36/02/01
تحمیل
الموضوع:يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
قلنا لو نذر شهرا معينا ثم غُمّت الشهور مثلا بحيث ضاع عليه الشهر الذي المعين نذره، قال صاحب العروة (قده) لابد من العمل هنا بالظن فان لم يكن حتى الظن فيعمل بالاحتمال
وقد أشكل على صاحب العروة بأنه إذا لم يكن هناك علما تفصيلا فيوجد علم إجمالي فلابد من العمل بالعلم الاجمالي، والرواية التي قالت ان المحبوس الذي غم عليه شهر رمضان فإنه يتوخى فهي وآردة في الصوم ولانتعدى الى الاعتكاف، كما ان القول بتمامية دليل الإنسداد غير تام لأنه من مقدمات دليل الانسداد عدم إمكان الاحتياط وهنا يمكن الاحتياط
السيد الخوئي قال في مسألة تقدمت لو نذر شهرا معينا وتردد بين خمسة شهور مثلا فهنا يمكنه ان يجري البرائة في الشهر الأول والشهر الثاني وهكذا الى الشهر الخامس وأما في الشهر الخامس فلايمكنه ان يجري البرائة لأنه إما ان يكون هو المنذور للاعتكافه فيجب اعتكافه أو المنذور قبله فيكون قضاء للنذر ومعه فلا يمكن إجراء الاصول في جميع الأطراف فالعلم الاجمالي غير منجز
نحن نقول يمكن انه قد يقال كما قال السيد الخوئي في المسألة التاسعة من جريان البرائة في الشهر الأول والثاني ولكن لايمكن جريان البرائة في الشهر الثالث فالاصول تجري في طرفين من العلم الاجمالي وبالنسبة للطرف الثالث فلايمكن إجراء البرائة
فنقول لايمكن المصير الى هذا القول فان الاُصول العملية في جميع الأشهر أي حتى الشهر الثالث فإنه ان كان هو المنذور فيجب اعتكافه وان كان المنذور قبله فلايجب إعتكافه فنشك فيه على كل حال فتتعارض الاصول في أطراف العلم الاجمالي فيكون العلم الاجمالي منجزا
مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا فلا مانع [1]فلابد من وحدة المسجد في الاعتكاف الواحد
وقد استدل صاحب الجواهر على لزوم وحدة المسجد باعتبار ان النص قال لااعتكاف الاّ في مسجد جامع وهذا النص منصرف الى وحدة المسجد لأن مسجد جامع نكرة فهي طبيعة مقيدّة بالوحدة وقابلة للانطباق على الجميع بنحو البدلية
كما انه توجد نصوص تدل على ان من خرج من المسجد لحاجة لزمه الرجوع بعد الفراغ الى مجلسه وهو المسجد الذي اعتكف فيه، صحيحةداود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك[2]فالذهاب الى مسجد اخر لايكون رجوعا
وثالثا وردت النصوص القائلة ان من خرج من المسجد لحاجة فحضرت الصلاة فلايجوز ان يصلي الاّ في المسجد الذي سمّاه الاّ في مكه فيجوز في كل مكان منها ففي صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلاّ في المسجد الذي سماه [3]
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها [4] فلابد من وحدة المكان والأدلة وافية
مسألة 19: لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ووجب استئنافه أو قضاؤه إن كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع[5]لو كان هناك مانع من اتمام الاعتكاف فيبطل الاعتكاف
السيد الخوئي قال ان البطلان في صورة الخروج من المسجد فاذا خرج من المسجد فان الاعتكاف يبطل لعدم تحقق استدامة اللبث أما اذا لم يخرج من المسجد فلا يبطل الاعتكاف
نحن نقول ان كلام السيد صاحب العروة هو الصحح فإن الاعتكاف يبطل خرج المعتكف من المسجد أو لم يخرج لأن اللبث والبقاء في هذه الصورة حرام في نفسه لأنه يعرض نفسه للخطر فيكون اللبث حراما ومع حرمة اللبث في المسجد فلا يمكن التقرب بهذا العمل الى الله تعالى
يوجد حرام آخر في البقاء في المسجد لكنه لايبطل الاعتكاف كما لو كان الانسان مديون الى شخص وليس عنده مايفي دينه فجائه شخص في المسجد واعطاه هدية بحيث يوفي الدين فهنا يجب الخروج من المسجد وايفاء الدين لأن وجوب اداء الدين فوري فلو لم يخرج من المسجد فهنا لايبطل اعتكافه لأن الحرمة جائت من الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فهنا يصح منه الاعتكاف اذا خالف فورية اداء الدين ولم يؤدي الدين
قال السيد الخوئي على تقدير البطلان لوكان هذا الاعتكاف الواجب غير معين يجب عليه الاستئناف في مكان اخر واما اذا كان الاعتكاف واجبا معين فهنا يخرج ويجب القضاء، ويقول السيد الخوئي هنا يجب القضاء (لو قيل بوجوبه)
ولكن مامعنى كلام السيد الخوئي هنا (لو قيل بوجوبه) حيث ان السيد الخوئي قال ان الدليل على وجوب القضاء هو الاجماع، فما وجه قوله هنا لو قيل ويتردد في وجوب القضاء؟
الجواب: ننتصر هنا للسيد الخوئي ونقول ان هذا المورد يختلف عن سابقه فان الكل من الواجب المعين ولكن لأن المانع هناك من الإعتكاف هو النسيان أو العصيان أو الاضطرار أما هنا في هذا المورد فتوجد خصوصية وهي عدم إنعقاد النذر
مسألة 20: سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها وكذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه[6] فلو اُضيفت قطعة أرض الى المسجد فإنه يكون جزء من المسجد ويعتبر من المسجد فيصح الإعتكاف فيه الّا اذا علم بأن هذه القطعة من الأرض ليست من المسجد
قلنا لو نذر شهرا معينا ثم غُمّت الشهور مثلا بحيث ضاع عليه الشهر الذي المعين نذره، قال صاحب العروة (قده) لابد من العمل هنا بالظن فان لم يكن حتى الظن فيعمل بالاحتمال
وقد أشكل على صاحب العروة بأنه إذا لم يكن هناك علما تفصيلا فيوجد علم إجمالي فلابد من العمل بالعلم الاجمالي، والرواية التي قالت ان المحبوس الذي غم عليه شهر رمضان فإنه يتوخى فهي وآردة في الصوم ولانتعدى الى الاعتكاف، كما ان القول بتمامية دليل الإنسداد غير تام لأنه من مقدمات دليل الانسداد عدم إمكان الاحتياط وهنا يمكن الاحتياط
السيد الخوئي قال في مسألة تقدمت لو نذر شهرا معينا وتردد بين خمسة شهور مثلا فهنا يمكنه ان يجري البرائة في الشهر الأول والشهر الثاني وهكذا الى الشهر الخامس وأما في الشهر الخامس فلايمكنه ان يجري البرائة لأنه إما ان يكون هو المنذور للاعتكافه فيجب اعتكافه أو المنذور قبله فيكون قضاء للنذر ومعه فلا يمكن إجراء الاصول في جميع الأطراف فالعلم الاجمالي غير منجز
نحن نقول يمكن انه قد يقال كما قال السيد الخوئي في المسألة التاسعة من جريان البرائة في الشهر الأول والثاني ولكن لايمكن جريان البرائة في الشهر الثالث فالاصول تجري في طرفين من العلم الاجمالي وبالنسبة للطرف الثالث فلايمكن إجراء البرائة
فنقول لايمكن المصير الى هذا القول فان الاُصول العملية في جميع الأشهر أي حتى الشهر الثالث فإنه ان كان هو المنذور فيجب اعتكافه وان كان المنذور قبله فلايجب إعتكافه فنشك فيه على كل حال فتتعارض الاصول في أطراف العلم الاجمالي فيكون العلم الاجمالي منجزا
مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا فلا مانع [1]فلابد من وحدة المسجد في الاعتكاف الواحد
وقد استدل صاحب الجواهر على لزوم وحدة المسجد باعتبار ان النص قال لااعتكاف الاّ في مسجد جامع وهذا النص منصرف الى وحدة المسجد لأن مسجد جامع نكرة فهي طبيعة مقيدّة بالوحدة وقابلة للانطباق على الجميع بنحو البدلية
كما انه توجد نصوص تدل على ان من خرج من المسجد لحاجة لزمه الرجوع بعد الفراغ الى مجلسه وهو المسجد الذي اعتكف فيه، صحيحةداود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك[2]فالذهاب الى مسجد اخر لايكون رجوعا
وثالثا وردت النصوص القائلة ان من خرج من المسجد لحاجة فحضرت الصلاة فلايجوز ان يصلي الاّ في المسجد الذي سمّاه الاّ في مكه فيجوز في كل مكان منها ففي صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلاّ في المسجد الذي سماه [3]
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها [4] فلابد من وحدة المكان والأدلة وافية
مسألة 19: لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ووجب استئنافه أو قضاؤه إن كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع وليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع[5]لو كان هناك مانع من اتمام الاعتكاف فيبطل الاعتكاف
السيد الخوئي قال ان البطلان في صورة الخروج من المسجد فاذا خرج من المسجد فان الاعتكاف يبطل لعدم تحقق استدامة اللبث أما اذا لم يخرج من المسجد فلا يبطل الاعتكاف
نحن نقول ان كلام السيد صاحب العروة هو الصحح فإن الاعتكاف يبطل خرج المعتكف من المسجد أو لم يخرج لأن اللبث والبقاء في هذه الصورة حرام في نفسه لأنه يعرض نفسه للخطر فيكون اللبث حراما ومع حرمة اللبث في المسجد فلا يمكن التقرب بهذا العمل الى الله تعالى
يوجد حرام آخر في البقاء في المسجد لكنه لايبطل الاعتكاف كما لو كان الانسان مديون الى شخص وليس عنده مايفي دينه فجائه شخص في المسجد واعطاه هدية بحيث يوفي الدين فهنا يجب الخروج من المسجد وايفاء الدين لأن وجوب اداء الدين فوري فلو لم يخرج من المسجد فهنا لايبطل اعتكافه لأن الحرمة جائت من الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فهنا يصح منه الاعتكاف اذا خالف فورية اداء الدين ولم يؤدي الدين
قال السيد الخوئي على تقدير البطلان لوكان هذا الاعتكاف الواجب غير معين يجب عليه الاستئناف في مكان اخر واما اذا كان الاعتكاف واجبا معين فهنا يخرج ويجب القضاء، ويقول السيد الخوئي هنا يجب القضاء (لو قيل بوجوبه)
ولكن مامعنى كلام السيد الخوئي هنا (لو قيل بوجوبه) حيث ان السيد الخوئي قال ان الدليل على وجوب القضاء هو الاجماع، فما وجه قوله هنا لو قيل ويتردد في وجوب القضاء؟
الجواب: ننتصر هنا للسيد الخوئي ونقول ان هذا المورد يختلف عن سابقه فان الكل من الواجب المعين ولكن لأن المانع هناك من الإعتكاف هو النسيان أو العصيان أو الاضطرار أما هنا في هذا المورد فتوجد خصوصية وهي عدم إنعقاد النذر
مسألة 20: سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها وكذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه[6] فلو اُضيفت قطعة أرض الى المسجد فإنه يكون جزء من المسجد ويعتبر من المسجد فيصح الإعتكاف فيه الّا اذا علم بأن هذه القطعة من الأرض ليست من المسجد