34/06/20
تحمیل
الموضوع:إدخال الماء في الفم للتبرد
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه وكذا لو أدخله عبثا فسبقه
وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين
هنا صاحب العروة يقول ان التمضمض للتبرد أو للعبث اذا سبقه الى الجوف فعليه القضاء دون الكفارة اما اذا تمضمض للدواء عبثا فسبقه فلاقضاء عليه واما اذا استنشق بالماء فسبقه الى الجوف فلا قضاء عليه
وان الناسي يخرج لأن النصوص تخرجه وأما المورد الأول والثاني وهو التمضمض للعبث أو للتبرد فعليه القضاء لو سبقه واما التمضمض للدواء والإستنشاق بالماء فليس عليه القضاء اذا سبقة
اذن اذا أخرجنا فرع النسيان فتكون لدينا أربعة فروع فرعان فيها القضاء وهما المضمضة للتبرد والمضمضة عبثا ففيهما القضاء اما الموردان اللذان لاقضاء فيها فهما التمضمض بالدواء والاستنشاق بالماء اذا سبقه فلا قضاء فيهما
بالنسبة الى الصورة الاولى وهي المضمضة اذا قصدها للتبرد فسبقه الماء الى جوفه فهنا هو ليس قاصدا للشرب فهذا ليس له قصد الإفطار والقاعدة تقول بصحة صومه فانه لاعمد له في دخول الماء الى الجوف
كما ان موثقة عمار تقول لاقضاء عليه ومعه فكيف يقول السيد الماتن بوجوب القضاء وموثقة عمار في الباب 23 مما يمسك عنه الصائم الحديث 5 قال سألت الصادق (عليه السلام) عن رجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم؟ قال ليس عليه شيء اذا لم يتعمد ذلك، قلت فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال ليس عليه شيء، قلت فان تمضمض الثالثة؟ فقال قد أساء ليس عليه شيء وهذه مطلقة للتبرد ولغير التبرد
وان كلمة أساء محمولة على الكراهة لأن هذا الانسان جعل نفسه في معرض دخول الماء ولو من دون قصد
ومعه فكيف يقول صاحب العروة بوجوب القضاء اذا سبقه أو تمضمض عبثا؟
هنا نقول توجد رواية غير موثقة عمار وهي موثقة سماعة حيث صرحت بالقضاء في صورة واحدة وهي صورة التبرد للعطش فنبقى على القاعدة في غير التبرد للعطش فيالباب 23 مما يمسك عنه الصائم الحديث 4 قال سألته عن رجل عبث في الماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال (عليه السلام) عليه قضائه وان كان في وضوء فلابأس ونتيجة هذه الرواية هي مخالفة القاعدة في صورة العطش ومعه فتكون فتوى صاحب العروة صحيحة
السيد الخوئي قال في الصورة الرابعة وهي اذا تمضمض بالدواء والصورة الخامسة وهي اذا استنشق بالماء فسبقه فقال لاقضاء أيضا فقال ان هذه الفتوى من قبل صاحب العروة صحيحة لان الرواية تقول ان التمضمض للوضوء لامشكلة فيه والقاعدة تقول ان التمضمضم عبثا لاشيء فيه الاّ في العطش ويقول الاّ ان نجزم بعدم الفرق أي انه لاخصوصية للماء وهو يعني انه يكون للرواية معنى لم يكن الامام (عليه السلام) ناظرا له وهو اذا تمضمض لغرض صحيح فلا قضاء واما اذا اتيت بالتمضمض لالغرض صحيح فيثبت القضاء
هنا قال صاحب الجواهر ان التمضمض للدواء ليس من العبث نحن نقول ان التمضمض للدواء اذا أمكن تأخيره الى الليل فهو من العبث
بينما السيد الخوئي يقول اذا جزمنا بالغاء الخصوصية في الجميع فيكون لدينا معنى واسع وهو ان كل مفطر استمعلناه فدخل الجوف بدون اختيار فان كان فيه أمر فلا قضاء وان لم يكن فيه أمر ففيه القضاء فلو تمضمض بالدواء وأمكن تأخيره فسبقه فعليه القضاء لأنه ليس فيه أمر وهذا خلاف كلام صاحب العروة
كما انه اذا استنشق بالماء لا للوضوء فسبقه الى الحلق فعليه القضاء وكذا اذا أراد غسل أسنانه أو تطهيرها فسبقه الماء فعليه القضاء لأنه لا أمر فيه
فيقول السيد الخوئي اذا قطعنا بأن المراد من المضمضة هي في مقابل المضمضة من الوضوء أي ان المضمضة من العطش لا أمر فيها والمضمضة من الوضوء فيها أمر ومعه فيكون كلام صاحب العروة في المورد الرابع والخامس غير تام
هنا السيد الحكيم يحمل على مسلك السيد الخوئي ويقول لابد هنا من الخصوصية في الموثقة وتعميمه غير تام فالتمضمض بالدواء على القاعدة فهو لايفطر وكذا الاستنشاق على القاعدة فلايوجب الإفطار لو سبقه فكلام السيد صاحب العروة تام
نحن نؤيّد السيد الحكيم بعد مناقشته