34/03/02
تحمیل
الموضوع:إذا اشتغل الصائم بالصلاة فدخل في حلقه شئ
مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شئ من بقايا الطعام الذي بين أسنانه وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم بـ (أخ) أو بغير ذلك فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج فإن لم يصل إلى الحد من الحلق كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة وإن كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج وفي الضيق يجب البلع وإبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة لأهميتها وإن وصل إلى الحد فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها على إشكال وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحت صلاته وصح صومه على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف فهنا اذا ابتلعه فان الصوم يبطل واذا أراد اخراجه فانه سيتكلم بمثل كلمة (اخ) وهو من التكلم المبطل للصلاة
هنا ذكر المصنف أربعة صور
الصورة الاولى: وهي عند المصنف الصورة الثالثة وهي ان الداخل الى الفم محرم الأكل كالذباب قد وصل الى الحلق وتعدى الحلق بحيث ان نزوله الى المعدة لايعد من الأكل
هنا قال المصنف بأن اخراجه واجب من باب الاحتياط الوجوبي
بينما السيد الخوئي قال ان الابتلاع هنا مضر بالصوم ومعه فتتحق المزاحمة بين وجوب الصلاة وحرمة هذا الأكل وقدّم هنا الصلاة فهي صحيحة
نحن هنا ناقشنا السيد الخوئي وقلنا ان نزول الأكل الى الجوف في بهذه الصورة لايصدق انه من الأكل لأنه قد تعدى الحلق فنزوله ليس اختياريا
وهنا لاتصدق المزاحمة أصلا فكيف يفرض السيد الخوئي تحقق المزاحمة في هذه الصورة
نعم اذا لم يصل الأكل الى الحلق فيكون الأكل اختياريا ومعه فتتحق المزاحمة بين وجوب الصلاة وبين حرمة الأكل
الصورة الثانية: وهي الصورة الاولى عند صاحب العروة وهي ان يكون الداخل في الفم شيء محرم كالذباب ولكنه لم يصل الى حد الحلق بل بعده عند اللسان بحيث اذا نزل فانه يصدق انه من الاكل
هنا صورتين
الاولى: لاتوجد مزاحمة في البين كان يكون الأمر قد وقع في سعة الوقت
هنا قال السيد الخوئي بلزوم قطع الصلاة واخراج الذباب واعادة الصلاة
لايقال هنا بان قطع الصلاة محرم فكيق نقول بالقطع
فنقول ان دليل حرمة قطع الصلاة لو قلنا بتماميته هو دليل لبّي فلا يعم الحاجة الى قطع الصلاة وان الحاجة موجودة هنا الى قطعها فقد جوزت الروايات قطع الصلاة لأجل ادراك الغريم أو لأجل فوات المال أو لأجل انقاذ النفس المحترمة ولاخصوصية لهذه الأمثلة فيجوز قطع قطع الصلاة لأجل المحافظة على الصوم
الثانية: حصول المزاحمة فهنا تقع المزاحمة بين قطع الصلاة وبين ترك الصوم بل وأكل الذباب
فالأمر هنا دائر بين ترك الواجب وهو الصلاة أو ان الصلاة صحيحة ولكننا أكلنا الميتة وتركنا الصوم فالأمر دائر هنا بين فعل حرامين وحرام واحد
فيقول السيد الخوئي هنا ان فعل الصوم وترك أكل الحرام مقدم على قطع الصلاة لوحدها فنقدم قطع الصلاة
الصورة الثالثة: وهي الصورة الرابعة عند المصنف وهي ان الداخل الى الفم هو شيء محلل كبقايا الطعام بين الأسنان وقد تعدى الحلق بحيث لايصدق الأكل على ابتلاعه فهنا لاتصدق المزاحمة أصلا فان الأكل محلل في نفسه
الصورة الرابعة: وهي الصورة الثانية عند المصنف وهي ان يكون الأكل الداخل شيء محلل ولكنه موجود على اللسان فان ادخاله يوجب ابطال الصوم واخراجه يوجب ابطال الصلاة
هنا تارة معع سعة الوقت فلا مزاحمة اصلا وان حرمة ابطال الصلاة دليله لبي لايشمل المورد
وأما مع ضيق الوقت فقال السيد الخوئي بأهمية الصلاة على الصوم حيث قالت الروايات بأن الصلاة عمود الدين وهو دليل أهميتها
لايقال هنا قد يدور الامر هنا بين التعيين والتخيير فاما ان تكون الصلاة أهم وأما ان الصلاة والصوم متساويان فيدور الأمر بين التعين والتخيير
فنقول هنا لابد من تقديم محتمل الأهمية وهو الصلاة باعتبار ان هذه مسألة فقهية ومزاحمة بين التعين التخيير فالاصل في المسألة الفقهية هو تقديم محتمل التعيين وهو الصلاة هنا
مسألة 77: قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمدا وهو مشكل مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك فقد استشكل الماتن في هذه المسألة واحتاط احتياطا وجوبيا
ووجه الإشكال هنا حيث احتاط الماتن بالإحتياط الوجوبي مع انه ليس من القيئ ولذا قال السيد الخوئي بأنه لاموجب للاستشكال ولا البطلان
نحن نقول لعل استشكال صاحب العروة من باب ان ادخال الصائم اصبعه الى الحلق هو ملازم للقيئ فمن يفعل هذا العمل يكون ناويا للقيء وان لم يتقئ وان نفس نية التقيئ هي بنفسها توجب بطلان الصوم لعدم التحفظ معها على نية الصوم
وفي الجواب نقول لاتوجد ملازمة بين إدخال الإصبع الى مابعد الحلق وبين نية التقيئ فالاستشكال من صاحب العروة في هذه المسألة لاوجه له
فصل
المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار أما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب ، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم ولا بين المكره وغيره فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل فالافطار إنما يكون في صورة العمد والاختيار
هنا صاحب العروة والسيد الخوئي استثنيا موردا واحدا وهو البقاء على الجنابة من دون عمد ولا اختيار كما في النومة الثانية
نحن نستثني أمراً آخر وهو الاصباح جنبا في قضاء شهر رمضان وان لم يكن عمديا حيث قالت الأدلة ببطلان الصوم
وبالنسبة للبقية فانه يحصل الافطار اذا كان عن عمد واختيار وسنتكلم عن دليله