون عند الله، شافع ومشفع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات [4] فهذه دليل على قبول عبادات الصبي
مضافا الى وجود روايات اخرى خاليه عن أمر الوالد، فهذه الروايات باضافة عدم القول بالفصل بالنسبة للصلاة والصوم والحج وقراءة القران الكريم والزيارة وغير ذلك فكل عبادات الصبي صحيحة
وللسيد الخوئي دليل آخر على صحة عبادات الصبي فيقول ان رفع قلم التشريع هو تشريع الالزاميات فقد أما صلاة الليل والاعتكاف وقراءة القران والزيارات فتكفي نفس الاطلاقات ورفع القلم مختص بالالزاميات لأننا ذكرنا في بحث البرائة ان حديث الرفع امتناني على الاُمّة بمعنى رفع الواجبات ورفع الاحتياط اما المستحب فليس فيه لزوم ولا احتياط فهو غير مرفوع فالمرفوع هو المؤاخذة ورفع الحكم الالزامي فهو منّة على الصبيان المميزين ولايشمل رفع المستحبات لأنه يكون خلاف الامتنان فتكفينا الإطلاقات في صحة عبادات الصبي
نحن قلنا ان السيد الخوئي في بحث الصوم قال ان حديث رفع القلم يرفع قلم التشريع سواء كان واجبا أو مستحبا فبين هنا نكتة وهي ان قلم تشريع المستحبات لايرتفع عن الصبي لأن الحديث امتناني وهذه النكتة صحيحة فهو لايرفع قلم تشريع المستحبات لأنه خلاف الامتنان، فكلام السيد الخوئي صحيح هنا في ان عبادات الصبي مشروعة ولانحتاج الى مروا أولادكم وان استدل به
مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها[1]والدليل على هذا الحكم كما قال السيد الحكيم والسيد الخوئي هو وجود روايات قالت لا يصح الاعتكاف الاّ في مسجد جامع وهذه قضية حقيقة غير مقيدة بالرجال، كما ان السيد الحكيم والسيد الخوئي قد استدلا بصحيحة داود بن سرحان حيث قالت بشمول الحكم للمرأة حيث قالت والمرأة مثل ذلك
صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلاّ في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو مسجد جامع، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك [2]
للسيد الحكيم دليل آخر على ان اعتكاف المرأة لابد ان يكون في المسجد الجامع وهو قاعدة اشتراك الأحكام بين الرجل والمرأة، كما ان السيد الخوئي ذكر دليلا آخر وهو لايصح قياس الاعتكاف على الصلاة حيث ورد ان مسجد المرأة بيتها وهذا الحكم قد ورد في الصلاة ولايصح تعديته الى الاعتكاف أيضا
ولكن ابو حنيفة والثوري قالا للمرأة الاعتكاف في بيتها وهو أفضل لأن صلاتها في بيتها أفضل فاعتكافها في بيتها افضل أما الحنابلة فقالوا ان المرأة لها ان تعتكف في كل مسجد وان لم يكن مسجد جامع ولكن ليس لها الاعتكاف في بيتها وبه قال الشافعي
مسألة 27: الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ [3]فالصبي المميز الذي لم يكمل خمسة عشر سنة الهلالية ولم يخرج منه المني يصح له الاعتكاف
ذهب المشهور ومنهم السيد الحكيم قالوا بان عبادات الصبي مشروعة ومنها الاعتكاف وذلك للاطلاق في أدلة المشروعية وهذا لافرق فيه بين البالغ وغيره، وكذا توجد أدلة تقول رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم فهذا الدليل باضافة دليل مشروعية العبادات فتكون النتيجة نفي الالزام وبقاء المحبوبية
قال السيد الخوئي ان هذا الجمع ليس جمعا عرفيا لأن هذا الجمع متوقف على ان يكون المجعول في موارد الأحكام حكمين والأمر منحل الى أمرين المحبوبية والالزام فرفع القلم يرفع الالزام وتبقى المحبوبية فالجمع غير عرفي، لكن الأمر ليس كذلك فان أوامر العبادات ليست منحلة الى شيئين فإن مدلول الأمر حكم واحد وشيء واحد بسيط وليس حكمين فاذا ارتفع الوجوب فان الحكم يرتفع من أصله
فيقول السيد الخوئي ان أدلة اطلاقات التشريع مع رفع القلم تقتضي ان تقيّد التشريعات بالبالغين ولاتشمل الصبيان فالمرتفع في غير البالغ هو قلم المشروعية، ثم يقول السيد الخوئي ان الدليل على صحة عبادات الصبي هو مروا صبيانكم بالصلاة وهم أولاد سبع فالأمر بالأمر أمر بذلك الأمر كما انه توجد روايات باحجاج الصبي فالأمر بالأمر أمر بذلك الأمر
نحن في بحثنا الاصولي قلنا ان الامر بالامر ليس أمرا بذلك الشيء حقيقتا فاستشكلنا في دلالة مروا أولادكم بالصلاة والصوم على صحة العبادات وقلنا ان الظاهر من هذا هو ان الشارع يريد من الآباء ان يربّوا أولادهم تربية حسنة وهو حث للآباء على ترية الأبناء والاّ فان الشارع يمكنه ان يأمر الصبي مباشرة ولم يدع الأمر للآباء الاّ ان تكون هناك قرينة تدل على ان الامر المتوجه للأب هو متوجه الى الإبن فهذه قرينة على ان الأمر بالأمر هو أمر بذلك الأمر
فنقول ان عبادات الصبي صحيحة ولكن ليس لما قاله المشهور وليس لما قاله السيد الخوئي بل دليلنا على صحة عبادات الصبي هو الروايات:
رواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أولاد المسلمين موسومون عند الله، شافع ومشفع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات [4] فهذه دليل على قبول عبادات الصبي
مضافا الى وجود روايات اخرى خاليه عن أمر الوالد، فهذه الروايات باضافة عدم القول بالفصل بالنسبة للصلاة والصوم والحج وقراءة القران الكريم والزيارة وغير ذلك فكل عبادات الصبي صحيحة
وللسيد الخوئي دليل آخر على صحة عبادات الصبي فيقول ان رفع قلم التشريع هو تشريع الالزاميات فقد أما صلاة الليل والاعتكاف وقراءة القران والزيارات فتكفي نفس الاطلاقات ورفع القلم مختص بالالزاميات لأننا ذكرنا في بحث البرائة ان حديث الرفع امتناني على الاُمّة بمعنى رفع الواجبات ورفع الاحتياط اما المستحب فليس فيه لزوم ولا احتياط فهو غير مرفوع فالمرفوع هو المؤاخذة ورفع الحكم الالزامي فهو منّة على الصبيان المميزين ولايشمل رفع المستحبات لأنه يكون خلاف الامتنان فتكفينا الإطلاقات في صحة عبادات الصبي
نحن قلنا ان السيد الخوئي في بحث الصوم قال ان حديث رفع القلم يرفع قلم التشريع سواء كان واجبا أو مستحبا فبين هنا نكتة وهي ان قلم تشريع المستحبات لايرتفع عن الصبي لأن الحديث امتناني وهذه النكتة صحيحة فهو لايرفع قلم تشريع المستحبات لأنه خلاف الامتنان، فكلام السيد الخوئي صحيح هنا في ان عبادات الصبي مشروعة ولانحتاج الى مروا أولادكم وان استدل به