36/01/23


تحمیل
الموضوع:نذر الاعتكاف شهرا على وجه التتابع
مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه وإن كان معينا وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه والأحوط التتابع فيه أيضا وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه [1]فتارة يكون ال الشرعي للتتابع شهرا كليا وتارة يكون شهرا معينا كشهر رجب فان كان النذر كليا وقد أخل بالتتابع فهنا يجب عليه ان يستأنف لأنه لم يأت بما وجب عليه وتارة أخل بنذر الشهر المعين فهنا لايوجد دليل على القضاء الاّ في الصوم والاعتكاف أما لو أخل بنذر غير الصوم والاعتكاف فلا دليل على القضاء
فالنذر تارة كلي واخل به فلابد أن يستأنف لأنه لم يأت بمتعلق النذر وتارة ينذر شهرا معينا متتابعا فلو اخل بالتتابع اختيارا فهو عاصي ويعاقب وعليه الكفارة وتارة يخل بالتتابع لعذر فيبطل الاعتكاف المعين المنذور وليس عقاب ولاكفارة وتارة يترك الإعتكاف رأسا اختيارا فهنا أيضا يعاقب وتارة رابعة يخل يترك الاعتكاف رأسا لعذر وليس اختياراً ففي جميع هذه الصور الأربعة قالوا بأنه لابد من القضاء، أما للاجماع كما ذهب اليه الخوئي أو للنصوص كما ندعيه نحن
هنا نبحث صورتين من الصور الأربعة، الاولى: اذا أخل بالتتابع فهل يجب في القضاء التتابع أيضا أو عليه القضاء من دون تتابع، قال السيد الخوئي لايجب هنا سوى القضاء وأما التتابع فليس بواجب كما ان التتابع خصوصية كالصوم في الصيف والخصوصية لاتقضى
نحن نقول بل يجب التتابع كالقضاء لأن الخصوصية التي لايجب التقيد بها ولاتعتبر في القضاء هي خصوصية لم نعتبرها نحن بل ان الله تعالى هو الذي اعتبرها فهي غير داخلة تحت الأمر بينما كلامنا في الخصوصيات الداخلة تحت الأمر فيجب قضائها
قال السيد الخوئي ان التتابع ليس بواجب لأن الدليل على القضاء هو الاجماع لكننا نقول هنا دليلنا النصوص وهو عبارة عن صحيحتين في المريض والحائض، وهما:
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم [2]
وصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المعتكفة إذا طمثت، قال: ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها [3] فالدليل على وجوب القضاء هاتين الصحيحتين وهما دليل لفظي واذا كان الدليل لفظيا فيجب التتابع
فالقضاء واجب على من أخل بالاعتكاف، فأذا وجب القضاء على الذي دخل في الاعتكاف وأخلّ به فان القضاء يجب بالأولويّة على من لم يدخل بالاعتكاف أصلا
الثانية: اذا أخلّ بالمتابعة فهل يقضي المنذور من أصله أو انه يقضي خصوص ما أخلّ به؟ قال المشهور بانه يقضي المنذور من أصله فان التتابع في البعض لايغني عن التتابع في الكل الذي هو واجب وان الواجب واحد إرتباطي وهو الشهر الكامل مثلا
السيد الخوئي ذهب الى انه اذا كان مستند القضاء الإجماع فيجب عليه ان يقضي ما أخلّ به من الايام أما اذا كان الدليل لفظي فلابد ان يقضي من الأول وبما انه يرى ان القضاء في الاعتكاف دليله الاجماع
نحن نقول الذي لايجب قضائه هو الذي يكون ظرفا للصوم كشهر رمضان أو كون اليوم سبعة عشر ساعة في أيّام الصيف الحارّة أما الاُمور التي قُيّد بها الصوم والاعتكاف ولم يأت بالصوم ولا بالاعتكاف المقيّد فهذه الامور يجب قضائها
وإن بقي شئ من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه [4]فلو نذر ان يعتكف شهرا معينا فابطل التتابع فيه فان بقي شيء من ذلك الزمان الذي اشترط فيه التتابع فالاحوط ابتداء القضاء منه وهذا الاحتياط استحبابي من المصنف لأنه تقدم ان افتى وقالت عليه قضاء مافات من الاعتكاف المتتابع بأكمله وتقدمت في المسألة الرابعة عشر
ووجه هذا الاحتياط الاستحبابي هو ان هذه العشرة الأخيرة الذي أخل ببعض أيامها مأمور بها بالأمر الأدائي ومأمور بها بالأمر القضائي، ولكن هذه الكلام منه غير صحيحة لأنه لايوجد أمر بالأداء لأن الأمر الأدائي بصوم الشهر كله متتابعا فزال التتابع للإخلال به فلا وجه للابتداء بالقضاء من الأيام الأخيرة التي أخلّ بتتايعها
نعم يمكننا ان نأتي بدليل على الاستحباب من باب المسارعة الى الخير فان القضاء واجب عليه فيستحب ان يعجل به بتفريغ الذمة.