35/11/04
تحمیل
الموضوع:لابد من اذن الولي للمولى عليه في الاعتكاف
كنا نتكلم في الاعتكاف وانتهينا الى الشرط السابع من شروط الاعتكاف وهو مايعبر عنه باذن الولي للمولى عليه فلايصح اعتكاف المولى عليه الاّ برضى الولي، وهذا التعبير كان موجودا قبل صاحب العروة فالمولى عليه سواء كان عبدا او زوجة او لدا او اجيرا خاصا فان صحة اعتكافه منوطا برضى السيد والزوج والواد والمستاجر الذي استاجر اجيرا خاصا
اما صاحب العروة فلم يعبر بهذا التعبير حيث قال: ان صحة الاعتكاف مشروط برضى الولي للمولى عليه وانما قال ان صحة اعتكاف العبد منوطة برضى السيد وبالنسبة للزوجه فقال ان صحة اعتكافها منوط برضى الزوج وبالنسبة للمستأجر قال ان صحة اعتكاف المستاجر ان يكون برضى المستاجر ولكن بالنسبة للابن لم يقل هذا الشيء، فالمسألة التي عبر عنها صاحب العروة باشتراط صحة اعتكاف المولى عليه رضى الولي لم يتبعها صاحب العروة، والحق مع صاحب العروة لأنه لادليل على اعتبار صحة اعتكاف الولد برضى الأب
السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ ولم يكن اعتكافه اكتسابا وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا[1]بان لم تكن المكاتبة مشروطه بل مطلقة ولكن العبد لم يأت بشيء من المال
وهذا الكلام صحيح من السيد المصنف الاّ ان صحة الاعتكاف في الصوم المستحب أيضا مشروط برضى السيد فلو اذن له السيد في الصوم او كان الصوم واجبا فمع ذلك لابد من ان نبحث هذه المسألة من حيث هو اعتكاف
نعم لا اشكال في اعتبار الإذن من السيد بالنسبة الى اعتكاف العبد حتى يكون صحيحا فتصرف العبد من حيث اللبث في المسجد منوط بإذن المالك ومع عدم الإذن فهو تصرف من غير إذن السيد وهو محرم ومع كونه محرما فلايمكن الاعتكاف
لكن العبد اذا كان مكاتبا وقلت له استاجرك ان تعتكف عن ابي ثلاثة أيام بعشرة دنانير فكيف اعتكاف العبد المكاتب او العبد القن الذي اذن له المولى بالاكتساب فلو كان الاعتكاف اكتسابا فلا يحتاج الى اذن السيد وهذا استثناء من تلك الفتوى ولايتمكن المولى من منعه من الاكتساب، كما ان العبد المبعّض أو المكاتب الذي تحرر منه شيء فهنا اذا قال له المولى اسبوع لك واسبوع لي فيكون من المهاياة وهو ان يكون المولى قد هاياه فللعبد ان يعتكف في الاسبوع المختص به ولاحاجة الى اجازة المولى
وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص والأجير الخاص هو في قبال الأجير العام وهو ان يستأجره لخياطة العبائة فهو أجير عام أما الاستئجار لأن يكون خلال الشهر مختصا بالمستأجر فهنا لابد من الاجازة
فمنافع المستأجر مملوكه للمولى ومعه فلايمكنه التصرف من دون الإجازة لأنه تصرف في ملك الغير أما الأجير غير الخاص وهو الأجير العام كالاستئجار على خياطة الثوب فلو خالف الأجير العام واشتغل بالاعتكاف فهو من حيث مخالفة عقد الاجارة عمل محرم لكن الاعتكاف شيء آخر فاعتكافه صحيح وان عمل عملا محرما، لأن الأجير العام مأمور بالوفاء بعقد الاجارة لكن ضد الاجارة غير منهي عنه وهو من مسألة الأمر بالشيء لايقتضي النهي عن ضده فلايحتاج الى اذن المستئاجر بالاعتكاف، مع ان هذا الاعتكاف الذي جاء به فيه أمر ترتبي وهذا بخصوص آخر الوقت
قال البعض لايصح الترتب هنا لأن الترتب انما يصح في المتزاحمان الذان لهما ثالث كالصلاة في المسجد الذي فيه نجاسه فانه يمكنه ان لايصلي أصلا فان الضدان الذان لاثالث لهما لايجري فيهما الترتب ومقامنا من الضدان الذان ليس لهما ثالث لأن الأجير مأمور بالخروج عن المسجد للايفاء بعقد الاجارة والبقاء في المسجد يضاد خياطة الثوب
ولكن هذا الكلام من التوهم لأن موردنا من المتزاحمين الذين لهما ثالث لأن المأمور به وهو الوفاء بالعقد وهو ضد الاعتكاف الذي لهما ثالث وهو ان لايعتكف ولايفي بعقد الاجارة اما الخروج من المسجد للوفاء بعقد الاجارة فهو مقدمة ولانقول بوجوب المقدمة شرعا فانه واجبة عقلا
فليس مقامنا من قبيل المتزاحمين الذين لاثالث لهما بل لهما ثالث وهو عدم المكث وعدم الوفاء بعقد الاجارة، هذا مع ان الوفاء بالعقد ليس ضدا للاعتكاف
وثالثا: حتى لو قلنا ان الخروج واجب وهو مقدمة شرعية للوفاء بالعقد لكننا اخترنا في مقدمة الواجب ان الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة وليس طبيعي الخروج
كنا نتكلم في الاعتكاف وانتهينا الى الشرط السابع من شروط الاعتكاف وهو مايعبر عنه باذن الولي للمولى عليه فلايصح اعتكاف المولى عليه الاّ برضى الولي، وهذا التعبير كان موجودا قبل صاحب العروة فالمولى عليه سواء كان عبدا او زوجة او لدا او اجيرا خاصا فان صحة اعتكافه منوطا برضى السيد والزوج والواد والمستاجر الذي استاجر اجيرا خاصا
اما صاحب العروة فلم يعبر بهذا التعبير حيث قال: ان صحة الاعتكاف مشروط برضى الولي للمولى عليه وانما قال ان صحة اعتكاف العبد منوطة برضى السيد وبالنسبة للزوجه فقال ان صحة اعتكافها منوط برضى الزوج وبالنسبة للمستأجر قال ان صحة اعتكاف المستاجر ان يكون برضى المستاجر ولكن بالنسبة للابن لم يقل هذا الشيء، فالمسألة التي عبر عنها صاحب العروة باشتراط صحة اعتكاف المولى عليه رضى الولي لم يتبعها صاحب العروة، والحق مع صاحب العروة لأنه لادليل على اعتبار صحة اعتكاف الولد برضى الأب
السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ ولم يكن اعتكافه اكتسابا وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا[1]بان لم تكن المكاتبة مشروطه بل مطلقة ولكن العبد لم يأت بشيء من المال
وهذا الكلام صحيح من السيد المصنف الاّ ان صحة الاعتكاف في الصوم المستحب أيضا مشروط برضى السيد فلو اذن له السيد في الصوم او كان الصوم واجبا فمع ذلك لابد من ان نبحث هذه المسألة من حيث هو اعتكاف
نعم لا اشكال في اعتبار الإذن من السيد بالنسبة الى اعتكاف العبد حتى يكون صحيحا فتصرف العبد من حيث اللبث في المسجد منوط بإذن المالك ومع عدم الإذن فهو تصرف من غير إذن السيد وهو محرم ومع كونه محرما فلايمكن الاعتكاف
لكن العبد اذا كان مكاتبا وقلت له استاجرك ان تعتكف عن ابي ثلاثة أيام بعشرة دنانير فكيف اعتكاف العبد المكاتب او العبد القن الذي اذن له المولى بالاكتساب فلو كان الاعتكاف اكتسابا فلا يحتاج الى اذن السيد وهذا استثناء من تلك الفتوى ولايتمكن المولى من منعه من الاكتساب، كما ان العبد المبعّض أو المكاتب الذي تحرر منه شيء فهنا اذا قال له المولى اسبوع لك واسبوع لي فيكون من المهاياة وهو ان يكون المولى قد هاياه فللعبد ان يعتكف في الاسبوع المختص به ولاحاجة الى اجازة المولى
وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص والأجير الخاص هو في قبال الأجير العام وهو ان يستأجره لخياطة العبائة فهو أجير عام أما الاستئجار لأن يكون خلال الشهر مختصا بالمستأجر فهنا لابد من الاجازة
فمنافع المستأجر مملوكه للمولى ومعه فلايمكنه التصرف من دون الإجازة لأنه تصرف في ملك الغير أما الأجير غير الخاص وهو الأجير العام كالاستئجار على خياطة الثوب فلو خالف الأجير العام واشتغل بالاعتكاف فهو من حيث مخالفة عقد الاجارة عمل محرم لكن الاعتكاف شيء آخر فاعتكافه صحيح وان عمل عملا محرما، لأن الأجير العام مأمور بالوفاء بعقد الاجارة لكن ضد الاجارة غير منهي عنه وهو من مسألة الأمر بالشيء لايقتضي النهي عن ضده فلايحتاج الى اذن المستئاجر بالاعتكاف، مع ان هذا الاعتكاف الذي جاء به فيه أمر ترتبي وهذا بخصوص آخر الوقت
قال البعض لايصح الترتب هنا لأن الترتب انما يصح في المتزاحمان الذان لهما ثالث كالصلاة في المسجد الذي فيه نجاسه فانه يمكنه ان لايصلي أصلا فان الضدان الذان لاثالث لهما لايجري فيهما الترتب ومقامنا من الضدان الذان ليس لهما ثالث لأن الأجير مأمور بالخروج عن المسجد للايفاء بعقد الاجارة والبقاء في المسجد يضاد خياطة الثوب
ولكن هذا الكلام من التوهم لأن موردنا من المتزاحمين الذين لهما ثالث لأن المأمور به وهو الوفاء بالعقد وهو ضد الاعتكاف الذي لهما ثالث وهو ان لايعتكف ولايفي بعقد الاجارة اما الخروج من المسجد للوفاء بعقد الاجارة فهو مقدمة ولانقول بوجوب المقدمة شرعا فانه واجبة عقلا
فليس مقامنا من قبيل المتزاحمين الذين لاثالث لهما بل لهما ثالث وهو عدم المكث وعدم الوفاء بعقد الاجارة، هذا مع ان الوفاء بالعقد ليس ضدا للاعتكاف
وثالثا: حتى لو قلنا ان الخروج واجب وهو مقدمة شرعية للوفاء بالعقد لكننا اخترنا في مقدمة الواجب ان الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة وليس طبيعي الخروج