35/02/10
تحمیل
الموضوع: طرق ثبوت الهلال - حكم الحاكم
قلنا ان المشهور قال بنفوذ حكم الحاكم في غير المنازعات وقد ذكرنا دليلين قبلناهما وهما رواية صحيحة من انه اذا شهد شاهدان عادلان بالرؤية فان الامام يأمر بان يفطر الناس وان أمر الامام هو حكم الحاكم، والتوقيع المروي أيضا قبلناه
مقبولة عمر بن حظلة الواردة في المنازعات في الرجلين المتخاصمين هل لهما الرجوع الى حكام العامة؟ فقال لا ولكن ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاليرضوا بها حكما فاني قد جعلته حاكما فان حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله[1]فيستدل بها على نفوذ حكم الحاكم في غير المنازعات وهذه الرواية وان كانت واردة في المنازعات الاّ انه يستدل بها في غير المنازعات وذلك باعتار ان الجواب عام ومطلق
وهذه الرواية لم يقبلها السيد الخوئي وناقش سندا ودلالة حيث قال ان السند فيها ضعيف باعتبار ان ابن حنظلة لم يذكر فيه توثيق فلم يذكر بمدح وقدح
ولكن هنا لابد من الالتفات الى الامارات التي تجعل ابن حنظلة أما ثقة أو ممدوح فان الشهيد في البداية قال حققت وثاقة ابن حنظلة من غير كتب الحديث، وقد قبل الأصحاب هذه الرواية ومسلكنا بانجبار الضعف بقبول الأصحاب، هذا مع ان ابن حنظلة قد روى عنه صفوان وان صفوان من الأشخاص الذين لايروي الاّ عن الثقة فتثبت ان لم يكن لها مضعّف من الخارج، فتشكيك السيد الخوئي في هذه الرواية لانقبله
ثم ان السيد الخوئي قد ناقش في الدلالة وقال بوجود القصور الدلالي في الرواية باعتبار ان الرواية تدل على جعل منصب القضاء للقاضي لكن هذه النصب في مورد التنازع والترافع الموجود في صدر الحديث بلا فرق بين الهلال وغيره وتتصور المنازعة في الهلال كما لو استأجر الدار شهرا واحدا قمريا فتنازعا في ثبوت الهلال ولأجل ذلك لو ترافعا الى الحاكم لأجل ثبوت الهلال، واما نفوذ حكم الحاكم في الهلال بغير التنازع والترافع فهل هو نافذ أو انه غير نافذ فلابد من ان نقول ان وظيفة القضاة غير منحصرة بحل المنازعات بل المتعارف هو تدخل القضاة في الامور التي يبتلي بها عامة الناس فاذا ثبت ان الامام نصب شخصا قاضيا فتكون جميع تلك المناصب ثابته له بطبيعة الحال حتى الحكم بالهلال الذي هو ثابت لحاكم العامة
لكن السيد الخوئي يقول ان المقدمىة الثانية وهي ان القاضي الذي هو من اهل العامة والذي يتدخل بالامور العامة وان لم تكن منازعة فهذا غير ثابت وغير وجداني لنا هذه الامور خلافا للعامة حيث يدخل قضاتهم في الامور العامة فالتدخل لايكشف تدخل القضاء في امور الشريعة فلايصح الاحتجاج بعملهم اذا ليس على عملهم حجة شرعية
نحن نقول في مناقشة السيد الخوئي وفي قبول دلالة هذه الرواية على قبول حكم الحاكم حتى في غير المنازعة فنقول ان الامام (عليه السلام) قد جعل المجتهد قاضيا وحاكما كما في رواية أبي خديجة ومما لا اشكال فيه ان وظائف القضاة في ذلك الزمان هو الحكم بالهلال لأن بناء المسلمين لم يكن في عصر صدور الرواية الاقتصار على الرؤية والبينة في الصوم والافطار بل كانوا يراجعون القضاة والاّ لزم الهرج والمرج، ويشير الى ما ثبته السيد الخوئي عدة روايات:
صحيح محمد بن قيس اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رايا الهلال منذ ثلاث يوما أمر الامام بالافطار وهذا الامام قد يكون حاكم وقد يكون قاض وقلنا المراد به المجتهد
خبر ابي الجارود قالسألت الباقر (عليه السلام) انا شككنا سنة في الاضحى فقال الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس [2]فقد ارجعه الى العامة الذين لهم حاكم في ذلك الزمان
مارواه خلاد بن عمارة قال قال الصادق (عليه السلام) دخلت على ابي العباس في يوم شك وانا اعلم انه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال يا ابا عبد الله ليس هذا من ايامك، قلت لم ماصومي الاّ بصومك ولا افطار الاّ بافطارك ، فقال ادن قال فدونت فاكلت وقال انا والله اعلم انه من شهر رمضان [3] فهذه الروايات وامثالها ولو وكان بعضها ضعيف لكنها تكشف عن الجو الموجود آنذاك والامام (عليه السلام) لم يردع عنها فيثبت ان الهلال من الامور التي يرجع فيها الى القاضي غاية الأمر تكون الرواية قد صدرت تقية من جهة ان تطبيق القاضي العادل على العامة هو من التقية وليس في أصل المطلب وأما أصل ان الهلال يرجع فيه الى القضاة فهو أمر لابأس به ومعه فيتم الاستدلال
ثم انه حتى لو كان صدر الرواية وارد في المنازعات الاّ ان جواب الامام (عليه السلام) مطلق ولم يختص بالمنازعات فان عمومية الجواب يدل على صحة حكم الحاكم في كل هذ الامور ولايختص بمورد السؤال، ومعه فالرواية تكون من حيث الدلالة أيضا تامة
قلنا ان المشهور قال بنفوذ حكم الحاكم في غير المنازعات وقد ذكرنا دليلين قبلناهما وهما رواية صحيحة من انه اذا شهد شاهدان عادلان بالرؤية فان الامام يأمر بان يفطر الناس وان أمر الامام هو حكم الحاكم، والتوقيع المروي أيضا قبلناه
مقبولة عمر بن حظلة الواردة في المنازعات في الرجلين المتخاصمين هل لهما الرجوع الى حكام العامة؟ فقال لا ولكن ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاليرضوا بها حكما فاني قد جعلته حاكما فان حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله[1]فيستدل بها على نفوذ حكم الحاكم في غير المنازعات وهذه الرواية وان كانت واردة في المنازعات الاّ انه يستدل بها في غير المنازعات وذلك باعتار ان الجواب عام ومطلق
وهذه الرواية لم يقبلها السيد الخوئي وناقش سندا ودلالة حيث قال ان السند فيها ضعيف باعتبار ان ابن حنظلة لم يذكر فيه توثيق فلم يذكر بمدح وقدح
ولكن هنا لابد من الالتفات الى الامارات التي تجعل ابن حنظلة أما ثقة أو ممدوح فان الشهيد في البداية قال حققت وثاقة ابن حنظلة من غير كتب الحديث، وقد قبل الأصحاب هذه الرواية ومسلكنا بانجبار الضعف بقبول الأصحاب، هذا مع ان ابن حنظلة قد روى عنه صفوان وان صفوان من الأشخاص الذين لايروي الاّ عن الثقة فتثبت ان لم يكن لها مضعّف من الخارج، فتشكيك السيد الخوئي في هذه الرواية لانقبله
ثم ان السيد الخوئي قد ناقش في الدلالة وقال بوجود القصور الدلالي في الرواية باعتبار ان الرواية تدل على جعل منصب القضاء للقاضي لكن هذه النصب في مورد التنازع والترافع الموجود في صدر الحديث بلا فرق بين الهلال وغيره وتتصور المنازعة في الهلال كما لو استأجر الدار شهرا واحدا قمريا فتنازعا في ثبوت الهلال ولأجل ذلك لو ترافعا الى الحاكم لأجل ثبوت الهلال، واما نفوذ حكم الحاكم في الهلال بغير التنازع والترافع فهل هو نافذ أو انه غير نافذ فلابد من ان نقول ان وظيفة القضاة غير منحصرة بحل المنازعات بل المتعارف هو تدخل القضاة في الامور التي يبتلي بها عامة الناس فاذا ثبت ان الامام نصب شخصا قاضيا فتكون جميع تلك المناصب ثابته له بطبيعة الحال حتى الحكم بالهلال الذي هو ثابت لحاكم العامة
لكن السيد الخوئي يقول ان المقدمىة الثانية وهي ان القاضي الذي هو من اهل العامة والذي يتدخل بالامور العامة وان لم تكن منازعة فهذا غير ثابت وغير وجداني لنا هذه الامور خلافا للعامة حيث يدخل قضاتهم في الامور العامة فالتدخل لايكشف تدخل القضاء في امور الشريعة فلايصح الاحتجاج بعملهم اذا ليس على عملهم حجة شرعية
نحن نقول في مناقشة السيد الخوئي وفي قبول دلالة هذه الرواية على قبول حكم الحاكم حتى في غير المنازعة فنقول ان الامام (عليه السلام) قد جعل المجتهد قاضيا وحاكما كما في رواية أبي خديجة ومما لا اشكال فيه ان وظائف القضاة في ذلك الزمان هو الحكم بالهلال لأن بناء المسلمين لم يكن في عصر صدور الرواية الاقتصار على الرؤية والبينة في الصوم والافطار بل كانوا يراجعون القضاة والاّ لزم الهرج والمرج، ويشير الى ما ثبته السيد الخوئي عدة روايات:
صحيح محمد بن قيس اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رايا الهلال منذ ثلاث يوما أمر الامام بالافطار وهذا الامام قد يكون حاكم وقد يكون قاض وقلنا المراد به المجتهد
خبر ابي الجارود قالسألت الباقر (عليه السلام) انا شككنا سنة في الاضحى فقال الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصوم الناس [2]فقد ارجعه الى العامة الذين لهم حاكم في ذلك الزمان
مارواه خلاد بن عمارة قال قال الصادق (عليه السلام) دخلت على ابي العباس في يوم شك وانا اعلم انه من شهر رمضان وهو يتغدى فقال يا ابا عبد الله ليس هذا من ايامك، قلت لم ماصومي الاّ بصومك ولا افطار الاّ بافطارك ، فقال ادن قال فدونت فاكلت وقال انا والله اعلم انه من شهر رمضان [3] فهذه الروايات وامثالها ولو وكان بعضها ضعيف لكنها تكشف عن الجو الموجود آنذاك والامام (عليه السلام) لم يردع عنها فيثبت ان الهلال من الامور التي يرجع فيها الى القاضي غاية الأمر تكون الرواية قد صدرت تقية من جهة ان تطبيق القاضي العادل على العامة هو من التقية وليس في أصل المطلب وأما أصل ان الهلال يرجع فيه الى القضاة فهو أمر لابأس به ومعه فيتم الاستدلال
ثم انه حتى لو كان صدر الرواية وارد في المنازعات الاّ ان جواب الامام (عليه السلام) مطلق ولم يختص بالمنازعات فان عمومية الجواب يدل على صحة حكم الحاكم في كل هذ الامور ولايختص بمورد السؤال، ومعه فالرواية تكون من حيث الدلالة أيضا تامة