35/04/12
تحمیل
الموضوع:لا يجب تعيين الأيام فلو كان عليه أيام فصام بعددها
كفى
مسألة 8: لا يجب تعيين الأيام فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره [1]فإذا أفطر في اليوم والثاني والثالث من شهر رمضان فلو أراد ان يصومها فلا يجب عليه تعين اليوم الأول والثاني والثالث بل اذا صام بعددها كفى
والدليل على هذه الفتوى هو عدم الدليل التعيين فان المتعين والواجب هو صوم القضاء وهذا هو الواجب فان الصوم هو حقيقة واحدة ولافرق بين مصاديق شهر رمضان فإن اليوم الأول لايفترق على اليوم العاشر والعاشر لايفترق عن العشرين وهكذا، هذا مع امكان التمسك بوجود الاطلاق على عدم التعيين وهو الدليل اللفظي فعدة من أيام أخر[2] فالعدة يعني القضاء بدل الفائت، وكذا الروايات التي أمرت بالقضاء فقط فنأخذ باطلاقها وهو نفي اعتبار التعيين وكذا تنفي الترتيب في القضاء فله ان يصوم أولاً ماشاء من الأيام ثم يتم ويكمل جميع الأيام الفائتة فان العنوان غير معتبر
ونفس الكلام يأتي لو فاتت أيام من رمضانين وليست من شهر رمضان واحد فلايجب التعيين ولايجب تقديم مافات من شهر رمضان السابق ثم قضاء مافات من شهر رمضان اللاحق بل له ان يقضي كيف شاء فانهما فردان لطبيعة واحدة فان التكليف لم يتعلق الاّ بالطبيعة وهو صوم شهر رمضان من دون امتياز
نعم اذا كان الفائت له خصوصية داخلية بأن يمتاز عن غيره من الصياتم وان كانا في الصورة هما شيء واحد كما في الصلاة فان صلاة الظهر تختلف عن صلاة العصر لكنهما من حيث الأداء هما شيء واحد فهنا لابد من تقديم الظهر على العصر للميزة الداخلية فهنا لابد من قصد العنوان وقصد الخصوصية كالفريضة والنافلة والظهر والعصر وهكذا من الامتياوات الداخلية
ففي الصوم أيضا كذلك كما اذا كان عنده اجارة عن زيد وقضاء عن نفسه فلابد من التعيين بكونه عن زيد او عن نفسه فان لم يعين فلايقع صومه صحيحا لانه لابد ان ينوي الصوم كون الصوم عن نفسه او عن غيره حتى تفرغ الذمة بالنسبة لمن قصده بالصوم فان نية القضاء عن نفسه كنسبة القضاء عن زيد تمتاز بالتعيين
وكذا اذا كان عليّ قضاء شهر رمصضان السابق وقضاء شهر رمضان اللحق فلو صام من دون تعيين وقصد القضاء فينصرف الى شهر رمضان الاول وهو الطبيعي الذي هو خالي من الكفارة ومعه فلا فدية
فالصوم على ثلاثة انواع وهي: صوم القضاء من دون امتياز بين الأول والثاني سوى كون كل منهما مصداق للطبيعي فهنا لايجب التعيين كما قاله صاحب العروة
أما اذا كان هناك امتياز داخلي فلابد من التعيين من كون هذا الصوم هو صوم عن نفسه أو كونه صوم عن غيره فلابد هنا من التعيين
والثالث من أنواع الصوم هو ان تكون هناك ميزة خارجية فلابد ان يقصدها فان لم يقصدها فينصرف الى الأخف وهو الذي ليس فيه هذه الميزة الخارجية
مسألة 8: لا يجب تعيين الأيام فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره [1]فإذا أفطر في اليوم والثاني والثالث من شهر رمضان فلو أراد ان يصومها فلا يجب عليه تعين اليوم الأول والثاني والثالث بل اذا صام بعددها كفى
والدليل على هذه الفتوى هو عدم الدليل التعيين فان المتعين والواجب هو صوم القضاء وهذا هو الواجب فان الصوم هو حقيقة واحدة ولافرق بين مصاديق شهر رمضان فإن اليوم الأول لايفترق على اليوم العاشر والعاشر لايفترق عن العشرين وهكذا، هذا مع امكان التمسك بوجود الاطلاق على عدم التعيين وهو الدليل اللفظي فعدة من أيام أخر[2] فالعدة يعني القضاء بدل الفائت، وكذا الروايات التي أمرت بالقضاء فقط فنأخذ باطلاقها وهو نفي اعتبار التعيين وكذا تنفي الترتيب في القضاء فله ان يصوم أولاً ماشاء من الأيام ثم يتم ويكمل جميع الأيام الفائتة فان العنوان غير معتبر
ونفس الكلام يأتي لو فاتت أيام من رمضانين وليست من شهر رمضان واحد فلايجب التعيين ولايجب تقديم مافات من شهر رمضان السابق ثم قضاء مافات من شهر رمضان اللاحق بل له ان يقضي كيف شاء فانهما فردان لطبيعة واحدة فان التكليف لم يتعلق الاّ بالطبيعة وهو صوم شهر رمضان من دون امتياز
نعم اذا كان الفائت له خصوصية داخلية بأن يمتاز عن غيره من الصياتم وان كانا في الصورة هما شيء واحد كما في الصلاة فان صلاة الظهر تختلف عن صلاة العصر لكنهما من حيث الأداء هما شيء واحد فهنا لابد من تقديم الظهر على العصر للميزة الداخلية فهنا لابد من قصد العنوان وقصد الخصوصية كالفريضة والنافلة والظهر والعصر وهكذا من الامتياوات الداخلية
ففي الصوم أيضا كذلك كما اذا كان عنده اجارة عن زيد وقضاء عن نفسه فلابد من التعيين بكونه عن زيد او عن نفسه فان لم يعين فلايقع صومه صحيحا لانه لابد ان ينوي الصوم كون الصوم عن نفسه او عن غيره حتى تفرغ الذمة بالنسبة لمن قصده بالصوم فان نية القضاء عن نفسه كنسبة القضاء عن زيد تمتاز بالتعيين
وكذا اذا كان عليّ قضاء شهر رمصضان السابق وقضاء شهر رمضان اللحق فلو صام من دون تعيين وقصد القضاء فينصرف الى شهر رمضان الاول وهو الطبيعي الذي هو خالي من الكفارة ومعه فلا فدية
فالصوم على ثلاثة انواع وهي: صوم القضاء من دون امتياز بين الأول والثاني سوى كون كل منهما مصداق للطبيعي فهنا لايجب التعيين كما قاله صاحب العروة
أما اذا كان هناك امتياز داخلي فلابد من التعيين من كون هذا الصوم هو صوم عن نفسه أو كونه صوم عن غيره فلابد هنا من التعيين
والثالث من أنواع الصوم هو ان تكون هناك ميزة خارجية فلابد ان يقصدها فان لم يقصدها فينصرف الى الأخف وهو الذي ليس فيه هذه الميزة الخارجية