37/07/16
تحمیل
الموضوع:- شرائط جريان الاصول العملية.
كان الكلام في الرواية الاخيرة وهي ما في توحيد المفضل من بيان ان غايات الخلقة تجنيب المخلوقات الضرر ، ومر بنا ان قاعدة الملازمة غير مختصة بما حكم به العقل العملي بل تشمل ما حكم به العقل النظري وتشمل تطابق الغاية التكوينية مع الغايات التشريعية ، وهذا يدل على ان عدم الضرر اصل فوقي تكويني وتشريعي.
ومنها:- ما ورد في ابواب ارث الزوجة الباب6 تعليل عدم ارث الزوجة من العقار والاراضي والدور لان لا تدخل الزوجة الاجنبي على الوراث من لا يحبون وهو تعليل بالضرر ، طبعا المشهور بل متسالم عليه عدم ارث الزوجة ولكن هناك بعض التفصيل عند القدماء تبيناه وهو ان الزوجة اذا كانت ذات ولد[1] من نفس الزوج فترث تماما وانما عدم الارث فيما اذا لم تكن ذات ولد من زوجها.
ومنها:- ما ورد في الصوم نصا وفتوى وهو انه اذا كان مضرا بالصائم فانه يفطر الباب 20 من ابواب من يصح منه الصوم ، الى رجة ان السيد الخوئي (قدس سره) جعله قيد للصحة وان كان المشهور قد ذهبوا الى ان هذا من باب القاعدة ، فلو كان الصوم ضرريا وهو لا يعلم وصام غفلة او جهلا فعند المشهور يصح ولكن عند السيد الخوئي (قدس سره) لا يصح.
استدراك:- قبل ان نذهب الى روايات اخرى دعونا نستدرك لبعض الاخوة قضية سمرة ابن جندب فان مصادرها هي فانها مروية في الكافي المجلد 5 ص من 292 الى 294 ، ومروية في من لا يحضره الفقيه المجلد 3 ص 233 ، ومروية في التهذيب (مع تفاوت في المتن) المجلد7 ص 146 الى 147 ح3859 ، ومروية في موضع آخر في الفقيه المجلد 3 ص103 ح 65136، ومروية ايضا في الفقيه المجلد 4 ص334 ح3423 ، ومروية في دعائم (مع تفاوت في المتن) المجلد 2 ص499 ح1781.
اما رواية الشفعة فهي مروية في الكافي المجلد 5 ص280 ، ومروية في تهذب الاحكام المجلد 7 ص164 ح 727/4 ، ومروية في من لا يحضره الفقيه المجلد 3 ص 76 ح3368 ، في هذا الحديث في جملة من الروايات في قضاء النبي وصلاحية تشريع النبي ايضا روايات منع رسول الله فضل الماء فيمنع الكلاء وهو نفس الراوي وهو عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: (قضى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يُمنع نفع الشيء، وقضى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بين أهل البادية أنّه لا يُمنع فضل ماءٍ ليُمنع به فضل كلأ، وقال لا ضرر ولا ضرار)[2] [3] .
ومنها:- ما ورد في الاضرار بحفر البئر الكافي المجلد 5 ص293 محمد ابن الحسين ابن ابي الخطاب[4] قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد ، حتى لا تضر إحداهما بالأخرى في الارض ، إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله))[5] .
فهنا قيد احياء للمباحات بان لا يضر بملك سابق ، فنلاحظ ان نفس هذا العموم مثل من حاز ملك يقيد بلا ضرر ولا ضرار وضعا وتكليفا.
وكذا قال : كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) : رجل كانت له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ، ويعطل هذه الرحى ، أله ذلك ، أم لا ؟ فوقع (عليه السلام) : يتّقي الله ، ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن)).
ومنها :- ما في الكافي المجلد 5 ص293 ، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل ذلك أضر بالبقية من العيون وبعض لا يضر من شدة الارض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر، وإن عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد؟ قال: إن تراضيا فلا يضر، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع))[6] .
ومنها:- ما في الكافي المجلد 5 ص 422 الكليني محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت قناة الاخرى بماء قناة الاولى قال: فقال: يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيهما أضرت بصاحبتها فإن رئيت الاخيرة أضرت بالاولى فلتعور))[7] .
ومنها:- ما في الكافي المجلد 5 معتبرة هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير قال: فقال لصاحب الدرهمين: خذ خمس ما بلغ فأبى قال: اريد الرأس والجلد فقال: ليس له ذلك ، هذا الضرار وقد اعطى حقه إذا اعطى الخمس))[8] .
فهنا هذا الشريك اذا اعطى حقه سوف يسبب ضرر لشريكه فليس له ان يستوفي تمام حقه بل يأخذ بنسبة.