35/03/20


تحمیل
الموضوع:إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر
قلنا ان صاحب العروة قال توجد بعض المناطق في الكرة الأرضية يكون فيها النهار ستة أشهر والليل ستة أشهر أيضا وتوجد مناطق في الكرة الارضية ثلاثة اشهر نهار وثلاثة اشهر ليل ونهار وستة اشهر ليل فكيف تكون صلاة هؤلاء وكيف يكون صومهم؟
قلنا ان الكرة الأرضية عندما تدور حول الشمس فنراها وكأن الشمس تدور حولها ظاهرا وتارة الشمس تكون فوق الكرة الأرضية فلا تكون دائرة فان من في القطب الشمالي عندما تكون الشمس فوق خط الاستواء يرى بين الطلوعين ولايرى الشمس بمدة اثنان وعشرين يوما ونصف ثم يرى الشمس فبمقدار مائة وثمانين يوما يكون عندهم النهار، وكذا أهل الجنوب فعندما تصل الشمس الى خط الاستواء فانهم يرون بين الطلوعين بمدة اثنان وعشرون يوما ونصف وبعد ذلك يرون النهار الى ان تصل الشمس الى خط الاستواء، فكيف صلاتهم وصومهم؟
صاحب العروة يذكر هنا أربعة احتمالات ويختار الإحتمال الأول منها، فيقول:
الاحتمال الأول: ان هؤلاء ينتخبون بلدة من البلدان التي يكون فيها الليل والنهار متعارفا فيصومون ويصلون على وفق افق تلك البلدة، وقد اختار المصنف هذا الاحتمال
الاحتمال الثاني: ان هؤلاء غير مكلفون أصلا فان التكليف منصرف الى البلدان المتعارفة بحيث تدور الشمس حولهم اما من في القطب الشمالي والجنوبي غير مكلف بصلاة ولابصوم
الاحتمال الثالث: ان الصوم يسقط فقط لأجل انعدام الموضوع فان تمام السنة هي يوم واحد وكذا السنة الثانية والثالثة وهكذا ومعه فيسقط الصوم لأ الموضوع للصوم منعدم فإنه لايوجد شهر رمضان فيسقط الصوم نعم يصلي في مجموع السنة مرّة واحدة فجرا وظهرين وعشائين، وقد اختار هذا القول السيد الحكيم
الإحتمال الرابع: لابد من الصوم والصلاة وفقا للبلدة التي كان فيها سابقا وقبل ان يأتي الى القطب الجنوبي أو القطب الشمالي ان كان له بلد سابق
أما الاحتمال الثالث فقد ذهب اليه السيد الحكيم وقوّاه فقال: انه لايوجد شهر رمضان أصلا لأنه لايوجد اثني عشر شهرا وأما الصلاة فقال بأنه يصلي الفجر ثم الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء، ثم قال هنا يقتصر على صلاة الصبح والمغرب والعشاء ولايصلي صلاة الظهر والعصر لأنه ليس في حقه دلوك الشمس ومع عدم دلوك الشمس فلا يكون وقت صلاة الظهر ولاعصر فان الدلوك هو زوال الشمس عن دائرة خط نصف النهار ودورانها حول الأرض دورة دائرية تكون دائرة نصف النهار أما من كان في القطب الشمالي فان الحركة عنده ضحوية وليست حول الارض فلايتصور دلوك الشمس ولايتصور الزوال فيقتصر هذا الإنسان على الصبح والعشائين
السيد الخوئي يناقش السيد الحكيم ويقول انه حسب رأي السيد الحكيم لابد لهذا الشخص الذي يسكن في القطب الشمالي ان يصلي الصلوات الخمسة لأن مجموع هذا هو يوم واحد وان اليوم الواحد فيه الصلوا ت الخمس فان المراد من الدلوك هو نصف النهار لصحيحة بريد عن زرارة حيث يقول ان المراد بصلاة الظهر هو في وسط النهار يعني وسط صلاتين وهما صلاة الصبح وصلاة العصر فهي وسط النهار
وهذا متحقق في القطب الجنوبي فإن الشمس عندما تكون في خط الإستواء فيكون عنده بين الطلوعين ثم يرى الشمس وتصعد الى ثلاثة وعشرين درجة وبعد ان تنزل فبهذا يكون وسط النهار وان الدلوك معناه أخذ الشمس بالهبوط بعد الصعود وليس معناه زوال الشمس عن قمة الرأس وهذا هو الظهر، فلابد للسيد الحكيم ان يقول بان الشخص يصلي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولايقتصر على صلاة الصبح والعشائين
وقد ناقش السيد الخوئي هذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرها السيد صاحب العروة ويناقشها جميعا ويبطلها وينتهي الى ان هذا الانسان الذي يعيش في القطب الشمالي لايجوز له البقاء هناك بل لابد ان ينتقل ويعيش في مكان فيه ليل ونهار لأداء الواجبات الدينة التي فرضها الله عليه فإنه ذهب الى مكان لايتمكن فيه من الاتيان بالفرائض الدينية فهو كالذي يذهب الى مكان لايمكنه ان يؤدي فرائضه هناك ويسمى (التعرب بعد الهجرة) وهذا أمر محرم فيجب عليه الإنتقال الى مكان يتمكن فيه من أداء الفرائض
نحن سنعرض مناقشة السيد الخوئي لهذه الاحتمالات الأربعة ثم نبيّن رأيه ثم نناقشه ونذكر وجد أدلة تقول انه يصلي