15-01-1436
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه
36/01/15
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضـوع:- مسألة ( 436
)/ الواجب الثالث عشر من واجبات حج التمتع ( رمي الجمار ).
أمور في المقام:-
الأمر الأول:- لماذا احتاط السيد الخوئي(قده) بالإعادة إذا انكشف للمريض أنه يتمكن من الرمي قبل المغرب ؟ فلماذا قال الأحوط الاعادة ولم يقل تلزمه الإعادة بنحو الفتوى حيث إنه تمسّك بالقاعدة فالمناسب أن يجزم ويفتي لا أنه يحتاط فلماذا احتاط ؟
والجواب واضح:- لعل ذلك من جهة أنه كان يختلج في ذهنه المبارك وجود إطلاقٍ في الروايات فلأجل ذلك احتاط ولم يفتِ.
الأمر الثاني:- إن مورد الروايات وإن كان عناوين خاصّة - يعني عنوان الكسير أو المبطون أو المريض - إلا أنه يمكن أن يقال بالتعدي إلى كلّ صاحب عذرٍ وإن لم يصدق عليه عنوان المريض كما إذا افترض أنه كان يوجد ألمٌ طارئ في رجله ولا يتمكن من الذهاب فبمجرد هذا الألم لا يصدق عليه أنه مريض فمثل هذا معذورٌ من دون أن يصدق عليه أنه كسير أو مريض، أو فرض أنه كان هناك مانعٌ في الطريق كما لو أغلق الطريق اتفاقاً ولا يتمكن من الذهاب، أو فرض أنه يوجد مريض وأنا من الضروري أن أبقى مصاحباً له . فإذن كلّ صاحب عذرٍ يمكن أن نتعدى إليه والوجه في ذلك هو أنّ العرف يلغي الخصوصيّة من هذه الناحية، فالكسير لا يراه بعنوانه له خصوصيّة، وهكذا المبطون والمريض، بل بما إنّه صاحب عذرٍ . فإذن لأجل إلغاء الخصوصيّة عرفاً - أو مناسبات الحكم والموضوع - نتعدى إلى كلّ صاحب عذرٍ، وكان من المناسب الإشارة إلى ذلك وعبارة المتن خصّصت بالمريض، فالمريض لا داعي إليه بخصوصه بل كان من المناسب أن تكون العبارة أعمّ من ذلك حتى تشمل المغمى عليه والكسير أو كلّ صاحب عذر.
الأمر الثالث:- هل يعتبر في صحّة النيابة كسب الإذن من صاحب العذر ؟ يعني هل أوّلاً يقول المكلف لي ( أذهب وارمِ عنّي ) أو أنا أقول له ( هل أرمي عنك فيقول نعم ) فهل يلزم كسب الإذن أو أنّه لا يشترط ذلك ويكفي مجرد أن رأيناه كسيراً أو مبطوناً فنذهب بلا إذنٍ منه ونرمي عنه ؟
يمكن أن يقال:- إنَّ إطلاق الروايات يقتضي عدم الحاجة إلى الإذن فإنها قالت:- ( الكسير والمبطون يرمى عنهما ) ولم تقل بعد أن يأذنا ويطلبا ذلك.
وفي المقابل قد يقال:- إنّ الرواية هي بصدد بيان أنّه لا يسقط عنه الرمي رأساً فهي تريد أن تدفع شبهة سقوط الرمي عنه رأساً فقالت أنه يرمى عنه بمعنى أنه لا يسقط عنه راساً أمّا أنه يلزم أن يأذن أو لا يلزم فهي ليست في مقام البيان من هذا الناحية.
وفي التعليق على ذلك نقول:- إن هذا المقدار حتى لو سلّمناه فهو لا ينفع في إثبات لزوم الإذن، والوجه في ذلك هو أن الإطلاق حتى لو قلنا هو غير ثابت والرواية في صدد بيان أنه لا يسقط الرمي رأساً لكن نتيجة هذا هو الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ونحن نشك هل يلزم الإتيان بالحجّ المقيّد بالرمي عن إذنٍ فهل الذمة مشتغلة بهذا بخصوصه أو أنها مشتغلة بالحجّ عن رميٍ أمّا بقيد أن يكون بإذنٍ فغيرُ معلومٍ فنجري البراءة عن لزوم المقيّد - يعني عن الحج المقيد بالرمي عن إذنٍ - أمّا اشتغالها بالحج عن رميٍ في الجملة فهذا لا إشكال فيه فهو جزماً قد اشتغلت به الذمة وإنما المشكوك هو تقيّد الرمي بالإذن فيدفع ذلك بالبراءة .
إذن حتى لو سلّمنا أنّه لا يوجد إطلاق ولكن لا تصير نتيجة انكار الإطلاق أنّ الأذن سوف يصير معتبراً بل نتيجته سوف نرجع إلى الاصل والأصل يقتضي براءة الذمة من الاشتغال بالحج المقيّد بالرمي عن إذنٍ فتعود النتيجة هو أن الإذن ليس بلازم فسواء كان الاطلاق ثابتاً أو لم يكن ثابتاً فعلى كلا التقديرين تكون النتيجة واحدة وهي أن الإذن ليس بلازم . نعم لو كان هناك إطلاق فنتمسّك به لنفي اعتبار الإذن، وإن لم يكن إطلاق نتمسّك بأصل البراءة لنفي اعتبار الإذن.
اللهم إلا أن يقال:- إنّ المستفاد من الأدلة اعتبار الانتساب، يعني أنّ الروايات الدالة على وجوب الرمي حينما قالت ( إرم جمرة العقبة في اليوم العاشر ) أو ( ارم الجمار في اليومين الحادي عشر والثاني عشر ) فهذا التغبير وما شاكله يفهم منه أنّ الانتساب - أي انتساب الرمي إلى المكلف - شيءٌ لازمٌ، فظاهر ( أرم ) يعني لابد وأن ينتسب إليك الرمي كما لو قيل ( يجب الصلاة ) و ( يجب عليك الوضوء ) أو ( يجب الكفارة ) فظاهره الانتساب يعني يلزم أن تنتسب إليك الكفارة ويلزم أن تنتسب إليك الصلاة والخمس ... وهكذا.
ولذلك توجد مسألة جانبية من باب الكلام يجر الكلام:- وهي أنه يوجد البعض يريد أن يبر بوالده أو والدته فهما لم يصوما في شهر رمضان لمشقته عليهما وهو يريد أن يدفع الفدية عنهما من دون أن يقول لهما فهذا لا يجزي ولا أقل فيه إشكال، ولماذا ؟ لأن المطلوب هو انتساب الفدية إلى الشخص الذي لم يتمكن من الصوم فهو لابد وأن يصدق عليه أنه فدى ودفع الفدية وهنا لا يصدق على الأب أو الأم أنه دفع فدية بمجرد دفع الابن، وهكذا دفع الخمس عنهما مثلاً من دون أن يأذنوا لي أو أن أطلب منهم ذلك وهم يوافقون، والوجه والنكتة هو ما أشرت إليه من أنّ ظاهر الأدلة اعتبار الانتساب والانتساب لا يصدق إلا إذا فرض أنه يوجد طلبٌ وإذنٌ ومقامنا من هذا القبيل، وعلى هذا الأساس نقول إنَّ الانتساب له شكلان وهو أنه إمّا أن يباشر الشخص بنفسه أو يفترض أنه يأذن بذلك، والأول - يعني المباشرة - قد سقط باعتبار الروايات، وأما الثاني - يعني أصل الانتساب ولو لا بنحو المباشرة - فلم يظهر من الروايات سقوطه، فالانتساب إذن ممكنٌ ولابد من تحقيقه وتحقيقه إنما يكون بالإذن . فإذن النتيجة على هذا الأساس تغيرت بناءً على هذه الإضافة التي ذكرناها وهي أنّ ظاهر الأدلة اعتبار الانتساب - أي انتساب الرمي إلى المكلف - فالنتيجة سوف تتغير فالمباشرة تسقط باعتبار العذر باعتبار الروايات ويبقى الإذن فهو شيءٌ ممكنٌ.
نعم نستثني من ذلك الغمى عليه باعتبار أنّه لا يمكن أن يأذن، فهناك قرينة خارجية على أنّ المغمى عليه لا يلزم في حقّه المباشرة كما لا يلزم الانتساب بنحو الإذن، وأمّا بالنسبة إلى غير المغمى عليه فنبقى مع ظاهر الأدلّة والنتيجة هي اعتبار الانتساب - يعني اعتبار الإذن -.
أمور في المقام:-
الأمر الأول:- لماذا احتاط السيد الخوئي(قده) بالإعادة إذا انكشف للمريض أنه يتمكن من الرمي قبل المغرب ؟ فلماذا قال الأحوط الاعادة ولم يقل تلزمه الإعادة بنحو الفتوى حيث إنه تمسّك بالقاعدة فالمناسب أن يجزم ويفتي لا أنه يحتاط فلماذا احتاط ؟
والجواب واضح:- لعل ذلك من جهة أنه كان يختلج في ذهنه المبارك وجود إطلاقٍ في الروايات فلأجل ذلك احتاط ولم يفتِ.
الأمر الثاني:- إن مورد الروايات وإن كان عناوين خاصّة - يعني عنوان الكسير أو المبطون أو المريض - إلا أنه يمكن أن يقال بالتعدي إلى كلّ صاحب عذرٍ وإن لم يصدق عليه عنوان المريض كما إذا افترض أنه كان يوجد ألمٌ طارئ في رجله ولا يتمكن من الذهاب فبمجرد هذا الألم لا يصدق عليه أنه مريض فمثل هذا معذورٌ من دون أن يصدق عليه أنه كسير أو مريض، أو فرض أنه كان هناك مانعٌ في الطريق كما لو أغلق الطريق اتفاقاً ولا يتمكن من الذهاب، أو فرض أنه يوجد مريض وأنا من الضروري أن أبقى مصاحباً له . فإذن كلّ صاحب عذرٍ يمكن أن نتعدى إليه والوجه في ذلك هو أنّ العرف يلغي الخصوصيّة من هذه الناحية، فالكسير لا يراه بعنوانه له خصوصيّة، وهكذا المبطون والمريض، بل بما إنّه صاحب عذرٍ . فإذن لأجل إلغاء الخصوصيّة عرفاً - أو مناسبات الحكم والموضوع - نتعدى إلى كلّ صاحب عذرٍ، وكان من المناسب الإشارة إلى ذلك وعبارة المتن خصّصت بالمريض، فالمريض لا داعي إليه بخصوصه بل كان من المناسب أن تكون العبارة أعمّ من ذلك حتى تشمل المغمى عليه والكسير أو كلّ صاحب عذر.
الأمر الثالث:- هل يعتبر في صحّة النيابة كسب الإذن من صاحب العذر ؟ يعني هل أوّلاً يقول المكلف لي ( أذهب وارمِ عنّي ) أو أنا أقول له ( هل أرمي عنك فيقول نعم ) فهل يلزم كسب الإذن أو أنّه لا يشترط ذلك ويكفي مجرد أن رأيناه كسيراً أو مبطوناً فنذهب بلا إذنٍ منه ونرمي عنه ؟
يمكن أن يقال:- إنَّ إطلاق الروايات يقتضي عدم الحاجة إلى الإذن فإنها قالت:- ( الكسير والمبطون يرمى عنهما ) ولم تقل بعد أن يأذنا ويطلبا ذلك.
وفي المقابل قد يقال:- إنّ الرواية هي بصدد بيان أنّه لا يسقط عنه الرمي رأساً فهي تريد أن تدفع شبهة سقوط الرمي عنه رأساً فقالت أنه يرمى عنه بمعنى أنه لا يسقط عنه راساً أمّا أنه يلزم أن يأذن أو لا يلزم فهي ليست في مقام البيان من هذا الناحية.
وفي التعليق على ذلك نقول:- إن هذا المقدار حتى لو سلّمناه فهو لا ينفع في إثبات لزوم الإذن، والوجه في ذلك هو أن الإطلاق حتى لو قلنا هو غير ثابت والرواية في صدد بيان أنه لا يسقط الرمي رأساً لكن نتيجة هذا هو الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة ونحن نشك هل يلزم الإتيان بالحجّ المقيّد بالرمي عن إذنٍ فهل الذمة مشتغلة بهذا بخصوصه أو أنها مشتغلة بالحجّ عن رميٍ أمّا بقيد أن يكون بإذنٍ فغيرُ معلومٍ فنجري البراءة عن لزوم المقيّد - يعني عن الحج المقيد بالرمي عن إذنٍ - أمّا اشتغالها بالحج عن رميٍ في الجملة فهذا لا إشكال فيه فهو جزماً قد اشتغلت به الذمة وإنما المشكوك هو تقيّد الرمي بالإذن فيدفع ذلك بالبراءة .
إذن حتى لو سلّمنا أنّه لا يوجد إطلاق ولكن لا تصير نتيجة انكار الإطلاق أنّ الأذن سوف يصير معتبراً بل نتيجته سوف نرجع إلى الاصل والأصل يقتضي براءة الذمة من الاشتغال بالحج المقيّد بالرمي عن إذنٍ فتعود النتيجة هو أن الإذن ليس بلازم فسواء كان الاطلاق ثابتاً أو لم يكن ثابتاً فعلى كلا التقديرين تكون النتيجة واحدة وهي أن الإذن ليس بلازم . نعم لو كان هناك إطلاق فنتمسّك به لنفي اعتبار الإذن، وإن لم يكن إطلاق نتمسّك بأصل البراءة لنفي اعتبار الإذن.
اللهم إلا أن يقال:- إنّ المستفاد من الأدلة اعتبار الانتساب، يعني أنّ الروايات الدالة على وجوب الرمي حينما قالت ( إرم جمرة العقبة في اليوم العاشر ) أو ( ارم الجمار في اليومين الحادي عشر والثاني عشر ) فهذا التغبير وما شاكله يفهم منه أنّ الانتساب - أي انتساب الرمي إلى المكلف - شيءٌ لازمٌ، فظاهر ( أرم ) يعني لابد وأن ينتسب إليك الرمي كما لو قيل ( يجب الصلاة ) و ( يجب عليك الوضوء ) أو ( يجب الكفارة ) فظاهره الانتساب يعني يلزم أن تنتسب إليك الكفارة ويلزم أن تنتسب إليك الصلاة والخمس ... وهكذا.
ولذلك توجد مسألة جانبية من باب الكلام يجر الكلام:- وهي أنه يوجد البعض يريد أن يبر بوالده أو والدته فهما لم يصوما في شهر رمضان لمشقته عليهما وهو يريد أن يدفع الفدية عنهما من دون أن يقول لهما فهذا لا يجزي ولا أقل فيه إشكال، ولماذا ؟ لأن المطلوب هو انتساب الفدية إلى الشخص الذي لم يتمكن من الصوم فهو لابد وأن يصدق عليه أنه فدى ودفع الفدية وهنا لا يصدق على الأب أو الأم أنه دفع فدية بمجرد دفع الابن، وهكذا دفع الخمس عنهما مثلاً من دون أن يأذنوا لي أو أن أطلب منهم ذلك وهم يوافقون، والوجه والنكتة هو ما أشرت إليه من أنّ ظاهر الأدلة اعتبار الانتساب والانتساب لا يصدق إلا إذا فرض أنه يوجد طلبٌ وإذنٌ ومقامنا من هذا القبيل، وعلى هذا الأساس نقول إنَّ الانتساب له شكلان وهو أنه إمّا أن يباشر الشخص بنفسه أو يفترض أنه يأذن بذلك، والأول - يعني المباشرة - قد سقط باعتبار الروايات، وأما الثاني - يعني أصل الانتساب ولو لا بنحو المباشرة - فلم يظهر من الروايات سقوطه، فالانتساب إذن ممكنٌ ولابد من تحقيقه وتحقيقه إنما يكون بالإذن . فإذن النتيجة على هذا الأساس تغيرت بناءً على هذه الإضافة التي ذكرناها وهي أنّ ظاهر الأدلة اعتبار الانتساب - أي انتساب الرمي إلى المكلف - فالنتيجة سوف تتغير فالمباشرة تسقط باعتبار العذر باعتبار الروايات ويبقى الإذن فهو شيءٌ ممكنٌ.
نعم نستثني من ذلك الغمى عليه باعتبار أنّه لا يمكن أن يأذن، فهناك قرينة خارجية على أنّ المغمى عليه لا يلزم في حقّه المباشرة كما لا يلزم الانتساب بنحو الإذن، وأمّا بالنسبة إلى غير المغمى عليه فنبقى مع ظاهر الأدلّة والنتيجة هي اعتبار الانتساب - يعني اعتبار الإذن -.