37/06/06
تحمیل
الموضوع:- شرائط جريان الاصول العملية.
كان الكلام حول الاحتياط وان مشروعيته مشروطة او مطلقة ؟ واجمالا استعرضنا ان الاحتياط بمعزل عن الحجج الظاهر انه مجرد فرض والا القدرة على تشخيص الاحتياط فضلا عن العمل به من دون الاطلاع على الحجج والامارات للمجتهد فضلا عن غيره امر يكاد يكون كالممتنع ومن ثم هذا احد الادلة ان الاحتياط المصطلح الذي يراد منه ان يكون في مقابل الدليل الاجتهادي مجرد فرض انه يدعى لا يؤخذ فيه الادلة الاجتهادية ، ففي الحقيقة انه مأخوذ فيه الادلة الاجتهادية ، اذن اصل مشروعية الاحتياط فضلا عن وجوبه هو في طول الادلة الاجتهادية او قل ما اصطلح عليه الشيخ الانصاري (قدس سره) بالاحتياط الكبير ومقصود العمل بالدليل الاجتهادي بنمط احتياطي ، ومر بنا انه كيف المجتهد عندما يستنبط كيف يمكنه ان يستنبط باحتياط او يستنتج باحتياط او يفتي باحتياط أي يحتاط في العمل الاجتهادي.
اذن الصحيح ان الاحتياط يشترط فيه دمجه بالعمل بالادلة الاجتهادية في اصل مشروعيته ، وينقل عن تلاميذ صاحب الجواهر (قدس سره) او جملة من الاعلام الاخرين انهم يحتاطون حتى في الأمارات الموضوعية مثل اصالة الطهارة وغيرها ، أي لا يتبنى ان هذه الاشياء المشكوكة طاهرة بل يتعامل معها كأنها متنجسة بتاً ، وهنا يفسق صاحب الجواهر من تكون هذه رويته وسجيته لان هذا في الحقيقة عبارة عن تبني الغاء اصالة الطهارة وتبني نجاسة المشكوك.
وبعبارة اخرى ان الاحتياط اذا كان ينطوي على انكار الامارات الشرعية يكون غير مشروع.
وكلام الاعلام ان الاحتياط لا يشترط فيه شرط معناه ان حتى مع وجود الادلة الاجتهادية هو يسوغ.
ولكن في خصوص العبادات لدى الميرزا النائيني (قدس سره) تقريب آخر لتاخر الاحتياط عن الأمارات لان مرتبة انبعاث المكلف في العبادات من الاحتياط وهو داعوية الامر الاحتمالي وهو كون الداعي احتمال الامر يقول هذه المرتبة من العبادة أي بداعي احتمال الامر متأخرة عن مرتبة الامتثال التفصيلي عقلا أي متأخر عن مرتبة انبعاث المكلف عن داعي الامر نفسه ، وامتثال المكلف عن مرتبة داعي الامر وهو الامتثال التفصيلي متأخر عن مرتبة امتثال المكلف عن داعي احتمال الامر.
دليله هو الوجدان وان العبادية او الطوعانية (أي انقياد المكلف عن ذات الامر) مقدم عن انقياده عن احتمال الامر ، والفرق بين الانقياد عن ذات الامر عن الانقياد عن احتمال الامر هو ان الانقياد عن الامر اقرب تماس بالمولى لان الامر فعل المولى اما الانقياد عن احتمال الامر هو نوع قرب ولكنه ابعد عن المولى ، وكأنما فحوى كلام الميرزا ان العبادية درجات ن ومن هنا استشل البعض في عبادية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد لضعف درجة العبادية فيها وان كانوا في مقام الفتوى يفتون بعباديتها.
اذن الميرزا النائيني (قدس سره) يقول ان الامتثال التفصيلي (وهو الانبعاث عن ذات الامر) عباديته اكثر من الامتثال الاحتمالي (وهو الانبعاث عن احتمال الامر ) ، هذا محصل دعوى الميرزا النائيني (قدس سره) ونحن نوافقه على هذه الدعوى ولو بوجوه اخرى.
ولكن المعروف عند الاعلام انهم قد استشكلوا في هذه الدعوى وجملة من الردود التي اعترضوا بها على الميرزا النائيني هي لتثبيت عبادية الامتثال الاحتمالي (أي الامتثال والانقياد عن داعي الاحتمال) ولكن هذه الردود في غير محلها لان الميرزا لا ينكر عبادية الامتثال الاحتمالي بل كلامه في ان الامتثال التفصيلي مقدم رتبة على الامتثال الاحتمالي هذه هي دعوى الميرزا النائيني لا انه ينكر اصل عبادية الامتثال الاحتمالي ، اذن هذا النوع من الردود لا حاجة بنا الى استعراضها.
نذكر بعض الردود التي يدعى فيها ان الامتثال الاحتمالي يساوي الامتثال التفصيلي او بعضهم ادعى ان العبادية في الامتثال الاحتمالي او الاحتياطي مقدم على الامتثال التفصيلي.