35/04/10


تحمیل
الموضوع:قضاء عبادات المخالف إذا استبصر
قلنا اذا علمنا بوجود فوائت علينا ولانعلم بعددها، فالفتوى تقول انه يجب علينا ان نأخذ بالأقل
وقلنا ان هناك أقوال اخرى منها انه لابد ان يقضي حتى يظن بالوفاء وقول آخر بانه لابد ان يقضي حتى يعلم بالوفاء وقد تقدم الكلام على هذين القولين وعلى بطلانهما، لأنه اما ان يكون هذا القول مبتنية على الروايات التي تقول اقضي حتى تظن أوتعلم بالوفاء في مع ان كلامنا في الفريضة، أو ان تكون مبتنية على ان اقضاء في الأمر الأول الذي قال صم في شهر رمضان وقد قلنا ان القضاء ليس بالأمر السابق إنما القضاء وجب بأمر جديد وان تلك الروايات في النافلة والتعدية من النافلة الى الفريضة قياس
بالنسبة الى فتوى صاحب العروة من انه اذا شك بين الأقل والأكثر فيجب الأقل ويستحب الاتيان بالأكثر وهذه المسألة سيّالة فالفتوى من السيد المصنف هو الإتيان بالأقل
كما ان المكلف اذا شك في وجوب الخمس بين الأقل والأكثر أو الشك في الصلاة بين الأكثر والأقل فهذه مسألة سيّالة تأتي في موارد كثيرة، يقول السيد الخوئي في تمام هذه الموارد الواجب هو الاتيان بالأقل ويستحب الاتيان بالأكثر
والدليل كما اخترناه هو ان القضاء بأمر جديد والشك في الزائد هو شك في أصل التكليف والشك في أصل التكليف هو من موارد البرائة
السيد الخوئي أخذ بالتفصيل في هذه المسألة حيث قال هنا توجد صور متعددة في المكلف الذي يتردد في مقدار مافاته من شهر رمضان، فقد يكون شكه مستندا الى موجب القضاء وهو الافطار اما غفلة عن شهر رمضان او عمدا أو غير ذلك، فهنا يوجد أصلان كلاهما يقولان بالبرائة وهما: أولا: الأصل الموضوعي وهو ان الأصل عدم الافطار زائدا على المتيقن، ثانيا: الأصل الحكمي وهو هل يجب عليه القضاء على الزائد فالأصل الحكمي عدم وجوب القضاء، فيقول السيد الخوئي اذا جرى الاستصحاب في الموضوع وهو اصالة عدم الافطار فلايجري في الحكم
الصورة الثانية: قد يكون الشك مستندا الى المانع من الصوم وهو الموجوب لترك الصوم كأن يشك في تعداد أيام السفر والمرض والغفلة، وهذا ينقسم الى قسمين: القسم الاول: الشك في زمان حدوث المانع بمعنى انه لايعلم زمان حدوث المرض وهنا يصل الى الأصل الموضوعي وهو عدم حدوث المرض في اليوم المشكوك فيقضي الأقل، وقد يجري الاستصحاب الحكمي وهو البرائة عن وجوب قضاء مازاد على القدر المتيقن وهذا هو الاستصحاب الحكمي، القسم الثاني: الشك في مقدار بقاء المانع، هنا جعل صاحب العروة الاحتياط الاستحبابي قضاء الأكثر ولكن الواجب هو قضاء الأقل
قال السيد الخوئي قد يقال ان دليل صاحب العروة هو قاعدة الفراغ والتجاوز ولكن لايقبل السيد الخوئي هذا الدليل وذلك لأن قاعدة الفراغ وقاعدة الصحة يتمسك بهما اذا كان صوم الأكثر محرزا بينما فيما نحن فيه ليس صومه محرزا والقاعدة تجري بعد احراز الأمر، نعم الدليل هو اصالة البرائة عن وجوب القضاء الذي هو بأمر جديد
قال السيد الخوئي قد يقال يمكننا استصحاب بقاء السفر وان الاستصحاب أصل تنزيلي يتقدم على البرائة التي ليست هي أصل تنزيلي وان السفر هو موضوع القضاء فاذا استصحبنا السفر فيكون لابد من قضاء الأكثر، ولكن السيد الخوئي لايقبل هذا الاستصحاب حيث يقول ان السفر ليس هو موضوع القضاء وان كان هذا هو ظاهر الآية القرانية ولكنه لايمكننا الأخذ بهذا الظاهر لوجود المانع من الأخذ به فان المراد من الاية القرانية هو ن يصوم بعدد مالم يصمه من أيام سفره فالصوم عوض الفوت، فظاهر الاية القرانية ان السفر هو موضوع القضاء فاذا استصحبنا السفر فلابد من صيام الأكثر ولكن السفر والمرض ليس موضوعا للقضاء فان عنوان الفوت هو الذي يوجب القضاء
وتوضيح كون السفر ليس موضوعا للقضاء هو ان المغمى عليه والمجنون لو سافرا في شهر رمضان فيجب عليهما القضاء لو كان موضوع القضاء هو السفر ومعه فلابد من تخصيص عدم القضاء عليهما في غير السفر والاّ فيجب ان يقضي مع انه قالوا بعد القضاء حتى لو سافر المجنون فهذا يدل على ان السفر ليس موضوعا لقضاء، فموضوع قضاء الصوم هو ترك الصوم مع وجود الأمر والملاك فالمرجع في هذه المسالة هو البرائة من القضاء وليس استصحاب بقاء السفر لأنه يثبت بالأصل المثبت الذي هو غير حجة وليس اصالة الصحة والفراغ والتجاوز
نحن نناقش السيد الخوئي بأن المجنون والمغمى عليه يقبح تكليفهما فانه لايوجد في حقهما أمر أصلا