34/05/12
تحمیل
الموضوع: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان
مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة والتعزيز وأما إذا طاوعته في الإبتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ذكر المصنف في هذه المسألة ان الرجل الصائم اذا أكره زوجته الصائمة على الجماع فطاوعته مكرهة فهنا يتحمل عنها كفارتها بالاضافة الى كفارته ويتحمل عنها تعزيره بخمسة وعشرين سوط فضلا عن تعزيره هو بخمسة وعشرين سوطا
هذا الحكم على خلاف القاعدة وقد دلت عليه رواية ضعيفة لكن الجميع عمل بها فانجبر الضعف بعمل المشهور حتى السيد الخوئي يعمل بهذه الرواية وهي لاتخالف مسلكه من ان عمل المشهور لايجبر فان هذهالرواية عمل بها الكل والجميع لكن القاعدة لاتقول بالكفارة ولابالتعزير بالنسبة لها باعتبارها مكرهة
نحن طبقا لمسلكنا من ان عمل المشهور يوجب جبر ضعف الرواية فهنا نعمل بهذه الرواية حيث ان هذه الرواية قد عمل بها الكل فهذا جابر للضعف لكن تختص بموردها لكونها خلاف القاعدة وان موردها هو كون كل من الرجل والمرأة صائمان وكونها زوجته وفي تمام الوقت هي مكرهة
وكذا لو قلنا بوجود الإجماع على هذا الحكم فالنتيجة لاتتغير فإذا أكرهها على الجماع وكلاهما صائمان وكان الإكراه من أول الفعل الى الأخير فهنا يتحمل عنها الكفارة والتعزير لأن الإجماع ليس له إطلاق فإنه دليل لبيّ
مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير كما أنه ليس عليها شئ ولا يبطل صومها بذلك وكذا لايتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها فالوقاع في حالة النوم لايجوب تحمل الكفارة والتعزير بل ليس عليها كفارة ولاتعزير بل لايبطل صومها وقول المصنف هنا صحيحل
فإن تحمل الكفارة عن الزوجة خلاف القاعدة دلت عليه الرواية وظاهر الرواية هو في صورة الشعور والانتباه فان لم بشعور فهو لم تدل عليه الرواية وهو غير مشمول للرواية
الشيخ الطوسي قال هنا بان الزوج يتحمل كفارة الزوجة ولعل وجه قول الشيخ هو ان ملاك تحمل الكفارة موجود وهو سلب اختيار الزوجة في حالة الجماع فان الاكراه هو سلب اختيار الزوجة وهذا موجود في الواقعة وهي نامة
ولكن من اين يمكنالقول بان الخصوصية هي سلب الإختيار مطلقا بل يمكن القول ان يكون السبب هو الاكراه وسلب الاختيار في صورة الاكراه لامطلقا
ولو جبرها على الوطئ بأن خدعها وواقعها فلو صدر الوقاع من الزوج هو في هذه الصورة
فهنا نقول اذا كان المدرك هو الاجماع في تحمل الكفارة على الزوج فالمتيقن منه غير هذه الصورة وهي صورة الإجبار لاللإكراه فهنا لايتحمل
وأما اذا كان المدرك هو الرواية فان الرواية ذكرت الإكراه فهنا قد يقال بأنها شاملة لمقامنا باعتبار ان الإكراه أعم من الإكراه الاصطلاحي فيشمل الإجبار لكن السيد الخوئي قال ان الإكراه هو مايقابل المطاوعة وهذا ليس من المطاوعة
نحن نقول هنا اذا أكرهها فطاوعته لأجل دفع الضرر الأكبر فقلنا بأنه يتحمل الكفارة والتعزير وهي قد افطرت بسبب المطاوعة لكن الإجبار لايوجب الأولوية في تحمل الكفارة والتعزير فإن الإجبار هو إكراه وزيادة وان تحمل الكفارة على الزوج هو فروع ثبوتها على الزوجة وفيما نحن فيه لاتتحمل الكفارة أصلاً
وان صاحب الجواهر يذكر هذه الفروع ويقول صاحب الجواهر وفي أكثر هذه الفروع الأقوى تحمل الكفارة نحن نقول مراده لو كانت هناك أولوية فالظاهر هنا وجود الأولوية القطعية من الإكراه فإنه أكراه وزيادة
ثم قال وكذا لايتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها فاذا أكرهها على الأكل أو مقدمات الجماع فأنزلت وأنزل فهنا قد أفطرت بانزالها لكن ليس عيها الاّ القضاء فان الرواية التي وردت في ثبوت الكفارة والتعزير وردت في صورت تحقق الوقاع وهذا ليس من الوقاع ولم يحصل منهما وقاع
مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا فالنص الوارد هو في اكراه الزوج لزوجته كما يقوله السيد الخوئي لافي إكراه الزوجة لزوجها
نحن نقول من حقنا هنا التعدي من اكراه الزوج لزوجته الى إكراه الزوجة لزوجها فان العرف لايرى الفرق بين الصورتين وذلك لتحقق أصل الإكراه فلابد من القول بأنها عليها كفارتان وتعزيران كما فيما لوضرب الزوج زوجته فعليه الدية فنتعدى الى ضرب الزوجة زوجها من ثبوت الدية عليها لوضربته
مسألة 17:لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه لكننا لانرى الفرق بين الزوجة والأمة فإن التي يواقعها بالحلال لاتفرق بين الزوجة والأمة غايته انها زوجته بالملك