35/07/05
تحمیل
الموضوع:كتاب الاعتكاف
قلنا ان الاعتكاف معناه لغوي وهو ملازمة الانسان للمسجد سواء صلى وأتى بالاعمال العبادية اولم يأتي بالاعمال العبادة فان الاعتكاف يصدق عليه ويحصل على ثواب الاعتكاف، وقد استدللنا على ذلك بالآية الكريمة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود [1] فالعاكفين مقسم للطائفين والمصلين فالاعتكاف هو اللبث في المسجد
وكأنه والله العالم يقول عندما تذهب الى المسجد وتعتكف فيه ولاتخرج الاّ لحاجة معينة فهو انقطاع عن الدنيا وعن امور الدنيا فلا بيع ولاشراء ولازواج وغير ذلك من امور الدنيا، نعم هنا الشارع المقدس قد هذب المعنى اللغوي وأضاف اليه بعض الأعمال العبادية
وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه لكن الأحوط الأول ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم وأفضل أوقاته شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر منه وينقسم إلى واجب ومندوب والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك وإلا ففي أصل الشرع مستحب ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميت وفي جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك بل هو الأقوى ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي[2]هنا المصنف قال ان الاعتكاف يصح في كل وقت يصح منه الصوم فالاعتكاف لايصح في وقت لايمكن فيه الصوم فقد اضاف الشارع هذا الشيء الى المعنى اللغوي للاعتكاف وهذّبه حيث قد وردت روايات بأنه لايصح الاعتكاف ممن لايصح منه الصوم فالحائض والمسافر لايمكنهما الاعتكاف لعدم تمكنهما من الصوم، والروايات في ذلك كثيرة وصحيحة، منها:
مارواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) -في حديث- قال وتصوم ما دمت معتكفا [3] وهذه جملة خبرية ولكننا قلنا ان الجملة الخبرية تستعمل في الطلب وهو طلب الصوم مع الاعتكاف
وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال اعتكاف إلا بصوم...[4]وهذه ايضا جملة خبرية الاّ انها مستعملة في الدلالة على الطلب
صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) -في حديث- قال: ومن اعتكف صام [5] فتدل على وجوب الصوم في الإعتكاف كالروايات المتقدمة فالصوم لازم في الاعتكاف والصوم شرط في صحة الاعتكاف وهذا متفق عليه عند علماء الامامية، بينما العامة يوجد اختلاف فيما بينهم في لزوم الصوم في الاعتكاف
وأفضل أوقاته شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر منه فنقول هنا توجد عناية في شهر رمضان وقد ذكرت الروايات هذه العناية
موثقة السكوني، بإسناده - يعني عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين [6]وقد جعلنا هذه الرواية من الأدلة، الاّ ان السيد الخوئي قال ان فيها الحسين النوفلي السكوني وهو وارد في كامل الزيارات فهو ثقة ولكنه بعد رجوعه عن توثيق كامل الزيارات فالمفروض انه لايفتي به لأن الدليل منحصر بهذا الخبر
ولكننا يمكننا ان نوثق النوفلي فقد قبل الأصحاب رواية السكوني وان أكثر روايات السكوني عن النوفلي فالنوفلي عندهم ثقة مع ان روايات النوفلي عن السكوني كثيرة جدا بل الأكثر هو ذلك وعليه فالمفروض ان يكون النوفلي موثق عند الأصحاب
داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في شهر رمضان في العشر الأولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل (صلى الله عليه وآله وسلم) يعتكف في العشر الأواخر [7] فان مواظبة النبي (صلى الله عليه واله) على الاعتكاف في العشر الأواخر يدل على مزيد فضل في هذه العشرة الأواخر، وهذه قرينة تدل على ان الامام الصادق (عليه السلام) يريد منا الحث على هذا العمل والطلب، وفي هذه الرواية الحكم بن مسكين وهو مهمل أيضا وعليه فيكون الدليل على اعتكاف العشر الاواخر ضعيف طبقا لرأي السيد الخوئي
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) -في حديث- قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر الميزر، وطوى فراشه [8] ومع وجود هذه الرواية فان الدليل لم ينحصر بتلك الروايتين
عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا اعتكاف إلاّ في العشرين من شهر رمضان ... [9] وهذه تنفي الجنس فتقول ان وقت الاعتكاف في العشرين من شهر رمضان، ولكن نفي الجنس هذا ورد في جو ارتكازي متشرعي بحيث انها تدل على أفضلية وكمالية الاعتكاف في العشر الأواخر
قال الصدوق: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): كانت بدر في شهر رمضان، ولم يعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين: عشرا لعامه، وعشرا قضاء لما فاته [10]فيدل على أفضلية الاعتكاف في شهر رمضان
ثم ان الصبي هل يصح منه الاعتكاف أو انه يمرّن كما في الصلاة ويحصل على ثواب التمرين، فقالوا بان الاعتكاف يصح ان يخاطب به الصبي المميز فتشملة اطلاق الكتاب والروايات من انه تشمله ثواب حجتين وعمرتين هذا بالنسبة لمن قال المراد من رفع القلم هو قلم الالزام، أما من قال بأن رفع القلم يعني قلم التشريع بمعنى لاتشريع على الصبي ومعه فلا تصح عباداته
السيد الخوئي يقول ان المراد من رفع القلم هو قلم التشريع ومعه فلايمكن القول باستحباب وصحة الاعتكاف من الصبي ولكن السيد الخوئي يقول بأن صحة الاعتكاف من الصبي دلّت عليه أدلة خاصة فقد تمسك بالأدلة الخاصة الدالة على صحة عبادات الصبي، وقد اقترن هذا الأمر بارتكاز متشرعي يقول بعدم الوجوب على الصبي فينقلب من الوجوب الى الاستحباب ولافرق بين الصلاة والصوم والاعتكاف
قلنا ان الاعتكاف معناه لغوي وهو ملازمة الانسان للمسجد سواء صلى وأتى بالاعمال العبادية اولم يأتي بالاعمال العبادة فان الاعتكاف يصدق عليه ويحصل على ثواب الاعتكاف، وقد استدللنا على ذلك بالآية الكريمة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود [1] فالعاكفين مقسم للطائفين والمصلين فالاعتكاف هو اللبث في المسجد
وكأنه والله العالم يقول عندما تذهب الى المسجد وتعتكف فيه ولاتخرج الاّ لحاجة معينة فهو انقطاع عن الدنيا وعن امور الدنيا فلا بيع ولاشراء ولازواج وغير ذلك من امور الدنيا، نعم هنا الشارع المقدس قد هذب المعنى اللغوي وأضاف اليه بعض الأعمال العبادية
وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه لكن الأحوط الأول ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم وأفضل أوقاته شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر منه وينقسم إلى واجب ومندوب والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك وإلا ففي أصل الشرع مستحب ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميت وفي جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك بل هو الأقوى ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي[2]هنا المصنف قال ان الاعتكاف يصح في كل وقت يصح منه الصوم فالاعتكاف لايصح في وقت لايمكن فيه الصوم فقد اضاف الشارع هذا الشيء الى المعنى اللغوي للاعتكاف وهذّبه حيث قد وردت روايات بأنه لايصح الاعتكاف ممن لايصح منه الصوم فالحائض والمسافر لايمكنهما الاعتكاف لعدم تمكنهما من الصوم، والروايات في ذلك كثيرة وصحيحة، منها:
مارواه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) -في حديث- قال وتصوم ما دمت معتكفا [3] وهذه جملة خبرية ولكننا قلنا ان الجملة الخبرية تستعمل في الطلب وهو طلب الصوم مع الاعتكاف
وبإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال اعتكاف إلا بصوم...[4]وهذه ايضا جملة خبرية الاّ انها مستعملة في الدلالة على الطلب
صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) -في حديث- قال: ومن اعتكف صام [5] فتدل على وجوب الصوم في الإعتكاف كالروايات المتقدمة فالصوم لازم في الاعتكاف والصوم شرط في صحة الاعتكاف وهذا متفق عليه عند علماء الامامية، بينما العامة يوجد اختلاف فيما بينهم في لزوم الصوم في الاعتكاف
وأفضل أوقاته شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر منه فنقول هنا توجد عناية في شهر رمضان وقد ذكرت الروايات هذه العناية
موثقة السكوني، بإسناده - يعني عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين [6]وقد جعلنا هذه الرواية من الأدلة، الاّ ان السيد الخوئي قال ان فيها الحسين النوفلي السكوني وهو وارد في كامل الزيارات فهو ثقة ولكنه بعد رجوعه عن توثيق كامل الزيارات فالمفروض انه لايفتي به لأن الدليل منحصر بهذا الخبر
ولكننا يمكننا ان نوثق النوفلي فقد قبل الأصحاب رواية السكوني وان أكثر روايات السكوني عن النوفلي فالنوفلي عندهم ثقة مع ان روايات النوفلي عن السكوني كثيرة جدا بل الأكثر هو ذلك وعليه فالمفروض ان يكون النوفلي موثق عند الأصحاب
داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في شهر رمضان في العشر الأولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر، ثم لم يزل (صلى الله عليه وآله وسلم) يعتكف في العشر الأواخر [7] فان مواظبة النبي (صلى الله عليه واله) على الاعتكاف في العشر الأواخر يدل على مزيد فضل في هذه العشرة الأواخر، وهذه قرينة تدل على ان الامام الصادق (عليه السلام) يريد منا الحث على هذا العمل والطلب، وفي هذه الرواية الحكم بن مسكين وهو مهمل أيضا وعليه فيكون الدليل على اعتكاف العشر الاواخر ضعيف طبقا لرأي السيد الخوئي
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) -في حديث- قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر الميزر، وطوى فراشه [8] ومع وجود هذه الرواية فان الدليل لم ينحصر بتلك الروايتين
عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا اعتكاف إلاّ في العشرين من شهر رمضان ... [9] وهذه تنفي الجنس فتقول ان وقت الاعتكاف في العشرين من شهر رمضان، ولكن نفي الجنس هذا ورد في جو ارتكازي متشرعي بحيث انها تدل على أفضلية وكمالية الاعتكاف في العشر الأواخر
قال الصدوق: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): كانت بدر في شهر رمضان، ولم يعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين: عشرا لعامه، وعشرا قضاء لما فاته [10]فيدل على أفضلية الاعتكاف في شهر رمضان
ثم ان الصبي هل يصح منه الاعتكاف أو انه يمرّن كما في الصلاة ويحصل على ثواب التمرين، فقالوا بان الاعتكاف يصح ان يخاطب به الصبي المميز فتشملة اطلاق الكتاب والروايات من انه تشمله ثواب حجتين وعمرتين هذا بالنسبة لمن قال المراد من رفع القلم هو قلم الالزام، أما من قال بأن رفع القلم يعني قلم التشريع بمعنى لاتشريع على الصبي ومعه فلا تصح عباداته
السيد الخوئي يقول ان المراد من رفع القلم هو قلم التشريع ومعه فلايمكن القول باستحباب وصحة الاعتكاف من الصبي ولكن السيد الخوئي يقول بأن صحة الاعتكاف من الصبي دلّت عليه أدلة خاصة فقد تمسك بالأدلة الخاصة الدالة على صحة عبادات الصبي، وقد اقترن هذا الأمر بارتكاز متشرعي يقول بعدم الوجوب على الصبي فينقلب من الوجوب الى الاستحباب ولافرق بين الصلاة والصوم والاعتكاف
[1] سورة البقرة، اية 125 .
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر
العاملي، ج 10، ص 535، أبواب اشتراط الاعتكاف بالصوم، الباب 2، ح 1، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر
العاملي، ج 10، ص 536، أبواب اشتراط الاعتكاف بالصوم، الباب 2، ح 3، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج 10، ص 537، أبواب اشتراط الاعتكاف بالصوم، الباب 2، ح 7، ط آل البيت.
[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر
العاملي، ج 10، ص 534،استحباب الاعتكاف في العشر الاواخر من شهر رمضان، الباب 1،
ح 3، ط آل البيت.
[7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر
العاملي، ج 10، ص 534،استحباب الاعتكاف في العشر الاواخر من شهر رمضان، الباب 1،
ح 4، ط آل البيت.
[8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر
العاملي، ج 10، ص 533،استحباب الاعتكاف في العشر الاواخر من شهر رمضان، الباب 1،
ح 1، ط آل البيت.