34/03/09
تحمیل
الموضوع:اذا أكل الصائم شيئا وهو لايعلم بمفطريته
بالنسبة الى هذه المسألة العويصة التي ذكرناها من ان الجاهل بالمفطرية كما اذا استعمل الدواء معتقدا عدم مفطريته
فهل يحكم بمفطريته وعليه القضاء أو ليس كذلك؟
قال السيد الخوئي بالمفطرية والقضاء لأن أدلة المفطرية مطلقة تشمل العالم والجاهل ومن هذه الأدلة وكلوا واشربوا حتى يتبن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهذا دليل مطلق يشمل العالم والجاهل وكذا من أدلة المفطرية صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر (عليه السلام) لايضر الصائم ماصنع اذا اجتنب أربع الأكل والشرب والنساء والإرتماس فالفعل مطلقا يوجب الافطار ومن الأدلة على المفطرية ماقاله الامام الصادق (عليه السلام) الصيام من الطعام والشراب فان الأكل والشرب عامدا أو جاهلا يوجب الإفطار
ولكن هناك روايتان استدل بهما على نفي القضاء عن الجاهل بالمفطرية باعتباره كالناسي حيث انه عمد الى الفعل لكن لابعنوان انه مفطر فكذا الجاهل فهو مثل الناسي والرواية الاولى واردة في الصيام والاحرام والثانية واردة في مطلق مايفعله الانسان
الرواية الاولى: موثق زرارة وأبي بصير في الباب 9 مما يمسك عنه الصائم الحديث 12 قالا سألنا الامام الباقر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لايرى الاّ ان ذلك حلال له؟ قال (عليه السلام) ليس عليه شيء أي لاقضاء الصوم ولاقضاء الحج ولاكفارة
الرواية الثانية: صحيحة عبد الصمد في الباب 45 من تروك الاحرام جاء رجل الى مسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه فوثب اليه ناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شق قميصك واخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد، فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) على باب المسجد فكبر واستقبل القبلة فدنى الرجل من أبي عبد الله وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله اسكن ياعبد الله فلما كلمه وكان الرجل أعجميا قفال أبو عبد الله ماتقول؟ فقال كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شيء وافتوني هؤلاء أن أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وحجي فاسد وان عليّ بدنة قفال له متى لبست قميصك أبعد ما لبيّت أم قبل؟ قال قبل أن البي، قال فاخرجه من رأسك فانه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا وصلّ ركعتين عند المقام واسعى بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فاذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحج واصنع كما يصنع الناس أي لاقضاء ولاكفارة وهذه مطلقة في كل شيء
ولكن هذه الرواية لاتنفع حيث نحن الامامية نرى ان من لبس القميص متعمدا لاقضاء عليه بل عليه الحرمة والكفارة مع ان هذه الرواية تنفي القضاء والكفارة فالامام (عليه السلام) ينفي ما قاله الناس وهم أصحاب أبي حنيفة
فهاتان الرواياتان تكفي لتقييد المطلقات فكما اننا قيدنا المطلقات بالناسي فهنا نقيّد الروايات المطلقة بالإفطار الاّ الجاهل ونقول بأنه يحل له ذلك
يوجد قول يقول ان هاتين الروايتين تعارض الروايات المتقدمة باعتبارا ان الروايات المتقدمة تقول ان الشرب يوجب الافطار سواء علمت او جهلت بالمفطريو بينمال الروايتان تقولان انه ليس على الجاهل شيء لاالقضاء ولاالكفارة أما الجاهل بالمفطرية فان الاطلاقات تقول فيه بالافطار بينما الروايتين تقول لاقضاء عليه ولاكفارة فهو من العموم والخصوص من وجه فيتعارضان ويتساقطان ولادليل على وجوب القضاء بل هنا تجري البرائة
السيد الخوئي لايرضى بهذه النتيجة فهو يقول ان هاتان الروايتان لاتقيد المطلقات ولايوجد تعارض بينهما فمن قال بان الروايتين تقيد الروايات لايقبله السيد الخوئي ولاتعارض ولا اطلاق وتقيد باعتبار ان الاطلاقات تتقدم على هاتين الروايتين اللتين مفادهما تقيد الافطار بمن يعلم بالمفطر وهذا ممكن بل هو واقع بالشرع كما في باب القصر والتمام وكذا في الجهر والاخفات فتقييد الحكم بالعالم به ممكن و واقع لكنه بعيد عن الأذهان العرفية لذا فقد ذهب جماعة الى استحالة تقييد الحكم بالعالم به
ثم يترقى السيد الخوئي ويقول ان الروايتين لاتشمل نفي القضاء والكفارة كي نقول بحصول التعارض بل هما لنفي الكفارة فقط فبالنسبة الى صحيحة عبد الصمد نعلم ان لبس المخيط لايبطل الحج وغايته يثبت الإثم والكفارة عند لبس المخيط عمدا مع ان المنفي في الصحيحة هو الأثر المترتب على الفعل كما انه يوجد أثر آخر مترتب على ترك الصوم وهو القضاء ولكن الرواية نفت الأثر المترتب على الفعل
ولكن الفعل هو عين ترك الصوم فان الفعل هو الأكل وهو ترك الصوم لأنه لم يجتنب
وسيأتي الكلام في مناقشة السيد الخوئي على امور متعددة