34/06/10
تحمیل
الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد
كنا نتكلم في الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة وقلنا ان صاحب العروة ذكر جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة منها النومة الثانية أو الثالثة اذا نام ناويا للغسل
الاّ ان صاحب العروة يقول ان الأحوط ان يكفر في النومة الثالثة وليس له دليل الاّ روايات ضعيفة ظاهرة في من تعمد ترك الغسل
قد يقال ان صاحب العروة قال بالاحتياط في الكفارة استحبابا من باب التسامح في أدلة السنن مما يجعلنا ان نقول باستحباب الكفارة
لكننا نقول ان هذا غير تام باعتبار ان هاتين الروايتين ليستا داخلتين في قاعدة التسامح في أدلة السنن فإنها تقول بالكفارة من باب العقوبة فلا تبلغ الثواب على عمل معين
وحتى على القول بأن روايات من بلغ تقول بحجية الرواية الضعيفة فلا يسوغ لنا ان نحكم هنا بحجية هاتين الروايتين الضعيفتين لأنهما لاتبلغان الثواب على العمل بل تقولان بوجوب الكفارة التي هي عقوبة فلاموجب للقول بالكفارة على نحو الاستحباب
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشئ من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك
فاذا بطل الصوم للإخلال بالنية بمعنى انه لم ينو الصوم وكذا يبطل الصوم بالرياء أو انه نوى الصوم ونوى قطع الصوم بمعنى انه نوى عدم نية الامساك فهو قد خرّب نية الصوم بالقاطع أو نوى الصوم غير القربي أي حتى يكون بدنه رشيقا والمفروض انه في جميع هذه الموارد لم يستعمل المفطر فقال صاحب العروة هنا بأن في هذه الموارد يثبت القضاء دون الكفارة
والدليل هو ان الكفارة هي لمن صام واستعمل أحد المفطرات بينما فيما نحن فيه لم يأت بأحد المفطرات فدليل الكفارة لايأتي هنا
واما القضاء فهو لأجل ان الصوم بمعنى انه لم يرتكب مااعتبر الامساك عنه فمع النية والقربة يكون الصوم صوما شرعيا اما مع عدم النية او النية مع عدم الامساك ومعه فقد فات الواجب فيجب القضاء فقط
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر وفي هذا الحكم روايات ذكرت بأنه عليه القضاء عقوبة
فكأن نسيان الغسل فيه عدم اهتمام بالمولى وبتشريعات المولى أما اذا كان مهتما بالأمر فانه لاينسى ولكن لاكفارة عليه باعتباره لم يستعمل المفطر
بالنسبة لنسيان غسل الجنابة نقول هنا توجد قاعدة وأصل تقول ان من لم يأت بالصوم الشرعي وصدق عنوان الفوت فيجب عليه القضاء وقد خرجنا نحن الامامية عن هذه القاعدة فيمن نسي الصوم فصومه صحيح حسب الروايات التي تقول ان هذا رزق رزقه الله
أما بالنسبة لنسيان الجنابة فلايوجد دليل يقول بصحة الصوم بل الروايات تقول ان صومه باطل
فلو نسي الصوم وأكل وشرب في شهر رمضان وغيره فصومه صحيح اما من نسي غسل الجنابة فلا تقول الروايات بصحة صومه بل الروايات تقول ببطلان صومه
أما اذا جهل وحوب غسل الجنابة فصام الشهر كله ثم علم باشتراط الغسل من الجنابة في صحة الصوم
هنا قال السيد الخوئي بصحة صومه كما في نجاة العباد مسألة 1068 بينما الميرزا جواد التبريزي يقول ببطلان صومه وعليه القضاء لأنه تعمد البقاء على الجنابة الاّ انه يجهل بالحكم الشرعي وهو الغسل فعليه القضاء دون الكفارة
وهنا فرع آخر ليس هو من نسيان الجنابة وليس هو من الجهل بغسل الجنابة وهو اذا اغتسل من الجنابة ومرّت عليه عشرة أيام مثلا فصام ثم وجد في جسمه حاجب كان موجودا من ذلك الوقت أي قبل الغسل فهنا ليس هو ناسيا للجنابة كما انه ليس جاهلا بالحكم مع ان غسله باطل فكيف يكون ذلك
الجواب هنا باتفاق العلماء على صحة صومه لأنه ليس متعمدا البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر بل هو من مصاديق غير المتعمد والمبطل للصوم هو التعمد بالبقاء على الجنابة فهذه فروع ثلاثة متشابهة ومتشابكة
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شك في الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فمن فعل المفطر قبل مراعاة الفجر وكان الفجر طالعا فتبين ان أكله كان في النهار فهو وان كان معذورا في الأكل الاّ عليه القضاء اما اذا كان قد راعى الفجر ثم أكل وشرب ثم تبين طلوع الفجر فهنا صومه صحيح
السيد الخوئي هنا في شرح عبارة المصنف قال انها تشمل صورتين
الصورة الاولى: اذا فعل المفطر بعد جلوسه من النوم باعتقاد عدم دخول الفجر فأكل وشرب ثم تبين انه كان في النهار فهنا عليه القضاء
الصورة الثانية: اذا فعل المفطر في صورة شكه في طلوع الفجر فاستصحب الليل فأكل وشرب ثم ظهر انه في النهار
وان هاتين الصورتين تشمل فعل المضطر مع عدم المراعاة فالأكل حلال له اذا تبين انه في النهار لكن صومه باطل ولايمكن القول بصحة صومه لأن الفعل المحلل لايمكن القول بصحته لعدم الملازمة بين الحلية والصحة
فالقاعدة تقول بالحلية التكليفية والقضاء فان الحلية التكليفية لاتلازم الحكم الوضعي ومعه فيصدق فوت الصوم وتأتي قاعدة اقض مافات كما فات