34/03/30
تحمیل
الموضوع:يكره للصائمدخول الحمام إذا خشي الضعف
هذه المسالة التي ذكرها صاحب العروة هي في صورة الشك في خروج المني عند الملاعبة بشرط ان لايكون الشك شكا عقلائيا
فان من كان شاكا شكا عقلائيا في خروج المني فالروايات تقول بعدم جواز الملاعبة في حقه فانه لابد من الثقة بعدم الخروج فالذي يشك شكا عقلائيا في خروج المني فيحرم عليه الملاعبة فالرويات تمنع لانه ليس بواثق من عدم الخروج كما لوكان شابا شبقا وان الروايات التي جوزت الملاعبة حوزته للشيخ الكبير وجوزته لمن كان لمسه لاشهوة فيه فانه وآثق من عدم الخروج
فان ماقاله صاحب العروة من ان الشاك في الخروج تجوز له الملاعبة فهو غير صحيح فان الشك في خروج المني عند الملاعبة على صورتين عقلائي وغير عقلائي فالشك العقلائي تمنع منه الروايات الاّ ان تكون عنده ثقة بعدم الخروج
فإنه اذا احتمل خروج المني احتمالا عقلائيا فالروايات الصحيحة تنهى عنه
صحيحة محمد بن مسلم وزرارة في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم الحديث 13 عن الامام الباقر (عليه السلام) انه سؤل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال إنني أخاف عليه فاليتنزه من ذلك الاّ ان يثق ان لايسبقه منية فاذا كان عنده شك عقلائي بخروج المني فلا وثاقة عنده بعدم الخروج فالرواية نهت عنه
وكذا صحيحة منصور بن حازم في الباب 33 مما يمسك عنه الصائم حيث جوزت ذلك للشيخ الكبير حيث قال قلت للصادق (عليه السلام) ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ قال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس به وأما الشاب الشبق فلا لأنه لايؤمن والقبلة إحدى الشهوتين فالجواز لابد من تقييده بالوثوق من نفسه بعدم خروج المني بل وحتى الروايات المجوز جوزت لغير الشاب أما بالنسبة للشاب فانها منعت
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذر مثل ذلك في العين فالكحل الذي يوضع في العين يختلف عن القطرة
فان وضع القطرة في العين قد يؤدي الى دخول السائل من الى الأنف عن طريق القناة الدمعية فالقطرة قد تصل الى الأنف ومنه قد تصل الى الحلقوم فلانقول بأن القطرة مفطرة ولانقول بأنها غير مفطّرة
وان جواز الكحل هو لأجل حصر الروايات المفطرات في أربع وليس منها الكحل ثم مادلّ على المفطر لم يدل على مفطرية الحكل وفضلا عن ذلك توجد روايات صحيحة في خصوص الكحل تنفي عنه البأس
صحيحة محمد بن مسلم في الباب 25 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول عن الامام الباقر (عليه السلام) في الصائم يكتحل؟ قال لابأس ليس بطعام ولابشراب فالجواز يستفاد من الروايات التي حصرات الروايات في أربع وليس منها الكحل وكذا بعض الروايات التي ذكرت المفطرات فلم تذكر ان الكحل منها هذا أولا،ً وثانيا الرويات الصحيحة في خصوص جواز استعمال الكحل كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة
وصحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء في نفس الباب الحديث 7 عن الامام الصادق (عليه السلام) قال لابأس بالكحل للصائم فلابأس يعني الجواز
الاّ ان الكراهة تستفاد من الروايات التي تنهى عن الاكتحال والذي ظاهره الحرمة فان النهي ينسجم مع الكراهة
صحيحة الأشعري عن الامام الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال (عليه السلام) يذرها اذا أفطر ولايذرها وهو صائم ويظهر منه عدم الجواز فقد يكون الحرمة وقد يكون نهي في المركب فيكون مانعا فلابد من حمله على شيء ينسجم مع عدم المانعية وهو الكراهة
وصحيحة الحلبي عن الامام الصادق (عليه السلام) انه سُئل عن الرجل يكتحل وهو صائم؟فقال لا، إني أتخوف ان يدخل رأسه فهذا النهي مع روايات تجوّز تجعلنا نحمل النهي علة غير ظاهره فنقول بالكراهة
ثم ان هنا شيء آخر فقد قال صاحب العروة ان الكراهة تشتد اذا كان في الكحل مسك او يصل طعم الكحل الى الحلق فما هو السبب في إشتداد الكراهة؟
فيقول (قده) توجد روايات تنهى عن هذا الكحل الخاص وهو الذي فيه المسك او يصل طعمه الى الحلق فجعل تلك الروايات المجوزة على ان هذا مكروه كراهة شديدة
صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما انه سؤل عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال اذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس
وموثقة سماعة سالته عن الكحل للصائم؟ فقال اذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق فلا بأس أي اذا كان فيه مسك او طعم في الحلق ففيه البأس
فقال ان هذا يدل على شدة الكراهة
نحن نقول توجد روايات جوزت المسك مطلقا من دون القيدين وروايات منعت من المسك مطلقا فهنا لابد من الجمع العرفي وهو ان الجواز صريح في الجواز وان النهي ظاهر في الحرمة والمانعيّة فحملناه على غير ظاهره
ولكن هنا توجد خصوصية ثالثة وهو كحل فيه مسك ويصل طعمه الى الحلق وهذا يختلف عن الروايات المتعارضة حيث حملنا النهي على الكراهة فمع هاتين الخصوصيتين لاتوجد روايات تجوّز ذلك
ثانيا نقول ان هذه الرويات تكون شاهد جمع ان الجواز في غير صورة وجود المسك لايصل الى الحلق واما المنع فهو في صورة مافيه مسك أو وصل طعمه الى الحلق فيكون الذي فيه مسك إما حرام أو مانع من الصوم والذي ليس فيه مسك هو جائز
الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف وهذا مكروه وفيه روايات مجوزة وروايات مانعة
أما الروايات المجوّزه فصحيحة محمد بن مسلم في الباب 7 مما يمسك عنه الصائم الحديث الأول عن الامام الباقر (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ قال لابأس اذا لم يخشى ضعفا ففيه البأس اذا كان يخشى الضعف
فيقول المصنف بكراهة دخول الحمام اذا خشي الضعف بينما الرواية تقول اذا خشي الضعف ففيه البأس يعني المنع
ولكن هنا توجد ضرورة قائمة على جواز دخول الصائم للحمام وهذه الضرورة متلقاة من عصرالائمة (عليهم السلام) الى الان فهذه الضرورة تجعل معنى البأس هو الكراهة بالاضافة الى وجود رواية لكنها ضعيفة، وهي:
عن أبي بصير سألت الامام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يدحل الحمام وهو صائم؟ قال لابأس وهذه مطلقة في الجواز أي سواء خشى الضعف أو لم يخشاه
ولكن هذه الرواية تشتمل على علي بن ابي حمزة المشترك بين الثمالي والبطائني ولكن هذا هنا هو البطائني الذي ليس بثقة حيث ادعى ان الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) قد رفع الى السماء ولم يستشهد طمعا بالمال لأجل ان لايسلم الاموال الموجودة عنده الى الامام الرضا (عليه السلام) فهو مذموم