34/11/17


تحمیل
 الموضوع: يشترط في صحة الصوم المندوب أن لا يكون عليه صوم واجب
 خلاصة ماتقدم هو ان من كان مسافرا الى المدينة وقلنا بصحة صوم المندوب في المدينة للحاجة فالشخص الذي وصل الى المدينة ويجوز له الصوم المستحب لو كان عليه قضاء او كان عليه وجوب النذر لكنه هنا لايمكنه الاتيان بالقضاء أو النذر الواجب لأنه مسافر ولكنه يمكنه الاتيان بالصوم المستحب ثلاثة أيام للرخصة، فهل يأتي الكلام في حق هذا أيضا من انه لايمكنه الصوم المستحب مادام عليه صوم واجب قضاء؟
 صاحب العروة والسيد الخوئي قالا بجواز الصيام فان تلك الروايات التي قالت ان من كان عليه قضاء أو فرض لايمكنه الاتيان بالتطوع هو في صورة التمكن من القضاء أو اتيان الواجب وهنا لايمكنه ذلك
 ويقول السيد الخوئي ان هذه قضية ارتكازية وعقلائية من ان القضاء والفرض أولى من المستحب فالشارع يقول لابد من الاتيان بالفرض أو القرض وهذا في صورة التمكن من التيان بالقضاء أو الفرض أما في صورة عدم إمكان الإتيان بهما فلابأس بالاتيان بالمستحب
 هذا ولكن صاحب الجواهر قال لايصح الصوم المستحب لمن عليه قضاء أو فرض فقال بان الدليل مطلق أي سواء تمكن من اتيان القضاء والفرض أو لم يتمكن
 نحن هنا انتصرنا لصاحب الجواهر وقلنا بأن هذه الارتكازية والأهمية التي ذكرها السيد الخوئي لماذا لم يأت بها الشارع في الصلاة حيث أجاز ذلك في الصلاة حيث ان الشارع قال بجواز الإتيان بالصلاة المستحبة لمن عليه صلاة قضاء أو صلاة منذورة فإن الشارع ملتفت الى هذه الأولوية والأهمية والارتكازية فيظهر من ذلك ان القضية والمسألة تعبدية
 ثم قال صاحب العروة ان الانسان الذي عليه قضاء صوم أو نذر لو نسى الواجب والنذر وأتى بالمندوب ثم تذكر بعد ذلك إن عليه القضاء أو النذر هنا أيضا قال صاحب العروة يصح هذا الصوم المستحب فقد صحح صاحب العروة الصوم في كلا الفريضين
 فالمنع من الاستحباب اذا كان عليه قضاء أو فرض هو في صورة من اذا تمكن من القضاء أو الفرض ففي كلا هاتين المسألتين الذهاب الى المدينة ولايتمكن من الإقامة لايتمكن من الإتيان بالفرض أو القضاء فيصح منه الصوم ثلاثة أيام وكذا الناسي فهو لايتمكن من الإتيان بالفرض أو القضاء فيصح منه الصوم ثلاثة أيام
 صاحب الجواهر الذي رأى في تلك المسألة وهي الذهاب الى المدينة والصوم ثلاثة أيام لمن عليه قضاء رأى الاطلاق بينما هنا وفي هذه المسألة احتمل عدم صحة الصوم المستحب ولم يجزم ولكنه أخيراً أفتى بالصحة
 وقد أشكل السيد الحكيم في المستمسك على صاحب الجواهر حيث قال ان صاحب الجواهر قال بعدم صحة التطوع المسموح في السفر لمن عليه واجب لاطلاق الأدلة ولكنه هنا قال بصحة التطوع المسموح لمن عليه واجب فما هو وجه التفريق ولماذا عمل بالاطلاق في المسألة الاولى ولم يعمل بالإطلاق في المسألة الثانية فالتفريق في المسألتين من قبل صاحب الجواهر تفريق من دون فارق
 يقول السيد الخوئي هناك فرق بين المسألة الاولى والمسألة الثانية ففي المسألة الاولى يكون عدم التمكن من القضاء في المدينة لمانع خارجي وهو السفر فالنصوص المانعة من عدم صحة الصوم المستحب وهو ثلاثة أيام في المدينة لكل واجب فيه تكليف فهنا يوجد واجب فيه تكليف وهو صوم القضاء وهو واجب وفيه أمر فصوم القضاء وصوم النذر فيه تكليف لكن يوجد مانع من إتيانه وهو السفر وهذا المانع لايوجب سقوط التكليف ومعه فيكون ذالك الاطلاق وهو النهي عن الصوم المستحب هو إطلاق ثابت فالفرض والقضاء واجب لكن لايمكن الإتيان به لمانع وهو السفر وهذا المانع لايوجب سقوط الأمر بالفرض والقضاء ون الإنصراف الذي قال به السيد الخوئي منعه صاحب الجواهر أما في النسيان فلا أمر لحديث الرفع فالتكليف في حالة النسيان مرفوع ومعه فلا تكليف فيكون الفرع الثاني خارج عن مسألتنا ومعه فلا دليل على بطلان المستحب وهكذا الكلام لو نسي الفرض فيصح منه الصوم المستحب، فالسيد الخوئي يُوجد مبرر لصاحب الجواهر في إختلاف فتواه في المسألتين
 نعم يقول لو تذكر بعد ذلك أي صام الأيام الثلاثة في المدينة وهو ناسي للقضاء ثم تذكر القضاء فمع التذكر يكون الفرع داخلا في مسألتنا فلو تذكر قبل الظهر فيكون صومه التطوعي باطل ولابد ان ينوي الفرض وأما اذا تذكر بعد الظهر فكلا الصومين يبطلان، وعليه فتفصيل صاحب الجواهر بين المسألتين له مبر كما أوجد المبرر السيد الخوئي وان لم يذكره صاحب الجواهر
 وأما إذا تذكر في الأثناء قطع أي قطع نية الصوم الاستحبابي وتكون نية الصوم باطلة فإن كان التذكر قبل الظهر أمكنه نية القضاء واما ان تذكر بعد الزوال فلايمكنه نية القضاء
 ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال ولو نذر التطوع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعدما صار واجبا فلوكان عليه صوم واجب اما قضاء واما نذر ومع ذلك نذر ان الله اذا شافى ولده فانه يصوم يوم الغدير مثلا فلو شافى الله ولده فيكون الصوم عليه من الصوم الواجب لأنه صوم منذور وقد أمره الشارع بالوفاء بالنذر
 وكذا لونذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها كما لو كان عليه قضاء ومع ذلك قال لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام معينة من شهر شعبان فلو امكنه ان ياتي بالقضاء قبل ان يأتي بالمنذور فنذره صحيح
 وأما لو نذر أياما معينة لايمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره
 فالصورة الاولى هي ان يتعلق النذر بالطبيعي والنذر هنا ينعقد لأنه راجح ولايتعارض مع صوم القضاء، والصورة الثانية ان يتعلق النذر بصوم يوم معين كصوم يوم الغدير مع فرض التمكن من الإتيان بالقضاء فينعقد النذر ومعه فيخرج عن مسألتنا، والصورة الثالثة أن يتعلق النذر بشخص يوم معين وعليه أيام كثيرة قضاء فهنا إشكال في انعقاد النذر لأنه ليس براجح