37/06/17


تحمیل

الموضوع: يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة

مسألة 13: يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة[1] . كان الكلام في تتمة هذه المسألة وهي لو دار الأمر بين الصلاة الجماعة خارج وقت الفضيلة وبين الصلاة فرادى داخل وقت الفضيلة، وقد استظهر أكثر الأعلام ترجيح وقت الفضيلة على الجماعة خارج وقت الفضيلة.

وان نفس وقت الفضيلة في الروايات يسمى الوقت الأول وخارج وقت الفضيلة يسمى الوقت الثاني، وان الوقت الأول للفضيلة فيه مراتب للفضيلة فوقت الفضيلة الأول فيه مراتب للفضيلة، والكلام في فرض المسألة هو فيما اذا دار الأمر بين وقت الفضيلة وخارج وقت الفضيلة برمته ليس الكلام في مراتب الفضيلة.

وقد وقع الاختلاف بين القدماء وبين مشهور المتأخرين في تحديد وقت الفضيلة فقد جعل المتأخرين وقت الفضيلة بين المثل المثلين لكن الصحيح في كلمات أهل البيت (عليهم السلام) ان تحديد وقت الفضيلة هو بين الشبر والشبيرين.

وبعد وضوح محل البحث فنقول ان القدماء بنوا على ان التأخير عن الوقت الأول من دون عذر سيئة ومعصية معفو عنها، فحست المتن الدوان بين مراتب وقت الفضيلة فتقدم الجماعة.

وقد استدل السيد الخوئي باستدلال تحليلي حيث قال ان لسان الحث الوارد في محل الكلام داخل الفضيلة وليس بين وقت الفضيلة وخارجها، فقال ان لسان الحث على وقت الفضيلة أشد من لسان الحث على الجماعة وقد ظهر هذا الحث بالتحليل ومن مجموع القرائن الواردة في البين، ومنه استنبط السيد الخوئي الأهمية، حينئذ فاذا كان الكلام داخل وقت الفضلة ومراتب الفضيلة فمعه تتقدم أهمية صلاة الجماعة.

وعلى كل حال فيمكن الجمع بين حق الفضيلة وبين حق الماعة بان يصلي الانسان فرادى في اول الوقت ثم يصبر حتى ياتي وقت صلاة الجماعة فيصلي الصلاة مرة ثانية جماعة.

مسألة 14: يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية [2] .

وقد ورد في أبواب القبلة الباب الثالث عشر روايات عديدة تدل على أهمية صلاة الجماعة وان المجموع في سفينة أو في سفن متعددة، وفي روايات في نفس الباب انهم مجموعا في قوارب متعددة فامام الجماعة يتقدم ويصلي من في بقية القوارب، وقد مر بنا ان بعض الروايات نراها موجودة في الأبواب والمسائل المندوبة ويغفل عنها المشهور، فلابد من تصفح الابواب فانه خزانة من المعلومات.

وأما صلاة الجماعة فمكروهة في بطون الاودية لانه قد ورد ان بطون الأودية هو مسكن الجن كما قد ورد في مضمون الروايات ان الصلاة على الجبال روحانيتها أكثر، لذا فان تعبد وتهجد النبي (صلى الله عليه واله) كان في غار حراء

مسألة 15: يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلى مقتديا به، ولا ينقص من أجرهم شئ [3] . وهذا منصوص في الروايات في الأبواب الاولى من أبواب صلاة الجماعة

مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها [4] . وهذا منصوص أيضا

مسألة 17: الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مر [5] . وقد بحثناه وهو منصوص

مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميزين[6] . وكأنه لم يجزم به الماتن حيث قال على ماذكره المشهور.

وأما عدم تمكين الصبيان من الصف الاول فهو لأن الصبي قد يوجب تسبيب الفاصل بين الصفوف، كما ان المسجد له وقاره واعتباره.

مسألة 19: إذا صلى منفردا أو جماعة واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها منفردا أو جماعة، وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماما كان أو مأموما، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة، كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة ، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى، وأما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب إعادتها، وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصل [7] . فاذا احتمل الخلل فمن باب الاحتياط الافضل ان يعيدها والاحتياط هنا راجح وهو حسن على كل حال.

وأما إذا لم يحتمل فيها خللا فإن صلى منفردا ثم وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماما كان أو مأموما، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلي غير تلك الصلاة، كما إذا صلى الظهر فوجد من يصلي العصر جماعة، لكن القدر المتيقن الصورة الأولى فاذا أراد ان يصلي الظهر فانه يعيد مع من يصلي الظهر.

وأما إذا صلى جماعة إماما أو مأموما فيشكل استحباب إعادتها، وكذا يشكل إذا صلى اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصل هنا كأن الماتن يضيّق استحباب الإعادة لمن صلى منفرا ان يعيدا جماعة اماما أو مأموماً، أما المنفرد فلا يعيد منفردا أو من صلى جماعة فلايعيدها جماعة أو جماعة فلا يعيدها فرادى، وكل هذه الشقوق لابد من التعرض لها.