35/11/21
تحمیل
الموضوع:لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور
أو واجب
مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة [1]هذه المسألة السادسة متفرعة على المسألة الرابعة المتقدمة في العروة والتي هي في النذر غير المعين بينما هنا تعرض المصنف الى النذر المعين
فهذا الصوم الذي يأتي به في الاعتكاف يمكن ان يكون صوما مستاجرا فلو جاء به في الاعتكاف المنذور المعين يصح فالاعتكاف يسقط لأنه منذور معين والاجارة تصح للمجيئ بمتعلق الاجارة
ذهب العلامة صاحب التذكرة الى وجوب الصوم للنذر لأن الاعتكاف واجب ولايتم هذا الاعتكاف الاّ بصوم واجب في حين صاحب العروة يقول له ان ياتي بصوم واجب نذري او استيجاري بينما صاحب التذكرة يقول لابد ان يكون الصوم نذري، وهذا الكلام من صاحب التذكرة غير تام لأن الصوم الواجب هو أعم من أن يكون نذرا أو واجبا ولاخصوصية للنذر بل يمكن ان يكون استيجاري بل حتى يمكن ان يكون صوم استحبابي
قال صاحب المسالك لايصح ان يكون الصوم مستحبا باعتبار ان الاعتكاف واجبا فلابد ان يكون الصوم واجبا لأن صوم الإعتكاف المعين يقول يجب ان تمضي بهذا الاعتكاف بينما الصوم الإستحبابي يعني يجوز إبطال الاعتكاف وهذا لايجتمع لأنه من ناحية يقول يجب المضي ومن ناحية ثانية يقول يجوز قطعه، هكذا قال صاحب المسالك
نحن نقول حتى في هذه الصورة التي نذر ان يأتي باعتكاف معين يجوز ان يأتي بصوم مستحب وماذهب اليه صاحب المسالك باطل، فان ندبية الصوم في الاعتكاف المعين هو كموضوع النذر فعندما ينذر صيام يوم الجمعة فان موضوع النذر وهو الصوم يوم الجمعة باق على استحبابة في الأصل و واجب بعنوانه الثانوي العرضي وهو النذر
فالصوم في الاعتكاف مثل موضوع النذر فان موضوع النذر يبقى مستحبا وهو إعطاء الدرهم الى الفقير أو صوم يوم الجمعة لكنه مستحب بالأصل و واجب بالعرض
فنقول لصاحب المسالك الذي يقول لايجوز ان الاتيان بالاعتكاف المعين بصوم مستحب نقول له بل يمكن ذلك ويصح فنأتي به وان أصله مستحب لكنه صار الآن واجبا بالعرض وأصله مستحب ولامانع من ان ناتي به
فلو نذر الاعتكاف ثلاثة أيام وجاء بصوم مستحب وهذه هي المسألة الرابعة فيمكنه ان يأتي به ويمكنه ان يفطر لأنه يمكنه ان يأتي بالاعتكاف في أيام اخرى
فلو أفطر في الاعتكاف غير المعين لو افطر فانه يستانف ويعيد أما في الاعتكاف المعين فلو أفطر وعصى فهل عليه القضاء فنقول لاوجوب للقضاء هنا اذا كان الاعتكاف معينا
نعم ورد عندنا اذا نذر صوم يوم معين ولم يصم فقد ورد الدليل بالقضاء أما هنا فانه قد نذر اعتكافا معينا ولم يعتكف أو أبطل اعتكافه المنذور فلادليل على وجوب القضاء لأن القضاء يكون بأمر جديد ولادليل على القضاء
مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة [1]هذه المسألة السادسة متفرعة على المسألة الرابعة المتقدمة في العروة والتي هي في النذر غير المعين بينما هنا تعرض المصنف الى النذر المعين
فهذا الصوم الذي يأتي به في الاعتكاف يمكن ان يكون صوما مستاجرا فلو جاء به في الاعتكاف المنذور المعين يصح فالاعتكاف يسقط لأنه منذور معين والاجارة تصح للمجيئ بمتعلق الاجارة
ذهب العلامة صاحب التذكرة الى وجوب الصوم للنذر لأن الاعتكاف واجب ولايتم هذا الاعتكاف الاّ بصوم واجب في حين صاحب العروة يقول له ان ياتي بصوم واجب نذري او استيجاري بينما صاحب التذكرة يقول لابد ان يكون الصوم نذري، وهذا الكلام من صاحب التذكرة غير تام لأن الصوم الواجب هو أعم من أن يكون نذرا أو واجبا ولاخصوصية للنذر بل يمكن ان يكون استيجاري بل حتى يمكن ان يكون صوم استحبابي
قال صاحب المسالك لايصح ان يكون الصوم مستحبا باعتبار ان الاعتكاف واجبا فلابد ان يكون الصوم واجبا لأن صوم الإعتكاف المعين يقول يجب ان تمضي بهذا الاعتكاف بينما الصوم الإستحبابي يعني يجوز إبطال الاعتكاف وهذا لايجتمع لأنه من ناحية يقول يجب المضي ومن ناحية ثانية يقول يجوز قطعه، هكذا قال صاحب المسالك
نحن نقول حتى في هذه الصورة التي نذر ان يأتي باعتكاف معين يجوز ان يأتي بصوم مستحب وماذهب اليه صاحب المسالك باطل، فان ندبية الصوم في الاعتكاف المعين هو كموضوع النذر فعندما ينذر صيام يوم الجمعة فان موضوع النذر وهو الصوم يوم الجمعة باق على استحبابة في الأصل و واجب بعنوانه الثانوي العرضي وهو النذر
فالصوم في الاعتكاف مثل موضوع النذر فان موضوع النذر يبقى مستحبا وهو إعطاء الدرهم الى الفقير أو صوم يوم الجمعة لكنه مستحب بالأصل و واجب بالعرض
فنقول لصاحب المسالك الذي يقول لايجوز ان الاتيان بالاعتكاف المعين بصوم مستحب نقول له بل يمكن ذلك ويصح فنأتي به وان أصله مستحب لكنه صار الآن واجبا بالعرض وأصله مستحب ولامانع من ان ناتي به
فلو نذر الاعتكاف ثلاثة أيام وجاء بصوم مستحب وهذه هي المسألة الرابعة فيمكنه ان يأتي به ويمكنه ان يفطر لأنه يمكنه ان يأتي بالاعتكاف في أيام اخرى
فلو أفطر في الاعتكاف غير المعين لو افطر فانه يستانف ويعيد أما في الاعتكاف المعين فلو أفطر وعصى فهل عليه القضاء فنقول لاوجوب للقضاء هنا اذا كان الاعتكاف معينا
نعم ورد عندنا اذا نذر صوم يوم معين ولم يصم فقد ورد الدليل بالقضاء أما هنا فانه قد نذر اعتكافا معينا ولم يعتكف أو أبطل اعتكافه المنذور فلادليل على وجوب القضاء لأن القضاء يكون بأمر جديد ولادليل على القضاء