37/06/24
تحمیل
الموضوع:- شرائط جريان الاصول العملية.
كنا في هذا الاثر من لزوم الفحص وهو قضية اعادة الاعمال ومر بنا في مبحث الاجزاء ربما تسعة اقسام ، جملة من الخلل في العبادات الصحيح وفاقا لمشهور المتقدمين ان علاج الخلل شامل لموارد التقصير وان كان مأثوما عدا العمد وعدا الشك فلا تشمله ادلة الخلل لقرائن مقررة سواء في لا تعاد او في قواعد خلل الحج فلا تصح اعماله بل يعيدها.
اما في موارد اخرى من انكشاف الخلاف بحث في الاجتهاد والتقليد مفصلا نذكره.
اما بالنسبة للمعاملات فان المرتكب للمخالفة مستند الى وجه معذر فمن ثم يجب ان يتلافى الواقع على ما هو عليه مثل اداء الدين.
نعم لو كان مستند الى حجة وتبدلت الى حجة اخرى في باب الاجتهاد والتقليد نبني اعلى الاجزاء تبعا للقدماء كما في العبادات كذلك نبني على الاجزاء عكس ما يبني عليه الميرزا النائيني (قدس سره) وتلاميذه ، واما لماذا؟ فهذا سياتي في محله.
المحصل ان وجوب التعلم لدينا وجوب نفسي قد يكون في بعض اقسامه طريقي وفي بعضها نفسي تهيئي وغيرها وهذا الوجوب النفسي منجز للواقع وغير معذر.
استدراك:- واود ان اضيف مصادر اخرى لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة.
الرواية الاولى:- صحيح زرارة وبكير ابن اعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا))[1] .
الشاهد في كلمة (المكتوبة) يعني المفروضة أي الخلل في المفروض مبطل اما الخلل في غير المفروض فلا ، طبعا هذا المفاد من مفاد اخوات لا تنقض السنة الفريضة.
الرواية الثانية:- صحيحة علي ابن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة))[2] .
فهذه تفرق بين الفريضة والسنة وهي اخت قاعدة لا تنقض الفريضة السنة ووجه الاستدلال بالاخت على الاخت مربنا.
الرواية الثالثة:- حسنة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة))[3] .
أي الخلل في المكتوبة غير مسموح واما الخلل في المكتوبة مسموح.
الرواية الرابعة:- معتبرة الاعمش في الرواية المعروفة بشرايع الدين وهذه الرواية طويلة وفيها فقرات مرتبطة بكل باب من ابواب الفقه لذا سند هذه الرواية تمحيصه مفيد في ابواب الفقه وهذه الرواية عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين ـ قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته ، لانه قد زاد في فرض الله عزوجل))[4] .
الرواية الخامسة:- موثقة عبد الله ابن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فاذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذا السعي))[5] .
الشاهد فيه انه فرق عليه السلام بين الفريضة والسنة.
هذه الروايات تضم الى الروايات الدالة على القاعدة لا بالمطابقة بل بالتلازم كما مر في جملة من الروايات الدالة على اخوات قاعدة لا تنقض السنة الفريضة التي تنحدر هذه الاخوات من قاعدة واحدة ام وهي اهمية الفريضة في قبال السنة.
بعد ان الشيخ الانصاري (رحمه الله) وصاحب الكفاية (رحمه الله) ينقلان مطلب عن الفاضل التوني وهو من علماء القرن الثاني عشر وتقريبا علم الاصول على يد الفاضل التوني قبل الوحيد البهبهاني حصلت لديه قفزة من مستوى كتاب صاحب المعالم الى مستوى كتاب الفاضل التوني ، وقد اضاف الفاضل التوني شرطين من شرائد اجراء الاصول العملية وهما.
الشرط الاول:- البعض فسره بان لا يكون الاصل العملي مثبتة وعبارته تقريبا توحي بهذا المفاد ، قال انه يشترط في الاصل العملي ان لا يكون مثبتة لحكم يترتب عليه فهذه عبارته.
الشرط الثاني:- ان لا يستلزم الضرر.
والمقصود بالشرط الاول أي اجراء الاصل العملي لان يترتب عليه حكم شرعي غير صحيح أي لا يثمر ترتب ذلك الحكم الآخر ويمثل البراءة عن الدين لأجل وجوب الحج هاهنا الاعلام لتفسير هذا الشرط ذكروا نكات لطيفه وان كانوا استيعاب البحث في الاصل المثبت اجلوه الى تنبيهات الاستصحاب ، من هذه النكات انه ليس كل مثبتات الاصول العملية ليس فيها اشكال أي ليس هناك اشكال او نفي لكل مثبتات الاصول العملية بل هناك تفصيل بعضها يثبتها الاصل العملي وبعضها الاخر لا يثبتها ، اذن ضابطة عدم اثبات الاصل العملي وهي انه اذا كان الاثر والحرم الشرعي مترتب على الواقع فقط فهنا الاصل العملي لا يثبت الحكم الثاني ، اما اذا كان الحكم الثاني يترتب على الاعم من الواقع والظاهر فهنا الاصل العملي مثبتاته حجة لأنه في الحقيقة اذا كان الحكم الثاني يترتب على الاعم من الواقع والظاهر فهنا الاصل العملي حجة في اثبات الحكم الثاني لماذا؟ لان المفروض ان الحكم الثاني في الشق الثاني موضوعه ليس خصوص الواقع بل اعم من الواقع والظاهر والمفروض ان الاصل العملي يوجد حكما ظاهريا فاذا اوجد الظاهر اوجد موضوع الحكم الثاني في الشق الثاني ، مثلا بعض الاحكام الوضعية من تزوج إمراءة بدون وطء في عدتها او في عصمة غيره حرمة مؤبدا ولكن هذه الحرمة الابدية تنتفي مع عدم العلم او عدم العمد فاذا كان لدينا اصل عملي ينفي هذا فلا تترتب الحمة الابدية لان نفي الحرمة الابدية اعم من الواقع والظاهر أي عدم العلم او العذر ، فان الحكم الثاني اخذ فيه اعم من الواقع والظاهر والاصل العملي يثبت الظاهر ، فان الاصل الملي لماذا مثبتاته حجة في الشق الثاني بينما في الشق الاول مثبتاته ليست بحجة لان الاصل العملي ليست فيه إراءة للواقع لا يحرز (عدا الاستصحاب) الواقع ، وحيث انه لا يحرز الواقع فلا يترتب عليه الحكم الثاني في الشق الاول الذي الحكم يترتب على الواقع ، اذن ما هو معروف من ان الاصل العملي مثبتاته ليست بحجة هو الشق الاول لا الشق الثاني لان المفروض ان الحكم الثاني يترتب على الاعم من الواقع والظاهر ولا يحتاج الى خصوص الواقع كي تقول ان الاصل العملي لا يحرز الواقع بل يترتب على الواقع والظاهر وكل انحاء الظاهر ، فان الاصل العملي حكم ظاهري وبالتالي هو حكم من الاحكام الظاهرية ن شبيه بنفي العقوبة فهو اعم من المجيء بالواقع او الظاهر تنتفي العقوبة.
وتوجد نكتة صناعية اخرى ذكرها الاصوليون وهي انه كيف المستنبط المجتهد يميز بين الشق الاول والثاني؟ أي كيف يلتفت الى ان الحكم الثاني من الشق الاول الذي يترتب على خصوص الواقع او من الشق الثاني الذي يترتب على الاعم، وهذا يحتاج الى فراسة فقهية ، وانصافا انه في الابواب الفقهية يوجد حيص وبيص في بعض الاحكام فمثلا حتى في الحج فهل هي تترتب على الواقع بما هو واقع او تترتب على الاعم من الظاهر والواقع.
مثل الزنا ينتفي على الاعم من الواقع والظاهر فانه حتى لو كان يوجد معذر في الظاهر هو ينتفي ويترتب النسب الحلال.
اذن ليس الاصل في الاحكام انها مترتبة على الواقع بل جملة من الاحكام تترتب على الاعم من الظاهر والواقع فكل الحدود مترتبة ليس على الواقع بما هو واقع بل هي مترتبة على الاعم من الواقع والظاهر وما هو من توابع الحدود مثل الشهادة والقضاء فان هذه امور تتخذ من الظاهر موضوعية خاصة لا الواقع بما هو واقع.
الشرط الثاني:- وهو قاعدة لا ضرر ولا ضرار.