37/06/25
تحمیل
الموضوع: نصاب الكنز
عرفت اننا بنينا على عموم وجوب الخمس في الكنز للنقدين وغيرهما.
كما قربنا ما عرفت من حمل المثلية في صحيحة البزنطي على المماثلة في المالية.
كما ان غير واحد ذكر ان صحيحة البزنطي هي الدليل على اعتبار النصاب في الكنز،
وعليه يلزم ان نلاحظ ما تقتضيه هذه الصحيحة من النصاب.
ومن الظاهر ان مقتضى إطلاقها هو الاكتفاء بأقل نصابي الزكاة مالية في الكنز مطلقا. سواء كان الكنز من الذهب ام الفضة ام غيرهما، ومعنى ذلك الاكتفاء ببلوغ قيمة نصاب الفضة في الذهب وإن لم تبلغ قيمة الذهب نصاب الذهب، ونصاب الذهب في الفضة وإن تبلغ قيمة الفضة نصاب الفضة، والاكتفاء في غيرهما بأقل النصابين قيمة ومالية.
وذلك لأنه بعد حمل المثلية على القيمة والمالية يكون مضمون الرواية "سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في قيمته ففيه الخمس"
فنستفيد من إطلاق الكنز في السؤال عموم السؤال للنقدين وغيرهما. وعليه يكون الحكم في الجواب حكما على جميع أصناف الكنز من النقدين وغيرهما. فأي قيمة توجب الزكاة في مورد الزكاة، فهي توجب الخمس فيما بلغ تلك القيمة من جميع اقسام الكنز، ذهبا او فضة او غيرهما
ومن هنا يتبين ضعف ما اُستُظهِر من التذكرة وعن المنتهى وغيرهما من أن المعتبر حينئذ بلوغ نصاب الذهب في الذهب، ونصاب الفضة في الفضة، وأيهما كان في غيرهما.
اللهم الا ان يقال ان الجمود على الرواية وان اقتضى اقل النصاب الا ان مناسبة الحكم والموضوع تقضي بصرف الرواية الى غير النقدين، واما نفس النقدين فنصاب كل منهما نصابه في الزكاة.
والانصاف ان ما ذكر وان لم يبعد، ولكن لا يمكن الجزم بوصوله حد الظهور الموجب لرفع اليد عن الاطلاق.
وأضعف منه ما ذكره المعاصر ـ مستدلا على كون النصاب عشرين ديناراً حيث انه بعد ان بنى على ان صحيحة البزنطي ظاهرة في إرادة المماثلة من حيث المالية والمقدار ـ قال: ان "ما هو المركوز والمشهور في الذهن العرفي نصاب الذهب وهو عشرون دينارا المعادل في تلك الازمنة غالبا لمائتي درهم من الفضة،
فيكون المنصرف من الصحيحة بعد ان كان النظر الى مطلق الكنز إرادة عشرين دينارا أيضا، كما ورد ذلك في صحيح البزنطي الوارد في المعدن في تفسير المماثلة،
بل قد عرفت انّ ظاهر صحيح زرارة[1]انّ الخمس في المعدن انما هو من باب كونه ركازا، فاذا ثبت ان الميزان فيه بلوغ ما قيمته عشرون دينارا بالخصوص، ثبت انّ هذا نصاب الخمس في مطلق الركاز معدنا كان أو كنزا، لوحدة الجعل موضوعا وحكما في البابين، فما ذهب إليه السيد الماتن ولعله المشهور بين الاصحاب هو الصحيح"[2].
ويأتي جوابه في الدرس المقبل ان شاء الله.
عرفت اننا بنينا على عموم وجوب الخمس في الكنز للنقدين وغيرهما.
كما قربنا ما عرفت من حمل المثلية في صحيحة البزنطي على المماثلة في المالية.
كما ان غير واحد ذكر ان صحيحة البزنطي هي الدليل على اعتبار النصاب في الكنز،
وعليه يلزم ان نلاحظ ما تقتضيه هذه الصحيحة من النصاب.
ومن الظاهر ان مقتضى إطلاقها هو الاكتفاء بأقل نصابي الزكاة مالية في الكنز مطلقا. سواء كان الكنز من الذهب ام الفضة ام غيرهما، ومعنى ذلك الاكتفاء ببلوغ قيمة نصاب الفضة في الذهب وإن لم تبلغ قيمة الذهب نصاب الذهب، ونصاب الذهب في الفضة وإن تبلغ قيمة الفضة نصاب الفضة، والاكتفاء في غيرهما بأقل النصابين قيمة ومالية.
وذلك لأنه بعد حمل المثلية على القيمة والمالية يكون مضمون الرواية "سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب الزكاة في قيمته ففيه الخمس"
فنستفيد من إطلاق الكنز في السؤال عموم السؤال للنقدين وغيرهما. وعليه يكون الحكم في الجواب حكما على جميع أصناف الكنز من النقدين وغيرهما. فأي قيمة توجب الزكاة في مورد الزكاة، فهي توجب الخمس فيما بلغ تلك القيمة من جميع اقسام الكنز، ذهبا او فضة او غيرهما
ومن هنا يتبين ضعف ما اُستُظهِر من التذكرة وعن المنتهى وغيرهما من أن المعتبر حينئذ بلوغ نصاب الذهب في الذهب، ونصاب الفضة في الفضة، وأيهما كان في غيرهما.
اللهم الا ان يقال ان الجمود على الرواية وان اقتضى اقل النصاب الا ان مناسبة الحكم والموضوع تقضي بصرف الرواية الى غير النقدين، واما نفس النقدين فنصاب كل منهما نصابه في الزكاة.
والانصاف ان ما ذكر وان لم يبعد، ولكن لا يمكن الجزم بوصوله حد الظهور الموجب لرفع اليد عن الاطلاق.
وأضعف منه ما ذكره المعاصر ـ مستدلا على كون النصاب عشرين ديناراً حيث انه بعد ان بنى على ان صحيحة البزنطي ظاهرة في إرادة المماثلة من حيث المالية والمقدار ـ قال: ان "ما هو المركوز والمشهور في الذهن العرفي نصاب الذهب وهو عشرون دينارا المعادل في تلك الازمنة غالبا لمائتي درهم من الفضة،
فيكون المنصرف من الصحيحة بعد ان كان النظر الى مطلق الكنز إرادة عشرين دينارا أيضا، كما ورد ذلك في صحيح البزنطي الوارد في المعدن في تفسير المماثلة،
بل قد عرفت انّ ظاهر صحيح زرارة[1]انّ الخمس في المعدن انما هو من باب كونه ركازا، فاذا ثبت ان الميزان فيه بلوغ ما قيمته عشرون دينارا بالخصوص، ثبت انّ هذا نصاب الخمس في مطلق الركاز معدنا كان أو كنزا، لوحدة الجعل موضوعا وحكما في البابين، فما ذهب إليه السيد الماتن ولعله المشهور بين الاصحاب هو الصحيح"[2].
ويأتي جوابه في الدرس المقبل ان شاء الله.