34/04/13
تحمیل
الموضوع:الجدال والمراء
بالنسبة لكراهة انشاد الشعر للصائم فان الروايات التي ذكرها العلماء لهذه الكراهة ذات عام وخاص وان مقتضى القاعدة هو النهي عن الشعر مطلقا سواء كان متزما أو غير ملتزم فهذا مطلق أو عام فالروايات التي قالت قل في أهل البيت (عليهم السلام) شعرا فان الله مكافيك هو خاص
فما هو السبب في قول العلماء بأن الشعر في الصوم اذا كان في غير أهل البيت (عليهم السلام) فهو مكروه كراهة اصطلاحية ومبغوض بعضا خفيفا واذا كان في أهل البيت (عليهم السلام) فهو مبغوض بمعنى قلة الثواب، فبين الأدلة عموم وخصوص واطلاق وتقييد فمقتضى القاعدة ان نقول ان كل شعر لايجوز الاّ اذا كان في أهل البيت (عليهم السلام)؟
لايقال ان الروايات التي تنهى عن الشعر هي ليست مطلقة بل هي تشتمل على لسانين فان الشعر المبغوض هو في غير أهل البيت (عليهم السلام)
وعليه فهو ليس من العام والخاص ولا من المطلق والمقيّد بل هو من التعارض ومعه فما قاله العلماء تام وهو ان أدلة الجواز صحيحة والأدلة الناهية ظاهرة فنحمل الظاهر على غير معناه أي نحمله على الكراهة الاصطلاحية
نحن نقول ليس الأمر كذلك فان الروايات الناهية تبقى عامة والمجوزة خاص ومعه فلا تعارض بل هنا عام وخاص ومعه فلا تصح فتوى المشهور
فنحن ذهبنا الى شيء وهو نتيجة ما اخترناه في مبحث قاعدة ان النهي عن العبادة يدل على الفساد حيث قلنا هناك ان النهي عن العبادة يدل على الفساد اذا كان النهي متوجه الى نفس العبادة وهو النهي النفس كصوم العيدين فانه يدل على الفساد أما هنا فان النهي لم يتوحه الى الصوم بل توجه الى شيء ملازم للعبادة وهو الشعر
وهذا غير ماقاله السيد الخوئي وأيّدناه من ان الشيء المركب اذا نهينا عن الشيء فيه فيكون مانعا ويتيدل من الحرمة التكليفية الى الحرمة الوضعية
ففيما نحن فيه النهي ليس عن العبادة بل عن شيء ملازم للعبادة ومعه فيعني ان الأمر بالعبادة موجود فيكون النهي تنزيهي
والسبب في عدم القول بمقالة السيد الخوئي هنا من ان النهي عن الشيء اذا كان في المركب فانه ينقلب الى البطلان وذلك لأن النهي هنا ليس عن شيء في الصوم بل النهي عن شيء ملازم للصوم
الرابع عشر: الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنه يشتد حرمتها أو كراهتها حاله وهذا الذي يقول عنه انه مكروه بعضه مكروهة وبعضه محرم فهنا جمع بين المحرمات والمكروهات
فالمراء هو الإصرار على أفضلية الشخص نفسه وبيان ضعف المقابل وبقية ماذكره المصنف مكروهات حتى في غير الصوم الاّ انها تشتد الكراهة في الصوم
وسند هذا الحكم الروايات
منها: عن جراح المدائني في الباب 11 من أبواب الصائم الحديث 2 قال قال الصادق (عليه السلام) اذا أصبحت صائما فاليصم سمعك وبصرك عن الحرام وجارحتك وجميع أعضائك عن القبيح ودع عنك الهذاء وأذى الخادم وليكن عليك وقار الصائم والزم ما استطعت من الصمت والسكوت الاّ عن ذكر الله ولاتجعل يوم صومك كيوم فطرك وإيّاك والمباشرة لمساً والقبلة والقهقهة والضحك فان الله يمقت ذلك وظاهر هذا التحذير النهي لكنه ليس بلسان لاتفعل
ومنها: رواية الفضيل بن يسار في الباب 12 من أبواب الصائم الحديث الأول عن الامام الصادق (عليه السلام) اذا صام أحدكم ثلاثة أيام في الشهر فلا يجادل أحدا ولا يشهد ولا يسرع الى الإيمان والحلف بالله وان جهل عليه أحد فليحتمله وهذه تدلّ على المبغوضية والحرمة
وان المكروه هو الشيء الذي نقطع بجوازه من الخارج ففي هذه الصورة نحمل النهي على الكراهة التي هي المبغوضية الخفيفة
هنا بعض الفقهاء عبّر عن هذه المكروهات الخمسة عشر بأنها يستحب تركها فصاحب المستند قال باستحباب تركها للصائم
ولكن هذا التعبير قد يقال بأنه غير صحيح باعتبار ان هذه الموارد فيها نهي ظاهره الحرمة وقد وردت أدلة الجواز في هذه الموارد والجواز أصرح من الحرمة وحملنا الحرمة على الكراهة أي فيه مفسدة لكن مفسدة خفيفة فتركها يعني ترك المفسدة الخفيفة وهذا لايعني الاستحباب بل تركها هو ترك المبغوضية الخفيفة وترك المكروه وهذا لا استحباب فيه
نعم هنا بعض الامور فيها قلة الثواب مثل قول الشعر في أهل البيت (عليهم السلام) أو السواك في العود الرطب فتعبير صاحب المستند اذا قلنا بأنه صحيح ففي هذه الموارد يكون صحيحا
فصل
المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله بل والحقنة والقئ على الأقوى فالمفطرات توجب القضاء اذا فعلها الأنسان وكذا توجب الكفارة الكبيرة في شهر رمضان اذا كانت مع العمد والإختيار
ان كل مفطر من المفطرات المذكورة ااذ جاء بها الانسان فعليه القضاء والكفارة
أما العامة فقالوا بان الكفارة ثابتة فقط في الجماع والاستمناء في شهر رمضان وذلك للروايات عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) في ثبوت الكفارة بخصوص الموردين وأما بقية الامور ففعلها عمدا يوجب القضاء فقط كالاكل والشرب عمدا ففيه القضاء فقط
وسبب ذلك هو عدم وجود روايات عندهم في ذلك عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) وهم لايعملون بروايات أهل البيت (عليهم السلام) ويقولون بأنها مقطعوعة في حين يعملون بروايات الصحابة ومع كون أهل البيت (عليهم السلام) من الصحابة الاّانهم لايعملون برواياتهم
مع اننا نقول بأن روايات أهل البيت (عليهم السلام) مسندة وليست مقطوعة لوجود روايات صحيحة وصريحة وكثيرة تقول نحن لسنا من أهل الرأي ما نقوله عن آبائنا عن رسول (صلى الله عليه واله وسلم) فكلامهم (عليهم السلام) سنة ومعه فيلزمهم العمل بهذه الروايات
وان رواياتنا تقول ان في الجماع كفارة وفي الاستمناء كفارة وفي الأكل والشرب عمدا كفارة وفي كل مفطر عمدا كفارة بالاضافة الى القضاء
وهذا هو الفرق بيننا وبينهم فان مايقوله أهل البيت (عليهم السلام) هو كلام رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) فكلامهم هو عين كلام النبي (صلى اله عليه واله وسلم)
منها صحيحة عبد الله بن سنان في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول عن الامام الصادق (عليه السلام) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكينا وهذه مطلقة فان الإفطار سواء بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو بالكذب على الله ورسوله فالاعتبار بنفس الإفطار متعمدا بإعتبار ان هذه الرواية مطلقة لاتفرق بين أقسام المفطرات
وهذا الافطار الذي ذكرته الرواية يحمل على الافطار الشرعي ولايحمل على الافطار العرفي لانه صاد من الشارع نعم لو صدرت هذه الرواية من العرف فنقول ان الافطار ينصرف الى الافطارالعرفي
وهذه الرواية تكون حجة على العامة الذين قالوا بان الكفارة فقط في الجماع والاستمناء العمدي فان الأكل والشرب عرفا مفطر وأيضا شرعا هو مفطر فهذه الرواية حجة عليهم لأنها مطلقة
ومنها صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث 9 موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل نكح أمرأته وهو صائم في شهر رمضان ماعليه؟ قال عليه القضاء وعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكين فعليه القضاء والكفارة
ومنها: موثقة سماعة في الباب 8 مما يمسك عنه الصائم الحديث 8 قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا؟ قال عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم
وهناك روايات تفصّل بين الإفطار على الحرام فالكفارة ثلاثة وبين الإفطار على الحلال فالكفارة واحدة وهي رواية عبد السلام بن صالح الهروي
عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت للرضا (عليه السلام) يابن رسول الله قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الحديث نأخذ؟ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في رمضان فعليه ثلاث كفرات وان نكح حلالا فعليه كفارة واحدة وان كان ناسيا لا شيء عليه
وصحيحة أبي بصير في الباب 16 مما يمسك عنه الصائم عن الامام الصادق (عليه السلام) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ قال يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين
ومعتبرة سليمان بن حفص المروزي قال سمعته يقول من تمضمض أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقة غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح
فالأدلة تامة على ان من أفطر متعمدا في شهر رمضان بأحد المفطرات فعليه القضاء والكفارة خلافا للعامة حيث قالوا به في بالجماع