35/11/13
تحمیل
الموضوع:
يجوز الخروج من المسجد لضرورة عقلا أو شرعا
أوعادة
وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما[1]فالاعتكاف الذي نريد ان نأتي به صحيحا سواء كان مستاجرا أو منذورا أو مستحبا لايبطل بالخروج لضرورة شرعية أو ضرورة عقلية أو ضرورة عرفية للنصوص الصحيحة الكثيرة الواردة في ذلك
كما انه توجد روايات تقول بجواز الخروج لكل حاجة سواء كانت الحاجة ضرورية أو كانت الحاجة غير ضرورية فنقيد هذه الروايات المطلقة لكل حاجة بالروايات التي تقيّد وتقول لايجوز الخروج إلاّ لحاجة لابد منها فنقيدها بالضرورة لقاعدة الاطلاق والتقييد، فالخروج يجب ان يكون لحاجة لابد منها وهو الخروج الضروري شرعا كما اذا أراد دفع الغائط أو الغسل من الجنابة لو قلنا بعدم إمكانه في المسجد، أو الضرورة العقليّة كما لو كان مريضا ويحتاج الى دكتور للعلاج، أو الضرورة عرفا كما في استقبال الضيف بحيث يكون عدم الاستقبال يُعد اهانة للضيف فلابد منه
وعدى ماذكرناه من الامور الضرورية التي دلت عليها النصوص، أيضا توجد نصوص تقول بجواز الخروج من المسجد لتجهيز الجنازة ويجوز الخروج لصلاة الجمعة ويجوز الخروج لعيادة المريض فيجوز الخروج لهذه الامور وان لم تكن ضرورة، فمن الروايات:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ إلاّ لجنازة، أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك [2]
صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط [3] فالجمعة والجنازة ليس من الضرورة لكن الرواية ذكرتهما
ثم انه هل يمكننا ان نتعدى الى غير هذه الموارد الثلاثة المنصوصة الى كل راجح غير ضروري كتوديع المؤمن واستجابة دعوته مثلا؟ قال البعض نعم يجوز ونتعدى لكل حاجة راجحة لوجوه وهي:
رواية ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند الحسن بن علي (عليهما السلام) فأتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني، فقال: والله، ما عندي مال فأقضي عنك، قال: فكلمه، قال: فلبس (عليه السلام) نعله، فقلت له: يا بن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره، قائما ليله [4] فقالوا نتعدى من الموارد المنصوصة الى كل مورد بهذه الرواية
ولكن سند الصدوق الذي يروي هذه الرواية الى ميمون ضعيف بعدة اشخاص ومعه فتسقط عن الاعتبار، مع ان هذه الرواية لم تدل على ان خروج الامام (عليه السلام) في هذه الصورة ليس مضرا بالاعتكاف فمن الجائز ان يوجب هذا الخروج بطلان الاعتكاف كما لو كان الاعتكاف في اليوم الاول وهو اعتكاف مستحب
نعم اذا علمنا علما قطعيا ان الموارد الثلاثة المنصوصة هي أمثلة ولاخصوصية لها ولكن من اين يمكن العلم القطعي بأن تلك الموارد الثلاثة هي كامثلة فإننا لانعرف مناطات الأحكام فلعل صلاة الجمعة فيها شيء غير موجود في بقية الاُمور الراجحه وهكذا زيارة المريض وتجهيز الميت فلابد من الاختصار على هذه العناوين الثلاثة
وان المراد من عدم جواز الخروج من المسجد الاّ لحاجة ضرورية هو أمر وضعي وارشادي وليس تكليفي بمعنى بطلان الاعتكاف ولكنه ليس محرم في نفسه بالنسبة لليومين الأولين نعم في اليوم الثالث يكون الخروج لغير هذه الموارد الجائزه محرم ويبطل معها الاعتكاف
وكل مورد حُكم فيه بجواز الخروج قال السيد الخوئي لابد فيه من الاقتصار على المقدار الذي لايؤثر على صحة الاعتكاف وحقيقة الاعتكاف وان يكون زمان الخروج يسيرا بمثل الربع او نصف ساعة
لكننا نقول ان التحديد بربع ساعة أو نصف ساعة مشكل بل نقول يجوز الخروج بحد لايزول معه عنوان الاعتكاف وان زاد على النصف ساعة فنقول بجواز الخروج في الموارد المخصوصة بشرط ان لايزول عنوان الاعتكاف
ثم ان القادح في الاعتكاف لغير الحاجة الضرورية أو لغير العناوين الثلاثة الخروج الاختياري فانه يقدح في الاعتكاف أما اذا خرج ليس باختياره كما اذا مشى وهو نائم ومن دون اختيار فهذا خروج ليس بالاختيار فهو لايضر بالاعتكاف، فالخروج المضر بالاعتكاف اذا لم يكن من العناوين الاختيارية اذا كان اختياريا فان النصوص التي قالت لايخرج منصرفة عن هذا الخروج الذي هو مشي في النوم مثلا ومنصرفه الى الخروج الاختياري
فالخروج من المسجد بثلاثة امور وهي: اما حاجة لابد منها عقلا أو شرعا أو عرفا، وهكذا النصوص الواردة كصلاة الجمعة وعيادة المريض وتجهيز الميت، وثالثا الخروج غير الاختياري كالسحب والمشي في النوم لأن النصوص منصرفة الى الخروج الاختياري
وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما[1]فالاعتكاف الذي نريد ان نأتي به صحيحا سواء كان مستاجرا أو منذورا أو مستحبا لايبطل بالخروج لضرورة شرعية أو ضرورة عقلية أو ضرورة عرفية للنصوص الصحيحة الكثيرة الواردة في ذلك
كما انه توجد روايات تقول بجواز الخروج لكل حاجة سواء كانت الحاجة ضرورية أو كانت الحاجة غير ضرورية فنقيد هذه الروايات المطلقة لكل حاجة بالروايات التي تقيّد وتقول لايجوز الخروج إلاّ لحاجة لابد منها فنقيدها بالضرورة لقاعدة الاطلاق والتقييد، فالخروج يجب ان يكون لحاجة لابد منها وهو الخروج الضروري شرعا كما اذا أراد دفع الغائط أو الغسل من الجنابة لو قلنا بعدم إمكانه في المسجد، أو الضرورة العقليّة كما لو كان مريضا ويحتاج الى دكتور للعلاج، أو الضرورة عرفا كما في استقبال الضيف بحيث يكون عدم الاستقبال يُعد اهانة للضيف فلابد منه
وعدى ماذكرناه من الامور الضرورية التي دلت عليها النصوص، أيضا توجد نصوص تقول بجواز الخروج من المسجد لتجهيز الجنازة ويجوز الخروج لصلاة الجمعة ويجوز الخروج لعيادة المريض فيجوز الخروج لهذه الامور وان لم تكن ضرورة، فمن الروايات:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ إلاّ لجنازة، أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك [2]
صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط [3] فالجمعة والجنازة ليس من الضرورة لكن الرواية ذكرتهما
ثم انه هل يمكننا ان نتعدى الى غير هذه الموارد الثلاثة المنصوصة الى كل راجح غير ضروري كتوديع المؤمن واستجابة دعوته مثلا؟ قال البعض نعم يجوز ونتعدى لكل حاجة راجحة لوجوه وهي:
رواية ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند الحسن بن علي (عليهما السلام) فأتاه رجل فقال له: يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني، فقال: والله، ما عندي مال فأقضي عنك، قال: فكلمه، قال: فلبس (عليه السلام) نعله، فقلت له: يا بن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره، قائما ليله [4] فقالوا نتعدى من الموارد المنصوصة الى كل مورد بهذه الرواية
ولكن سند الصدوق الذي يروي هذه الرواية الى ميمون ضعيف بعدة اشخاص ومعه فتسقط عن الاعتبار، مع ان هذه الرواية لم تدل على ان خروج الامام (عليه السلام) في هذه الصورة ليس مضرا بالاعتكاف فمن الجائز ان يوجب هذا الخروج بطلان الاعتكاف كما لو كان الاعتكاف في اليوم الاول وهو اعتكاف مستحب
نعم اذا علمنا علما قطعيا ان الموارد الثلاثة المنصوصة هي أمثلة ولاخصوصية لها ولكن من اين يمكن العلم القطعي بأن تلك الموارد الثلاثة هي كامثلة فإننا لانعرف مناطات الأحكام فلعل صلاة الجمعة فيها شيء غير موجود في بقية الاُمور الراجحه وهكذا زيارة المريض وتجهيز الميت فلابد من الاختصار على هذه العناوين الثلاثة
وان المراد من عدم جواز الخروج من المسجد الاّ لحاجة ضرورية هو أمر وضعي وارشادي وليس تكليفي بمعنى بطلان الاعتكاف ولكنه ليس محرم في نفسه بالنسبة لليومين الأولين نعم في اليوم الثالث يكون الخروج لغير هذه الموارد الجائزه محرم ويبطل معها الاعتكاف
وكل مورد حُكم فيه بجواز الخروج قال السيد الخوئي لابد فيه من الاقتصار على المقدار الذي لايؤثر على صحة الاعتكاف وحقيقة الاعتكاف وان يكون زمان الخروج يسيرا بمثل الربع او نصف ساعة
لكننا نقول ان التحديد بربع ساعة أو نصف ساعة مشكل بل نقول يجوز الخروج بحد لايزول معه عنوان الاعتكاف وان زاد على النصف ساعة فنقول بجواز الخروج في الموارد المخصوصة بشرط ان لايزول عنوان الاعتكاف
ثم ان القادح في الاعتكاف لغير الحاجة الضرورية أو لغير العناوين الثلاثة الخروج الاختياري فانه يقدح في الاعتكاف أما اذا خرج ليس باختياره كما اذا مشى وهو نائم ومن دون اختيار فهذا خروج ليس بالاختيار فهو لايضر بالاعتكاف، فالخروج المضر بالاعتكاف اذا لم يكن من العناوين الاختيارية اذا كان اختياريا فان النصوص التي قالت لايخرج منصرفة عن هذا الخروج الذي هو مشي في النوم مثلا ومنصرفه الى الخروج الاختياري
فالخروج من المسجد بثلاثة امور وهي: اما حاجة لابد منها عقلا أو شرعا أو عرفا، وهكذا النصوص الواردة كصلاة الجمعة وعيادة المريض وتجهيز الميت، وثالثا الخروج غير الاختياري كالسحب والمشي في النوم لأن النصوص منصرفة الى الخروج الاختياري