34/04/14
تحمیل
الموضوع:المفطرات المذكورة توجب القضاء والكفارة
فصل
المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله بل والحقنة والقئ على الأقوى فكل افطار عمدي وكل استعمال للمفطر عمدافي نهار رمضان فيه الكفارة
فاذا أفطر عمدا مختارا بان يعلم ان هذا مفطر وكان مختارا على الفعل ففي فعله هذا قضاء وكفارة
قلنا ان هذا الحكم صحيح في مدرسة الامامية لوجود روايات صحيحة وكثيرة وصريحة من أهل البيت (عليهم السلام) تقول من أفطر في شهر رمضان عمدا فعليه الكفارة
وهذا كلام الروايات وهو يعني انه كلام الشارع المقدس فليس المراد من الإفطار هنا هو الإفطار العرفي وهو الأكل والشرب بل ان المراد من الافطار هنا هو الافطار الشرعي وهو الجماع والاستفراغ عمدا والاستمناء والكذب على الله ورسوله والحقنة بالمائع لأن الكلام من الشارع فنحمله على الحكم الشرعي وهذه الروايات مطلقة
كما وتوجد روايات بخصوص الجماع تقول من جامع في شهر رمضان عمدا فعليه الكفارة وكذا في خصوص الاستمناء وكذا في الأكل والشرب كمعتبرة سليمان بن حفص المروزي حيث الحق استنشاق الغبار بالأكل والشرب وكأن الكفارة في الأكل والشرب مسلمة ومفروغ عنها
كما توجد رواية بثبوت الكفارة في تعمد البقاء على الجنابة وهي صحيحة أبي بصير في الباب 16 مما يمسك عنه الصائم عن الامام الصادق (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ قال يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين فيوجد دليل مطلق يشمل جميع المفطرات التي ذكرها الشارع فانه كلام من الشارع ومعه فيحمل على المعنى الشرعي كما انه توجد روايات يخصوص الجماع والاستمناء والاكل والشرب وتعمد البقاء على الجنابة
فيبقى من المفطرات الاستفراغ متعمدا والحقنة بالمائع والارتماس على من يقول بأنه مفطر وهذه لافرق بينهما وبين ما ثبت فيها الكفارة اذا تعمد الافطار فلا فرق بين هذه الامور وبين التي وردت فيها ادلة على انها مفطرة بالاضافة الى الاطلاق
اذن فان أدلتنا تامة وكاملة على ان من افطر في شهر رمضان متعمدا بأيّ مفطر من هذه المفطرات فعليه الكفارة وهذا بخلاف العامة حيث قالوا بالكفارة بخصوص الجماع والاستمناء
كما انه يوجد خلاف آخر بيننا وبين العامة في الأكل والشرب والجماع ناسيا حيث نقول بعدم إفطاره بينما العامة قالوا بأنه مفطر
وهنا بحث اخر وهو ان بعض العلماء قال ان بعض الروايات في الافطار العمدي تقول بأنه عليه القضاء ولايذكر الامام (عليه السلام) الكفارة فهل تتنافى هذه الروايات مع الروايات التي تثبت الكفارة في الافطار العمدي فيه؟
نقول لامنافاة هنا فان عدم ذكر الكفارة لايدل على نفيها هذا مع ان الروايات الاخرى تثبت الكفارة
فعموم النصوص المتقدمة يشمل مانحن فيه ولامنافاة مع الروايات التي ذكرت القضاء فقط
ثم هنا نقول ان الإفطار على معنين
فيوجد إفطار حقيقي للصوم الصحيح وهو أن يأكل ويشرب في شهر رمضان فهو من الإفطار الحقيقي وهذا الإفطار الحقيقي فيه القضاء والكفارة بلا كلام
وتارة الإفطار ليس حقيقيا بمعنى ان الصائم نوى الصوم لكنه أبطل النية بنية الأكل والشرب مع علمه بأن الأكل والشرب مفطر للصوم الاّ انه لم يأكل شيئا فقد أبطل نيته بافسادها
أو انه نوى عدم الصوم فنام قبل الفجر مع نية عدم الصوم الى المغرب واستيقض بعد المغرب فإنه قد أفطر بأعتباره نوى عدم الصوم
أو انه قد نوى الصوم الريائي فهو لم يأكل ولم يشرب الى الليل رياء فالصوم هنا باطل
فهو في هذه الحالة صائم لغة بصوم فاسد شرعا فهنا لاتثبت الكفارة بل يثبت القضاء فقط فان الذي لاينوي الصوم ولكنه لاياكل ولايشرب أو نوى الصوم لكنه نوى المفطر ولم يفطر أو انه صام رياء فالصوم اللغوي موجود لكن الصوم الشرعي غير موجود ففي هذه الصورة لاتثبت الكفارة لأن الدليل قاصر عن ثبوت الكفارة في هذه الصورة
البحث الثالث هنا هو انه اذا بقي على الجنابة غير متعمد الى ان يطلع الفجر كما في النومة الثانية فهنا لم يتحقق الافطار الذي هو موضوع الكفارة فهو صائم صوما لغويا فاسدا شرعا فلا كفارة عليه
ثم ان الناسي لشهر رمضان اذا أكل وشرب فهو عامد الى الأكل والشرب لكن لابما هو مفطر فالروايات تقول بصحة صومه فإنه رزق رزقه الله بل لاقضاء عليه بينما العامة قالوا ببطلان صومه
وقد ورد النص في الناسي بخصوص الجماع والأكل والشرب ومعه فلماذا نلحق البقية بها
هنا نقول ان البقية بالاولوية فان الامتناع من الأكل والشرب هو حقيقة الصوم اللغوي وان الاجتناب عن الجماع في الصوم قد ورد في القران الكريم
والبحث الخامس هو في غير المختار في اتيان المفطر أي غير المتعمد في الإفطار كالمجبر على الافطار وهذا ليس عليه شيء فان صومه صحيح لأنه أولى من الناسي فان الناسي هو الذي يعمد الى الفعل لكنه لايعلم انه شهر رمضان فكيف بهذا الذي لاقصد ولاعمد لديه الى الفعل فعدم إفطاره بالأولوية من الناسي
البحث السادس في المكره الى الفعل كدفع ضرر القتل بالإفطار الاختياري نتيجة الاكراه أي دفع الأفسد بالفاسد وهو دفع ضرر القتل بالافطار الاختياري العمدي نتيجة الاكراه فهنا عليه القضاء دون الكفارة وذلك لحديث الرفع
بقي عندنا شيء فان صاحب العروة قال بان الكفارة تجب بالارتماس والقيء والكذب على الله ورسوله والحقنة وماهو سبب تخصيصه لهذه الاربعة دون غيرها فان الكفارة تجب لكل من جاء بالمفطر عمدا فماهو وجه التخصيص بذكر هذه الأربعة
هنا إنما خصّها لوجود جامع بينها حيث خالف بعض العلماء في هذه الامور الأربعة فقد قال البعض بأن هذه الامور الأربعة محرمة الاّ انها ليست مفطرة أصلا
فخصها المصنف بالذكر باعتبارها مفطرة اذا جاء بها عمدا وهي توجب الكفارة
نحن نقول هنا لابد من اخراج الارتماس فقط ونقول بأنه حرام للصائم لوجود موثقة في ذلك حيث قال (عليه السلام) ليس عليه قضاء ولايعودن فهذه صريحة في صحة الصوم وأما الحرمة فلأنه (عليه السلام) قال ولايعودن فالارتماس حرام على الصائم الاّ انه لاقضاء عليه ولاكفارة