34/05/06
تحمیل
الموضوع:فروع الشك
في بحثنا الفقهي انتهينا الى فروع الشك
مسألة 10: لو علم أنه أتي بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم وهو الأقل، وقد ذكر المصنف هنا فرعان
أما بالنسبة للفرع الأول فقال السيد الخوئي ان المفطرات تختلف فبعضها يوجب القضاء فقط وبعضها يوجب القضاء والكفارة فمثلا الإفطار التقيتي في اليوم الأخير من شهر رمضان ففيه القضاء فقط وليس فيه كفارة وكذا الأفطار الإكراهي ففيه القضاء دون الكفارة وهذا بخلاف الافطار العمدي ففيه القضاء والكفارة فهنا لو أتى بما يفسد الصوم لكنه لايعلم انه من الإكراهي والتقيتي أو من العمدي فهنا يشك في وجوب الكفارة وهو شك في أصل التكليف فيجري البرائة من الكفارة هذا ماذكره السيد الخوئي
نحن نقول لادعي هنا لجريان البرائة بل هنا نجري الاستصحاب فإنه سابقا لم يكن الأكل عمديا والثابت فقط هو القضاء لأجل الإفطار وعدم الكفارة يثبت بالاستصحاب
وأما الفرع الثاني من الاقتصار على القدر المتيقن في مقدار الفائت من الصوم لأن القضاء يجب بأمر جديد وان الشك في كمية أوامر القضاء يوجب جريان البرائة من الزائد كما قاله السيد الخوئي
لايقال ان أصل عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت تثبت الفوت ومعه فيجب قضاء الأكثر
نقول ان هذا الأصل هو من الأصل المثبت فانه أصل عقلي وليس بشرعي وهو ليس بحجة
والأقوال في هذه المسألة السيّالة ثلاثة
القول الأول: هو للمشهور وهو يقول انه لابد ان يقضي حتى يستيقن فراغ الذمة بمعنى انه لايكيفي الأقل بينما السيد الخوئي وصاحب العروة قالا بكفاية الأقل
القول الثاني: يقضي حتى لايعلم كم قضى
القول الثالث: الإقتصار على المعلوم بالقضاء
والسبب في قول المشهور بلزوم القضاء حتى يعلم بفراغ الذمة مع ان المسألة غير منصوصة هو قاعدة الاشتغال فقالوا بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني
نحن نقول ان قاعدة الاشتغال التي استند اليها المشهور كدليل على لزم الأكثر لاتجري هنا باعتبار اننا أصلا من الأول نشك في اشتغال الذمة بالأكثر حيث اننا هنا نشك في عدد الفائت ومعه فإن التمسك بقاعدة الإشتغال خطأ في التطبيق
وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا بل له الاكتفاء بعشرة مساكين
فالفرع الأول هو اذا شك في ان اليوم الذي أفطر فيه هل هو من شهر رمضان أو من قضائه وكان الافطار قبل الزوال فالشك هنا يرجع الى ثبوت الكفارة وعدمه فان كان من شهر رمضان ففيه الكفارة وان كان قضاء شهر رمضان فلا كفارة فالشك في وجود الكفارة وعدمه فنرجع الى أصاله البرائة ونقول بعدم الكفارة
الفرع الثاني وهو اذا شك في أن الإفطار من شهر رمضان فستين مسكينا أو قضاء شهر رمضان بعد الزوال فعشرة مساكين فهنا قال بكفاية الكفارة المخيرة فلو أطعم ستين مسكينا فلا اشكال في برائة الذمة كما اختاره السيد الخوئي وصاحب العروة
لكن قال صاحب العروة بكفاية العشرة فقط بمعنى ان له الاكتفاء بالعشرة لعلمنا بوجوب إطعام عشرة مساكين إما هي فقط أو في ضمن الستين مسكينا
فاطعام عشرة مساكين واجب قطعا وان وجوب الأكثر من العشرة مساكين مشكوك فنجري هنا اصالة البرائة لنفي وجوب الأكثر من العشرة باعتباره من الشك بين الأقل والأكثر الإرتباطيين
قال السيد الخوئي في الرد على السيد صاحب العروة بان المقام ليس من الأقل والاكثر الارتباطيين لأن كفارة افطار نهار شهر رمضان ليس هو اطعام ستين مسكين بل ان اطعام ستين مسكينا هو محقق للامتثال باعتبارنا مأمورين بأحد الخصال الثلاثة وان اطعام عشرة مساكين ليس هو أحد الخصال الثلاثة بل هما متباينان للعلم الإجمالي المنجز فتتعارض الاصول ومعه فلابد من الاحتياط
وان طريقة الإحتياط هو إما أن يطعم عشرة مساكين ويأتي بالعتق أو الصيام أو أن يأتي باطعام الستين فقط للقطع بتحقق الامتثال في ضمن إطعام الستين
نحن لنا كلام مع السيد الخوئي ونقول ان كلام السيد صاحب العروة هو الصحيح فلا رواية أصلا تقول اذا أفطر في شهر رمضان فعليه إحدى الخصال بل ان هذا هو كلام الفقهاء
فمثلا صحيحة عبد الله بن سنان يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا نرى انها لايوجد فيها ذكر لإحدى لأخصال