35/03/25
تحمیل
الموضوع:أحكام القضاء
فصل في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي : البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه [1]كان الكلام في ان مافات الصبي أيام صباه هل عليه القضاء فيما بعد أو ليس عليه القضاء؟ قلنا ليس عليه القضاء وهذا هو الجانب السلبي من الفتوى للسيد الماتن، وان هذا الحكم من الضروريات
وأما دليل رفع القلم عن الصبي فلا ينفعنا فيما نحن فيه فان مورد هذا الحديث الصبي حين صباه بينما كلمنا فيما اذا بلغ الصبي فهل عليه وجوب القضاء أو ان وجوب القضاء عليه غير ثابت بعد التسليم بانه في زمان صباه مرفوع عنه القلم؟ فنقول هنا ان الأصل هو البرائة عن القضاء
فلايصح القول بامكان ان نستدل على عدم القضاء بدليل (اقض مافات كما فات) من ان القضاء فرع الاداء ولكن هذا التوجيه باطل فان هذا الحديث ينظر الى ان الصلاة ان كانت رباعية فاقضها رباعية وان كانت ثنائية فاقضها ثنائية فلاتدل على عدم وجوب القضاء، كما ان من يقول بأن الصبي لم يكن عليه وجوب فلايجب عليه القضاء فان هذا أيضا باطل فإن الحائض والنفساء والمريض والمسافر لاوجوب عليهم ولكن مع ذلك يجب عليهم القضاء
كما انه يوجد العكس فقد يكون الصوم واجبا ولايصوم ومع ذلك لايجب القضاء فان الكافر كما هو رأي الأكثر تجب عليه الصلاة والصوم ولكنه اذا اسلم فلا يجب عليه القضاء
أما المجنون الذي لم يصم أيام جنونه فقالوا بأنه لاقضاء عليه ولكن ماهو دليل هذه الفتوى؟ فنقول ان المغمى عليه الذي هو أقل مرتبة من الجنون توجد أدلة انه لايقضي فكيف بالمجنون فبالأولية لايقضي المجنون،هذا بالنسبة للجانب السلبي لهذه الفتوى
أما الجانب الايجابي لهذه الفتوى فهو ان القضاء واجب ممن فاته الصوم بشرط ان يكون بالغ وعاقل ومسلم فهنا نقول ان الآية القرانية قد قسمت المكلفين الى ثلاثة وهم الحاضر في بلده والمسافر في شهر رمضان والمريض والثالث من يتمكن ان يصوم وهو حاضر بمشقة فهو يعطي الفداء وهو الشيخ والشيخة فان الاية القرانية قد صرحت بالقضاء على المريض والمسافر
هنا توجد أدلة اخرى قاطعة الحقت جمع آخر بالمريض والمسافر وهو من ترك الصوم عمدا في شهر رمضان فقالت بانه يقضي، منها صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق [2] وغيرها من الروايات
وأيضا توجد روايات في قضاء شهر رمضان مثل معتبرة بريد العجلي عن الامام الباقر (عليه السلام) في رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان؟ قال ان أتى أهله قبل زوال الشمس فلاشيء عليه الاّ يوم مكان يوم وان كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين فان لم يقدر صام يوما مكان يوم [3]
ثم انه توجد أدلة ثابتة تقول ان من ترك الصوم عمدا لغير عذر فعليه القضاء وهكذا من ترك الصوم عمدا في قضاء شهر رمضان فعليه القضاء وهكذا من ترك المنذور المعين فعليه القضاء وهكذا من أفطر في الاعتكاف فعليه القضاء فاذا كان الاعتكاف في شهر رمضان فعليه كفارة للاعتكاف وكفارة لشهر رمضان، ومن ترك الصوم جهلا فتوجد روايات تقول بانه يقضي ومن ترك الصوم نسيانا فانه يقضي
فتحصل ان المريض والمسافر يقضي ومن ترك الصوم عمدا من غير عذر يقضي ومن أفطر في قضاء شهر رمضان يقضي ومن ترك الصوم نسيانا يقضي ومن ترك الصوم جهلا يقضي ومن ترك الصوم معتقدا الحلّية فانه يقضي، فهذه هي أدلة من يجب عليه القضاء بشرط الاسلام وبشرط العقل والبلوغ وهذه تكون دليلا على الجانب الايجابي من فتوى صاحب العروة
وقد استدل البعض بدليل آخر وهو (إقض ما فات كما فات) ولكن هذا دليل باطل فان المراد من هذه الرواية هو ان القضاء يكون تابعا للأداء من حيث تعداد الركعات ومن حيث القصر والتمام فالدليل الصحيح ماذكرناه
نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط [4] فلو بلغ قبل الظهر بساعة فهو مفطر وعليه القضاء
نحن نقول ان الدليل على أصل وجوب القضاء مفهوم الروايات فانه يفيد ان من ترك الصوم عمدا يجب عليه القضاء، ولكن مانحن فيه لم يترك الصوم عمدا لأنه لم يكن مكلفا بالصوم ومعه فلايصدق على افطاره ترك الصوم عمدا فينتفي موضوع وجوب القضاء
لكن هذا الدليل باطل لأننا نريد دليلا على عدم القضاء وما ورد يدل على عدم تكليفة فقد يكون غير المكلف بالصوم يجب عليه القضاء كما ان بعض المكلفين بالصوم لايجب عليه القضاء كالكافر
ثم ان من لايجب عليه القضاء ولايجب عليه الاداء لايوجد أيضا دليلعلى وجوب الامساك بعد بلوغه لو لم يكن متناولا للمفطر فإن الامساك واجب على من افطر وكان الامساك واجبا عليه بينما مانحن فيه فقد افطر وليس عليه الصوم واجب، فالاحتياط الذي ذكره السيد المصنف استحبابي وليس وجوبيا
يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه فان كان بلوغه قبل طلوع الفجر فيدخل تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون [5] وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فاليصمه [6] فاذا كان بالغا صحيحا حاضرا فيجب عليه الصوم فلو لم يصم لعذر او لغير عذر فانه يجب عليه القضاء لأنه ترك الصوم عمدا
فصل في أحكام القضاء
يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي : البلوغ، والعقل، والإسلام، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه [1]كان الكلام في ان مافات الصبي أيام صباه هل عليه القضاء فيما بعد أو ليس عليه القضاء؟ قلنا ليس عليه القضاء وهذا هو الجانب السلبي من الفتوى للسيد الماتن، وان هذا الحكم من الضروريات
وأما دليل رفع القلم عن الصبي فلا ينفعنا فيما نحن فيه فان مورد هذا الحديث الصبي حين صباه بينما كلمنا فيما اذا بلغ الصبي فهل عليه وجوب القضاء أو ان وجوب القضاء عليه غير ثابت بعد التسليم بانه في زمان صباه مرفوع عنه القلم؟ فنقول هنا ان الأصل هو البرائة عن القضاء
فلايصح القول بامكان ان نستدل على عدم القضاء بدليل (اقض مافات كما فات) من ان القضاء فرع الاداء ولكن هذا التوجيه باطل فان هذا الحديث ينظر الى ان الصلاة ان كانت رباعية فاقضها رباعية وان كانت ثنائية فاقضها ثنائية فلاتدل على عدم وجوب القضاء، كما ان من يقول بأن الصبي لم يكن عليه وجوب فلايجب عليه القضاء فان هذا أيضا باطل فإن الحائض والنفساء والمريض والمسافر لاوجوب عليهم ولكن مع ذلك يجب عليهم القضاء
كما انه يوجد العكس فقد يكون الصوم واجبا ولايصوم ومع ذلك لايجب القضاء فان الكافر كما هو رأي الأكثر تجب عليه الصلاة والصوم ولكنه اذا اسلم فلا يجب عليه القضاء
أما المجنون الذي لم يصم أيام جنونه فقالوا بأنه لاقضاء عليه ولكن ماهو دليل هذه الفتوى؟ فنقول ان المغمى عليه الذي هو أقل مرتبة من الجنون توجد أدلة انه لايقضي فكيف بالمجنون فبالأولية لايقضي المجنون،هذا بالنسبة للجانب السلبي لهذه الفتوى
أما الجانب الايجابي لهذه الفتوى فهو ان القضاء واجب ممن فاته الصوم بشرط ان يكون بالغ وعاقل ومسلم فهنا نقول ان الآية القرانية قد قسمت المكلفين الى ثلاثة وهم الحاضر في بلده والمسافر في شهر رمضان والمريض والثالث من يتمكن ان يصوم وهو حاضر بمشقة فهو يعطي الفداء وهو الشيخ والشيخة فان الاية القرانية قد صرحت بالقضاء على المريض والمسافر
هنا توجد أدلة اخرى قاطعة الحقت جمع آخر بالمريض والمسافر وهو من ترك الصوم عمدا في شهر رمضان فقالت بانه يقضي، منها صحيح عبد الله بن سنان عن الامام الصادق (عليه السلام) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق [2] وغيرها من الروايات
وأيضا توجد روايات في قضاء شهر رمضان مثل معتبرة بريد العجلي عن الامام الباقر (عليه السلام) في رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان؟ قال ان أتى أهله قبل زوال الشمس فلاشيء عليه الاّ يوم مكان يوم وان كان أتى أهله بعد زوال الشمس فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين فان لم يقدر صام يوما مكان يوم [3]
ثم انه توجد أدلة ثابتة تقول ان من ترك الصوم عمدا لغير عذر فعليه القضاء وهكذا من ترك الصوم عمدا في قضاء شهر رمضان فعليه القضاء وهكذا من ترك المنذور المعين فعليه القضاء وهكذا من أفطر في الاعتكاف فعليه القضاء فاذا كان الاعتكاف في شهر رمضان فعليه كفارة للاعتكاف وكفارة لشهر رمضان، ومن ترك الصوم جهلا فتوجد روايات تقول بانه يقضي ومن ترك الصوم نسيانا فانه يقضي
فتحصل ان المريض والمسافر يقضي ومن ترك الصوم عمدا من غير عذر يقضي ومن أفطر في قضاء شهر رمضان يقضي ومن ترك الصوم نسيانا يقضي ومن ترك الصوم جهلا يقضي ومن ترك الصوم معتقدا الحلّية فانه يقضي، فهذه هي أدلة من يجب عليه القضاء بشرط الاسلام وبشرط العقل والبلوغ وهذه تكون دليلا على الجانب الايجابي من فتوى صاحب العروة
وقد استدل البعض بدليل آخر وهو (إقض ما فات كما فات) ولكن هذا دليل باطل فان المراد من هذه الرواية هو ان القضاء يكون تابعا للأداء من حيث تعداد الركعات ومن حيث القصر والتمام فالدليل الصحيح ماذكرناه
نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط [4] فلو بلغ قبل الظهر بساعة فهو مفطر وعليه القضاء
نحن نقول ان الدليل على أصل وجوب القضاء مفهوم الروايات فانه يفيد ان من ترك الصوم عمدا يجب عليه القضاء، ولكن مانحن فيه لم يترك الصوم عمدا لأنه لم يكن مكلفا بالصوم ومعه فلايصدق على افطاره ترك الصوم عمدا فينتفي موضوع وجوب القضاء
لكن هذا الدليل باطل لأننا نريد دليلا على عدم القضاء وما ورد يدل على عدم تكليفة فقد يكون غير المكلف بالصوم يجب عليه القضاء كما ان بعض المكلفين بالصوم لايجب عليه القضاء كالكافر
ثم ان من لايجب عليه القضاء ولايجب عليه الاداء لايوجد أيضا دليلعلى وجوب الامساك بعد بلوغه لو لم يكن متناولا للمفطر فإن الامساك واجب على من افطر وكان الامساك واجبا عليه بينما مانحن فيه فقد افطر وليس عليه الصوم واجب، فالاحتياط الذي ذكره السيد المصنف استحبابي وليس وجوبيا
يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه فان كان بلوغه قبل طلوع الفجر فيدخل تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون [5] وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فاليصمه [6] فاذا كان بالغا صحيحا حاضرا فيجب عليه الصوم فلو لم يصم لعذر او لغير عذر فانه يجب عليه القضاء لأنه ترك الصوم عمدا