37/06/17


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

37/06/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد, المورد التاسع, مسألة 3.

وفي المقابل ذهب جماعة اخرون إلى التفصيل بين وضوء الفريضة ووضوء النافلة فلا يجب في الاول ويجب في الثاني, واستدل لهذا التفصيل:-

الاول: صحيحة الحلبي.

الثاني: رواية الريان بن الصلت، عن يونس حيث تقول (وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه (فليس عليه شيء ) وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة) بناءً على تفسير قوله (وإن تمضمض في غير وقت فريضة) تمضمض لصلاة نافلة.

لكنها فيها كلام في السند.

والحاصل أن بعض الروايات اُستدل بها على وجوب القضاء في النافلة وبعضها على عدم وجوبه فيها ولحل هذا التعارض طرق منها:-

الاول: التقييد, أي نقيد اطلاق موثقة سماعة وموثقة عمار بصحيحة الحلبي المفصلة, فنحمل موثقة سماعة وموثقة عمار على كون المضمضة فيهما لوضوء صلاة الفريضة.

والالتزام بوجوب القضاء في المضمضة لوضوء النافلة, وهذا ينتج القول بالتفصيل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة وهو المتعين الذي لابد من الالتزام به بمقتضى الصناعة, كما أنه لابد من تقييد موثقة عمار بما يدل على وجوب القضاء في مضمضة التبرد في صدر موثقة سماعة, فتكون النتيجة أن هناك حالتين يجب فيهما القضاء الاولى مضمضة التبرد والثانية مضمضة صلاة النافلة, ومقتضى الاطلاق في موثقة عمار وموثقة سماعة الالتزام بعدم وجوب القضاء في ما عدا هاتين الحالتين الا أن يدل دليل خاص على وجوبه كما في المضمضة العبثية.

وفي قبال هذا ذهب جماعة إلى عدم وجوب القضاء في النافلة, ويحتمل أن يمنعهم من الاخذ بما تقدم من ادلة وجوب القضاء امران:-

الامر الاول: إن صحيحة الحلبي معرض عنها لأن المشهور لا يلتزم بالتفصيل (مضمونها) فتسقط عن الحجية مع انها عمدة ادلة التفصيل, وحينئذ لا يكون هناك دليل واضح لوجوب القضاء في صلاة النافلة فلابد من الرجوع إلى المطلقات.

الامر الثاني: مع التسليم بأن صحيحة الحلبي تامة ولا اعراض عنها لكنها تحمل على استحباب القضاء في صلاة النافلة.