37/05/26
تحمیل
الموضوع:- قاعدة لا
تنقض السنة الفريضة.
كنا في صدد تقريب دعوى المشهور في مجمل موارد الخلل، وان موارد الخلل شاملة لكل خلل غير عمدي، ويلحق بالخلل العمدي الخلل الناشئ عن الشك أي مع الألتفات اما البقية فلا، وهذا له قرائن وشواهد متعددة.
منها ما ورد في خلل الطواف والسعي والذي هو بمثابة تطبيق لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة من حيثية ما، هناك في تلك الروايات قوبل بين النسيان والعمد، والمراد بالنسيان في الحقيقة ليس خصوص النسيان وانما المراد بالنسيان ما ليس بعمد والنسيان ذكر من باب المثال، لان المدار في بدأ الكلام جعل على العمد لا ان الخلل هو موجب للبطلان مطلقا والمعفو عنه خصوص النسيان بل النسيان مذكر بلحاظ انه عذر في قبال العمد الذي ليس بعذر، وهذا استعمال عرفي فان النسيان بمثابة الكناية عن العذر والعمد كناية عن عدم العذر، بل المراد في الحقيقة ليس العذر التام لانه ورد في ابواب خلل الحج وهي رواية نبوية مروية عن الائمة (عليهم السلام) واردة في خلل الحج واردة عن النبي (صلى الله عليه واله) بنحو اللسان الاعم من الروايات العلاجية المعالجة للخل في الطواف والسعي، والتي هي في حجة الوداع فقد اتى النبي (صلى الله عليه واله) كثير من المسلمين وانهم قد قدموا بعض الافعال واخروا بعض الافعال جهلا تقصيرا قصورا نسيانا غفلة ولكن مع ذلك صحح النبي الاعمال , فتشمل حتى الجهل التقصيري , نعم العامد الملتفت لا تشمله ولم يكن موردا لسؤال السائل.
وكذا عدم العذر درجات فان المنجزية في الجهل التقصيري ليست بدرجة العمد او الشك مع الالتفات، فقد مر بنا في باب الحجج ان الحجية درجات , اذن العمد ايضا درجات والتقصير درجات والقصور درجات والعناد درجات فكل هذه الامور درجات وليست درجة واحدة، وكذا الطاعة والتسليم درجات ايضا.
مضافا الى ما مر من ان النسيان يستعمل بل اكثر استعمالاته في اللغة وفي الروايات بمعنى غير المعنى المصطلح عليه الان، فان معنى النسيان هو عدم الاهتمام والاكتراث وعدم التحفظ في المقدمات لا انه معناه محو صورة الشيء في الذاكرة، بل الصورة قد تكون حاضرة في الذاكرة الا ان الانسان غير منشد اليها لا انها غائبة ومع ذلك يقال لها النسيان وهذا هو عدم الاهتمام أي انه لا ينشد الى الصورة.
وكذا لم يذكر اي قيد وحينئذ حذف المتعلق يفيد العموم غاية الامر اخرجنا العمد لما مر من ان المورد والسياق والتطبيق كله لا عن عمد , وكذا صدق عنوان الاعادة والعودة كما مر بنا.
وصرف المؤاخذة على التقصير لا ينافي الصحة كما في وظيفة الاخفات والجهر ووظيفة القصر والتمام اذا عكس فانه يؤثم ويؤاخذ ولكن تصح صلاته.
اذن كل هذه قرائن تدل على الشمول , وما يدعى من قرائن على التقييد مدفوع بعد وجود الاطلاق والعموم المستفاد من حذف المتعلق او قل نفس مادة النقض عامة غير خاصة , ولذا مر بنا ان دعوى المرحوم الآخوند والميرزا محمد تقي ممكنة ثبوتا الا ان القرائن تحول دون الاخذ بها.
وكذا صرف الجزئية لا توجب البطلان بل توجب البطلان على ترك المرتبة ولا توجب بطلان اصل كلي العمل، وهذه الحيثية هي التي غفل عنها المرحوم النائيني مع انه هو قررها في بحث الصحيح والاعم وهي ان المركبات فيها كل كمرتبة وكلي كمراتب جامع بين المراتب.
تنبيهات:-
الاول:- مورد جريان قاعدة لا تنقض السنة الفريضة وقاعدة لا تعاد هو في مورد لا يمكن التدارك، اما المورد الذي يمكن التدارك فلا تجري القاعدة كما لو كان في المحل او دخل في جزء لاحق ولكنه لم يدخل في ركن فيجب التدارك.
الثاني:- ان لا تنقض السنة الفريضة التطبيق فيها نسبي أي يمكن ان يكون شيء هو فريضة ولكن من جهة اخرى هو سنة، او بعبارة اخرى الركوع فريضة ولكن ليس كل ما في الركوع فريضة.
ذكرنا مرارا ان العبادات لا يتخيل انها فقط الصلاة الصوم الخمس الزكاة الحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا بعيد عن الحقيقة تماما، فان العبادات ابوابها وعناوينها الى ما شاء الله فهي كثيرة، وهذه العناوين بالدقة مركبات مجموعية من عبادات اخرى لا ان العبادات محصورة بها فان الركوع عبادة السجود عبادة الذكر عبادة القنوت في نفسه عبادة وكذا الخشوع والتوجه وغيرها الكثير من العبادات، لذا السيد الحكيم (قدس سره) في مبحث صلاة النوافل يذكر ديدن الفقهاء فيقول ان روايات صلاة جعفر الطيار او روايات صلاة امير المؤمنين ليست في صدد بيان كل حيثيات الصلاة بل هي حوالة على ماهية الصلاة الكلية قد بينمها الشارع في باب اخر وهنا في صلاة جعفر مثلا يأتي ويبين خصوصية صلاة جعفر الطيار فقط.
ونفس هذا البيان غفل عنه بعض الفقهاء في مبحث التشهد فهو حوالة على التشهد الذي ذكره في الزيارات او في الادعية بل في خمسة عشر باب ذكر التشهد.
وكذا في باب المعاملات ليست محدودة بعدد بل هي فيها عمومات فوقية يتوالد منها مواليد وفروع كثيرة.
وكذا بقية الابواب فان باب الايقاعات كذلك وباب الارث كذلك، أي ايها افقيه الفطن لابد ان تلتفت الى انه يوجد في كل باب طبقات في اصول القانون.
اذن نفس الركوع مركب من عبادات والسجود مركب من عبادات فضلا كون الصلاة مركبة من اجزاء، فحينئذ اذا قيل ان هذا الشيء فريضة فليس كل ما في الفريضة فريضة بل قد يكون فيها سنة او فريضة، بل هذا كمجموع فريضة وبالقياس الى مجموع اخر سنة ن اذن بحث الفريضة والسنة هو نسبي بلحاظ طبقات اصول القانون.
كنا في صدد تقريب دعوى المشهور في مجمل موارد الخلل، وان موارد الخلل شاملة لكل خلل غير عمدي، ويلحق بالخلل العمدي الخلل الناشئ عن الشك أي مع الألتفات اما البقية فلا، وهذا له قرائن وشواهد متعددة.
منها ما ورد في خلل الطواف والسعي والذي هو بمثابة تطبيق لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة من حيثية ما، هناك في تلك الروايات قوبل بين النسيان والعمد، والمراد بالنسيان في الحقيقة ليس خصوص النسيان وانما المراد بالنسيان ما ليس بعمد والنسيان ذكر من باب المثال، لان المدار في بدأ الكلام جعل على العمد لا ان الخلل هو موجب للبطلان مطلقا والمعفو عنه خصوص النسيان بل النسيان مذكر بلحاظ انه عذر في قبال العمد الذي ليس بعذر، وهذا استعمال عرفي فان النسيان بمثابة الكناية عن العذر والعمد كناية عن عدم العذر، بل المراد في الحقيقة ليس العذر التام لانه ورد في ابواب خلل الحج وهي رواية نبوية مروية عن الائمة (عليهم السلام) واردة في خلل الحج واردة عن النبي (صلى الله عليه واله) بنحو اللسان الاعم من الروايات العلاجية المعالجة للخل في الطواف والسعي، والتي هي في حجة الوداع فقد اتى النبي (صلى الله عليه واله) كثير من المسلمين وانهم قد قدموا بعض الافعال واخروا بعض الافعال جهلا تقصيرا قصورا نسيانا غفلة ولكن مع ذلك صحح النبي الاعمال , فتشمل حتى الجهل التقصيري , نعم العامد الملتفت لا تشمله ولم يكن موردا لسؤال السائل.
وكذا عدم العذر درجات فان المنجزية في الجهل التقصيري ليست بدرجة العمد او الشك مع الالتفات، فقد مر بنا في باب الحجج ان الحجية درجات , اذن العمد ايضا درجات والتقصير درجات والقصور درجات والعناد درجات فكل هذه الامور درجات وليست درجة واحدة، وكذا الطاعة والتسليم درجات ايضا.
مضافا الى ما مر من ان النسيان يستعمل بل اكثر استعمالاته في اللغة وفي الروايات بمعنى غير المعنى المصطلح عليه الان، فان معنى النسيان هو عدم الاهتمام والاكتراث وعدم التحفظ في المقدمات لا انه معناه محو صورة الشيء في الذاكرة، بل الصورة قد تكون حاضرة في الذاكرة الا ان الانسان غير منشد اليها لا انها غائبة ومع ذلك يقال لها النسيان وهذا هو عدم الاهتمام أي انه لا ينشد الى الصورة.
وكذا لم يذكر اي قيد وحينئذ حذف المتعلق يفيد العموم غاية الامر اخرجنا العمد لما مر من ان المورد والسياق والتطبيق كله لا عن عمد , وكذا صدق عنوان الاعادة والعودة كما مر بنا.
وصرف المؤاخذة على التقصير لا ينافي الصحة كما في وظيفة الاخفات والجهر ووظيفة القصر والتمام اذا عكس فانه يؤثم ويؤاخذ ولكن تصح صلاته.
اذن كل هذه قرائن تدل على الشمول , وما يدعى من قرائن على التقييد مدفوع بعد وجود الاطلاق والعموم المستفاد من حذف المتعلق او قل نفس مادة النقض عامة غير خاصة , ولذا مر بنا ان دعوى المرحوم الآخوند والميرزا محمد تقي ممكنة ثبوتا الا ان القرائن تحول دون الاخذ بها.
وكذا صرف الجزئية لا توجب البطلان بل توجب البطلان على ترك المرتبة ولا توجب بطلان اصل كلي العمل، وهذه الحيثية هي التي غفل عنها المرحوم النائيني مع انه هو قررها في بحث الصحيح والاعم وهي ان المركبات فيها كل كمرتبة وكلي كمراتب جامع بين المراتب.
تنبيهات:-
الاول:- مورد جريان قاعدة لا تنقض السنة الفريضة وقاعدة لا تعاد هو في مورد لا يمكن التدارك، اما المورد الذي يمكن التدارك فلا تجري القاعدة كما لو كان في المحل او دخل في جزء لاحق ولكنه لم يدخل في ركن فيجب التدارك.
الثاني:- ان لا تنقض السنة الفريضة التطبيق فيها نسبي أي يمكن ان يكون شيء هو فريضة ولكن من جهة اخرى هو سنة، او بعبارة اخرى الركوع فريضة ولكن ليس كل ما في الركوع فريضة.
ذكرنا مرارا ان العبادات لا يتخيل انها فقط الصلاة الصوم الخمس الزكاة الحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا بعيد عن الحقيقة تماما، فان العبادات ابوابها وعناوينها الى ما شاء الله فهي كثيرة، وهذه العناوين بالدقة مركبات مجموعية من عبادات اخرى لا ان العبادات محصورة بها فان الركوع عبادة السجود عبادة الذكر عبادة القنوت في نفسه عبادة وكذا الخشوع والتوجه وغيرها الكثير من العبادات، لذا السيد الحكيم (قدس سره) في مبحث صلاة النوافل يذكر ديدن الفقهاء فيقول ان روايات صلاة جعفر الطيار او روايات صلاة امير المؤمنين ليست في صدد بيان كل حيثيات الصلاة بل هي حوالة على ماهية الصلاة الكلية قد بينمها الشارع في باب اخر وهنا في صلاة جعفر مثلا يأتي ويبين خصوصية صلاة جعفر الطيار فقط.
ونفس هذا البيان غفل عنه بعض الفقهاء في مبحث التشهد فهو حوالة على التشهد الذي ذكره في الزيارات او في الادعية بل في خمسة عشر باب ذكر التشهد.
وكذا في باب المعاملات ليست محدودة بعدد بل هي فيها عمومات فوقية يتوالد منها مواليد وفروع كثيرة.
وكذا بقية الابواب فان باب الايقاعات كذلك وباب الارث كذلك، أي ايها افقيه الفطن لابد ان تلتفت الى انه يوجد في كل باب طبقات في اصول القانون.
اذن نفس الركوع مركب من عبادات والسجود مركب من عبادات فضلا كون الصلاة مركبة من اجزاء، فحينئذ اذا قيل ان هذا الشيء فريضة فليس كل ما في الفريضة فريضة بل قد يكون فيها سنة او فريضة، بل هذا كمجموع فريضة وبالقياس الى مجموع اخر سنة ن اذن بحث الفريضة والسنة هو نسبي بلحاظ طبقات اصول القانون.