35/04/01


تحمیل
الموضوع:لايجب القضاء على المغمى عليه
وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا[1] هذه المسألة تقول ان المغمى عليه لو افاق فانه يصوم الباقي من شهر رمضان، ولكنه هل يقضي أيام اغمائه أو لايقضيها؟ نحن نقول لايقضي بدليل الروايات الصحيحة المعتبرة الواردة التي تقول ان المغمى عليه لايقضي مافاته أيام إغمائه اذا افاق
الروايات في المقام
صحيح أيوب بن نوح قال كتبت الى ابي الحسن الثالث (عليه السلام) أساله عن المغمى عليه يوما او أكثر هل يقضي مافاته او لا؟ قال لايقضي الصوم ولايقضي الصلاة [2]
صحيح علي بن مهزيار قال سألته (عليه السلام) عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي مافاته من الصلاة او لا؟ فكتب (عليه السلام) لايقضي الصلاة ولايقضي الصوم [3]
صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، ليس على صاحبه شيء وهذه القاعدة كلما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر هذه قابلة للتخصيص
هنا وردت روايات أيضا ولكنها تقول يقضي بينما الروايات المتقدمة تقول بانه ليس عليه القضاء فهنا لابد من حمل هذه الروايات التي تقول بانه يقضي والتي ظاهرها الوجوب لابد من حملها على الاستحباب لأن تلك الروايات صريحة في عدم قضاء الصلاة والصوم
ثم ان هذه الروايات التي تقول يقضي فيها من القرائن ماتدل على الاستحباب حيث ان السائل يسال الامام (عليه السلام) فيقول له بأنني قد اغمي عليّ وافقت فهل عليّ القضاء، فيقول له (عليه السلام) اتريد ان آمرك بما آمربه نفسي وولدي فاقضي، فهذا ان كان حكما شرغيا فكان لابد ان يقول له (عليه السلام) آمرك بما آمر به المسلمين ولايقول آمر به نفسي، والرواية كالآتي
صحيحة منصور بن حازم عن الامام الصادق (عليه السلام) انه ساله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة؟ قال فقال ان شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ان تقضي كل ما فاتك [4] فان كان هذا حكما شرعيا عاما فلماذا قال (عليه السلام) آمر به نفسي وولدي
فوجود الروايات على قضاء الصوم للمغمى عليه لاتوجب خللا في استدلالنا بعدم القضاء لوجود الروايات الصريحة والصحيحة في عدم القضاء وبقرينة هذه الروايات نحمل الروايات التي ظاهرها الوجوب على الاستحباب
وهذه مسألة واضحة الاّ ان الأعلام يفصلون ويبحثون فيها أكثر من حقها مما لاداعي للتطويل فيها، فهنا قول يقول ان المغمى عليه اذا تقدمت منه النية فقالوا بصحة صومه لانه قد الحق بالنائم ولكننا لم نقبل هذا الكلام لأننا قلنا بانه ليس بنائم ولايلحق بالنائم، كما ان البعض قد الحقه بالمجنون فقال ببطلان صومه ولكننا قلنا ان هذا ليس بمجنون وقلنا ان المغمى عليه ولوبساعة في النهار فهو غير مخاطب لأنه يقبح تكليفه
وقالوا اذا لم تسبق النية فقالوا بالقضاء وهذا خلاف النصوص التي صرحت بعدم القضاء وان هذا الكلام موقوف على شيء باطل وهو ان المغمى عليه مكلف بالصوم فيتوجه اليه التكليف فاذا لم يصم فقد صدق الفوت
ولكن هذا الكلام باطل تماما فان المغمى عليه ليس مكلفا فاننا قلنا بان تكليف المغمى عليه قبيح فانه يختلف عن النائم، وقد استدل لهذا التفصيل العلامة حيث قال بوجوب القضاء القضاء على من لم ينو الصوم فاغمي عليه بدليل ان المغمى عليه مريض، والحق ان المغمى عليه ليس بمريض مع ان المسألة منصوصة بعدم القضاء
واستدل العلامة أيضا بأنه يجب عليه قضاء الصلاة فيجب عليه قضاء الصوم، ولكن لاربط لأحدهما بالآخر فان من وجب عليه قضاء الصلاة لايعني وجوب قضاء الصوم هذا مع انه من قال بأن المغمى عليه يقضي الصلاة بل لايقضي الصلاة كما انه لايقضي الصوم للروايات الصريحة الصحيحة المتقدمة في المقام، هذا مع انه ان كان مريضا فكيف يصح منه الصوم لو سبقت منه النية فان المريض لايصح صومه، وبهذا فيكون استدلال العلامة باطل
ثم انه يوجد دليل آخر وهو اذا سبقت منه النية فيصح صومه واذا لم تسبق مه النية فعليه القضاء واستدلوا بعدم وجود دليل على اشتراط الصوم بعدم الاغماء فاذا نوى ثم اغمي عليه فصومه صحيح ولاموجب للقضاء أما اذا لم ينو فقالوا بوجوب القضاء كما اذا لم ينوي الإنسان الصوم ونام فقالوا هنا بالقضاء وهذا مثله فان لم ينو فنام قبل الفجر فيجب عليه القضاء وهكذا اذا اُغمي عليه قبل النية وذلك لأن الإغماء نوم شديد
ولكن الصحيح هو ان الإغماء غير النوم قطعا ثم حتى اذا كان غير مكلف فمن قال بعدم القضاء فان عدم تكليفه حين الإغماء لايكفي بالفتوى بعدم وجوب القضاء لأن الموضوع هو انه غير مكلف مادام مغمى عليه أما اذا أفاق في شوال فالقضاء هنا موضوع آخر لاربط له بنفس الصوم في شهر رمضان
فلابد من القول بأن المسألة منصوصة فلا صوم على المغمى عليه وان القول بوجوب القضاء مع وجود النص بعدم أمر غريب جدا، ولذا قلنا ان المجنون اذا أفاق فلاقضاء عليه للضرورة بل ولأنه أولى من المغمى عليه فان في المغمى عليه نصوص بعدم القضاء بينما المجنون وان لم تكن فيه نصوص ولكنه أشد من المغمى عليه، فلايجب القضاء على المغمى عليه اذا افاق للنصوص الواضحة الصريحة
وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال [5] فالكافر المكلف الذي لم يأت بالصوم وقد فاته الصوم فإن أسلم فهل يجب عليه القضاء أو لايجب؟ هنا توجد نصوص شرعية قرانية تقول ان الكافر مكلف بالصوم وهو متمكن منه بمجرد ان يُسلم ولكن لاقضاء عليه
ولكن بناء على رأي السيد الخوئي والسيد المرتضى من ان الكافر لايوجد في حقه مقتضي للقضاء لأن الفريضة لم تفت منه أو انه لم يترك الصوم عمدا فان القضاء على من ترك الصوم عمدا أو غفلة أو نسيانا بينما هذا الشخص غير مكلف
نحن قلنا ان هذا الدليل غير تام فان الكثير ممن هم غير مكلفون ومع ذلك يجب عليهم القضاء ومنهم المريض والمسافر، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون [6] وان العدة يعني عدم الوجوب، فالسيد الخوئي يقول بان هذا الشخص غير مكلف فلا قضاء ولكن هذا غير تام فإنه لاتوجد رواية أوقاعدة تقول بذلك
بينما بناء على القول المشهور من ان الكافر مكلف بالفروع كما انه مكلف بالاصول وهو الصحيح وحينئذ فيحتاج القضاء الى دليل
الدليل على عدم وجوب القضاء:
الاول: السيرة القطعية فإن النبي (صلى الله عليه واله) لم يأمر أحدا بالقضاء وهذه سيرة قطعية من النبي والائمة الأطهار (عليهم السلام) فانهم لم يأمروا من تشرف ودخل الاسلام بالقضاء
الثاني: الأخبار الكثيرة في المقام
صحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) انه قال ليس عليه الاّ ما أسلم فيه [7]عندما سّئل عن شخص أسلم في نصف شهر رمضان
موثقة مسعدة بن صدقة عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) ان عليا (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان ان ليس عليه الاّ ما يستقبل [8] أي النصف الثاني
صحيحة العيص بن القاسم قال سالت الامام الصادق (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي اسلموا فيه؟ قال ليس عليهم قضاء ولايومهم الذي اسلموا فيه الا ان يكونوا اسلموا قبل طلوع الفجر[9] وروايات كثيرة في المقام
فسيرة النبي والائمة (عليهم السلام) لم يأمروا أحدا أسلم بالقضاء، كما انه لاتوجد روايات تدل على لزوم القضاء
وثالثا قد يستفاد عدم القضاء من الاسلام يجب ماقبله وهو حديث الجب