35/07/18
تحمیل
الموضوع:اشتراط قصد الوجه في الاعتكاف
قلنا ان قصد الوجه ليس بواجب لعدم الدليل عليه ففي الاعتكاف لايجب قصد الوجه لو وجب الاعتكاف بالعرض لعدم الدليل على ذلك
السيد الخوئي وصاحب العروة قالا لو أراد المكلف الاتيان بقصد الوجه فانه لايضر بالعبادة فللمعتكف ان يأتي بقصد التمييز وهو قصد الوجه ولعل هذا هو قول مشهور
نحن قلنا ان صاحب المدارك ومانقله عن بعض العلماء وكذا السيد الحكيم في المستمسك قالوا لايمكن بخصوص الاعتكاف قصد الوجه وهو الوجوب فان الوجوب اذا صار عرضيا بالنذر والعهد واليقين فلا يجوز الاتيان به بعنوان الوجوب لأن هذا الوجوب ليس وجوبا عباديا ومعه فلايمكن القول بانه قربة الى الله تعالى لوجوبه ثم ان هذا الوجوب متعلق بالعبادة المستحبة فإن الاعتكاف أصله مستحب وان الوفاء بالشرط والنذر هو توصلي وليس عبادي فلابد من القول بانه استحبابي كما ان الاتيان بالاعتكاف بالاجارة عن فلان باعتباره مستحب فلايمكن القول بانه واجب لأنه في هذه الصورة فلا يكون اتيان بالمستأجر عليه، وهذه المناقشة هي مناقشة قوية ومتينة
لكن صاحب المدارك قال ان الاعتكاف الذي يجب بالعرض يكن الاتيان به لوجوبه مع ان وجوبه عرضي وكذا صاحب الشرايع قال بذلك، وبعض من العلماء قالوا ان الاعتكاف الذي يجب بالنذر أو الشرط أو الاجارة صحيح ان الوجوب هنا توصلي لكن الاعتكاف النذري والشرطي والاجارتي في اليومين الاولين يأتي به لاستحبابه الاّ انه في اليوم الثالث لابد ان يأتي به بنية الوجوب
فالأقوال في الاعتكاف متعدة فقال صاحب الشرائع والمدارك ولعله المشهور من ان الاعتكاف النذري الشرطي العقدي يجوز ان ياتي به بنية الوجه والتمييز فيقول أعتكف عن فلان قربة الى الله لوجوبه، وقد وقف ضد هذا القول السيد الحكيم حيث قال ان هذا لايمكن لأنه واجب ليس عبادي وليس هو المستأجر عليه، وقال صاحب الشرائع أيضا ان اليوم الأول والثاني مستحب واليوم الثالث واجب وقال البعض بالعقد والنذر والاجارة يكون اليوم الأول والثاني والمستحب واليوم الثالث يكون واجب، ولكن هذا غير صحيح وباطل فانه من تفريق النية في أجزاء الواجب الواحد وهو لايجوز فان الفعل الواحد اما ان يكون واجبا أو مستحبا
نحن نقول ان اليوم الثالث من الاعتكاف صار واجبا وكذا قول السيد لخوئي وصاحب العروة لكنهما قالا لايجوز فيه قصد الوجوب لان قصد الوجوب هو قصد التمييز بل يؤتى به بعنوان التكملة للاعتكاف الأول وهو المستحب
وذلك لان القائلين بقصد الوجه قالوا به في العبادات المستقلة الواجبة أو المستحبة لشبهة وهي ان هذا الواجب عبارة عن حركات في الصلاة والصوم والحج والاعتكاف فهذه الحركات لاتتصف بنفسها بالعبادية إنما تتصف بالعبادية لتوسط إنطباق عنوان الحَسن عليها فلتوصيف ذلك العنوان تكون عبادة وهذا العنوان لانعرفه ونشير اليه بالوجوبي والاستحبابي، فقالوا ان العبادات المستقلة المتأصلة يمكن فيها قصد الوجوب أما العبادات الضمنية كاليوم الثالث من الاعتكاف فهو من العبادات الضمنية فالوجوب لليوم الثالث صار عرضيا كوجوب إتمام الحج المستحب فهنا لايجب قصد الوجه لأن الحج مستحب
ويقول السيد الخوئي لايمكن القول ولايقول أحد بان الوجوب الضمني في الاعتكاف وهو اليوم الثالث منه يجب فيه قصد الوجه، هنا نقول ان صاحب الشرائع يقول بذلك حيث قال وجدد النية وكذا صاحب المدارك فكلام السيد الخوئي بعدم وجود من يقول بالوجوب في اليوم الثالث كلام غير صحيح لأنه يوجد من يقول، نعم كلامهم باطل
إذن: لايجب قصد الوجه والتمييز عندما يكون الأمر عبادي، وان قصد الوجوب والتميز يجوز في غير الإعتكاف من الصلاة والصوم والحج لأن الاعتكاف ليس عبادي ولايوجد اعتكاف عبادي فإن وجوب الوفاء بالعقد والنذر والشرط هو وجوب لكنه ليس وجوبا عباديا
وثانيا: الأصل العملي فاذا شككنا في اعتبار قصد الوجه فنرى انه لايوجد دليل على قصد الوجه ولكننا نحتمل وجود الدليل على قصد الوجه ومعه فنرجع الى البرائة
وثالثا: يمكننا القول بوجود الدليل على عدم قصد الوجه وهو ان الواجبات اليومية بالنسبة للصلاة واضحة وكذا الصوم وكذا الحج فهذه العبادات الكثيرة لوكان قصد الوجه واجبا لذُكر اليه في النصوص كما تمت الاشارة الى القربة فالمقتضي موجود لذكر قصد الوجه ولامانع من القول به ومع ذلك لم يذكر في الأدلة فهذا يكون دليل على عدم اعتبار قصد الوجه والتمييز
ووقت النية قبل الفجر وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد لا الاشتباه في التطبيق[1] فلابد للمعتكف ان يدخل المسجد وينوي الاعتكاف قبل الفجر وقال علمائنا بأن الاعتكاف ملازم للصوم وهذا بخلاف العامة حيث قالوا بان الإعتكاف يصح ولو من دون الصيام كما انهم قالوا بان الاعتكاف يصح في اليوم الواحد فقط كما انهم قالوا ان الاعتكاف يصح في الليل فقالوا لو لزمه الاعتكاف فيلزمه مايسمى يعني ولو ساعة من ليل أو نهار، قال ابن قدامة الحنبلي بعدم كفاية هذا في الاعتكاف بل لابد من الصيام
ثم ان وقف نية الاعتكاف قبل الفجر فهل يكفي من الليل كما بالنسبة لصيام شهر رمضان فانه لو نوى نية شهر رمضان قبل الفجر بان يصوم كل الشهر فقالوا بصحتها وكفايتها فهل يصح هذا في الإعتكاف؟ قال صاحب العروة لايصح ذلك لأن الأصل ان تكون النية مقارنة للعبادة وإنما جاز في شهر رمضان فلأجل ورود الدليل في خصوص شهر رمضان بجوزا تقديم النية من الليل أما في الاعتكاف فلا دليل على جواز ذلك
وقال السيد الحكيم بجواز تقديم النية من الليل في الاعتكاف وهو على القاعدة وليس خلافا للقاعدة فان النية هي الداعي الى البقاء في المسجد فيجوز تقديم النية من أول الليل مثل صيام شهر رمضان فان النية قلبية فلو بقيت مرتكزة من أول الليل فهي نية باقية وموجودة مع الفجر وعند الفجر
قلنا ان قصد الوجه ليس بواجب لعدم الدليل عليه ففي الاعتكاف لايجب قصد الوجه لو وجب الاعتكاف بالعرض لعدم الدليل على ذلك
السيد الخوئي وصاحب العروة قالا لو أراد المكلف الاتيان بقصد الوجه فانه لايضر بالعبادة فللمعتكف ان يأتي بقصد التمييز وهو قصد الوجه ولعل هذا هو قول مشهور
نحن قلنا ان صاحب المدارك ومانقله عن بعض العلماء وكذا السيد الحكيم في المستمسك قالوا لايمكن بخصوص الاعتكاف قصد الوجه وهو الوجوب فان الوجوب اذا صار عرضيا بالنذر والعهد واليقين فلا يجوز الاتيان به بعنوان الوجوب لأن هذا الوجوب ليس وجوبا عباديا ومعه فلايمكن القول بانه قربة الى الله تعالى لوجوبه ثم ان هذا الوجوب متعلق بالعبادة المستحبة فإن الاعتكاف أصله مستحب وان الوفاء بالشرط والنذر هو توصلي وليس عبادي فلابد من القول بانه استحبابي كما ان الاتيان بالاعتكاف بالاجارة عن فلان باعتباره مستحب فلايمكن القول بانه واجب لأنه في هذه الصورة فلا يكون اتيان بالمستأجر عليه، وهذه المناقشة هي مناقشة قوية ومتينة
لكن صاحب المدارك قال ان الاعتكاف الذي يجب بالعرض يكن الاتيان به لوجوبه مع ان وجوبه عرضي وكذا صاحب الشرايع قال بذلك، وبعض من العلماء قالوا ان الاعتكاف الذي يجب بالنذر أو الشرط أو الاجارة صحيح ان الوجوب هنا توصلي لكن الاعتكاف النذري والشرطي والاجارتي في اليومين الاولين يأتي به لاستحبابه الاّ انه في اليوم الثالث لابد ان يأتي به بنية الوجوب
فالأقوال في الاعتكاف متعدة فقال صاحب الشرائع والمدارك ولعله المشهور من ان الاعتكاف النذري الشرطي العقدي يجوز ان ياتي به بنية الوجه والتمييز فيقول أعتكف عن فلان قربة الى الله لوجوبه، وقد وقف ضد هذا القول السيد الحكيم حيث قال ان هذا لايمكن لأنه واجب ليس عبادي وليس هو المستأجر عليه، وقال صاحب الشرائع أيضا ان اليوم الأول والثاني مستحب واليوم الثالث واجب وقال البعض بالعقد والنذر والاجارة يكون اليوم الأول والثاني والمستحب واليوم الثالث يكون واجب، ولكن هذا غير صحيح وباطل فانه من تفريق النية في أجزاء الواجب الواحد وهو لايجوز فان الفعل الواحد اما ان يكون واجبا أو مستحبا
نحن نقول ان اليوم الثالث من الاعتكاف صار واجبا وكذا قول السيد لخوئي وصاحب العروة لكنهما قالا لايجوز فيه قصد الوجوب لان قصد الوجوب هو قصد التمييز بل يؤتى به بعنوان التكملة للاعتكاف الأول وهو المستحب
وذلك لان القائلين بقصد الوجه قالوا به في العبادات المستقلة الواجبة أو المستحبة لشبهة وهي ان هذا الواجب عبارة عن حركات في الصلاة والصوم والحج والاعتكاف فهذه الحركات لاتتصف بنفسها بالعبادية إنما تتصف بالعبادية لتوسط إنطباق عنوان الحَسن عليها فلتوصيف ذلك العنوان تكون عبادة وهذا العنوان لانعرفه ونشير اليه بالوجوبي والاستحبابي، فقالوا ان العبادات المستقلة المتأصلة يمكن فيها قصد الوجوب أما العبادات الضمنية كاليوم الثالث من الاعتكاف فهو من العبادات الضمنية فالوجوب لليوم الثالث صار عرضيا كوجوب إتمام الحج المستحب فهنا لايجب قصد الوجه لأن الحج مستحب
ويقول السيد الخوئي لايمكن القول ولايقول أحد بان الوجوب الضمني في الاعتكاف وهو اليوم الثالث منه يجب فيه قصد الوجه، هنا نقول ان صاحب الشرائع يقول بذلك حيث قال وجدد النية وكذا صاحب المدارك فكلام السيد الخوئي بعدم وجود من يقول بالوجوب في اليوم الثالث كلام غير صحيح لأنه يوجد من يقول، نعم كلامهم باطل
إذن: لايجب قصد الوجه والتمييز عندما يكون الأمر عبادي، وان قصد الوجوب والتميز يجوز في غير الإعتكاف من الصلاة والصوم والحج لأن الاعتكاف ليس عبادي ولايوجد اعتكاف عبادي فإن وجوب الوفاء بالعقد والنذر والشرط هو وجوب لكنه ليس وجوبا عباديا
وثانيا: الأصل العملي فاذا شككنا في اعتبار قصد الوجه فنرى انه لايوجد دليل على قصد الوجه ولكننا نحتمل وجود الدليل على قصد الوجه ومعه فنرجع الى البرائة
وثالثا: يمكننا القول بوجود الدليل على عدم قصد الوجه وهو ان الواجبات اليومية بالنسبة للصلاة واضحة وكذا الصوم وكذا الحج فهذه العبادات الكثيرة لوكان قصد الوجه واجبا لذُكر اليه في النصوص كما تمت الاشارة الى القربة فالمقتضي موجود لذكر قصد الوجه ولامانع من القول به ومع ذلك لم يذكر في الأدلة فهذا يكون دليل على عدم اعتبار قصد الوجه والتمييز
ووقت النية قبل الفجر وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد لا الاشتباه في التطبيق[1] فلابد للمعتكف ان يدخل المسجد وينوي الاعتكاف قبل الفجر وقال علمائنا بأن الاعتكاف ملازم للصوم وهذا بخلاف العامة حيث قالوا بان الإعتكاف يصح ولو من دون الصيام كما انهم قالوا بان الاعتكاف يصح في اليوم الواحد فقط كما انهم قالوا ان الاعتكاف يصح في الليل فقالوا لو لزمه الاعتكاف فيلزمه مايسمى يعني ولو ساعة من ليل أو نهار، قال ابن قدامة الحنبلي بعدم كفاية هذا في الاعتكاف بل لابد من الصيام
ثم ان وقف نية الاعتكاف قبل الفجر فهل يكفي من الليل كما بالنسبة لصيام شهر رمضان فانه لو نوى نية شهر رمضان قبل الفجر بان يصوم كل الشهر فقالوا بصحتها وكفايتها فهل يصح هذا في الإعتكاف؟ قال صاحب العروة لايصح ذلك لأن الأصل ان تكون النية مقارنة للعبادة وإنما جاز في شهر رمضان فلأجل ورود الدليل في خصوص شهر رمضان بجوزا تقديم النية من الليل أما في الاعتكاف فلا دليل على جواز ذلك
وقال السيد الحكيم بجواز تقديم النية من الليل في الاعتكاف وهو على القاعدة وليس خلافا للقاعدة فان النية هي الداعي الى البقاء في المسجد فيجوز تقديم النية من أول الليل مثل صيام شهر رمضان فان النية قلبية فلو بقيت مرتكزة من أول الليل فهي نية باقية وموجودة مع الفجر وعند الفجر