38/04/12


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/04/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم -

(مسألة 18): المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا، وإن كان الأحوط ما ذكروه وأحوط منه التعدد في بدل الوضوء أيضا، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه، ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى، ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى[1] .

الكلام في صحيحة زرارة ذكرها صاحب الوسائل (وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ،عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ، ثم تنفضهما نفضةً للوجه ، ومرّة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً ، والوضوء إن لم تكن جنباً )[2] اختلفت كلمات الاعلام في فهم هذه الرواية , اولا ما هو المقصود من الضرب الواحد ثم الضرب مرتين , تقريبا اتفقت هنا كلماتهم فقالوا ان الضرب هنا معناه النوع يعني ماهية واحدة او حقيقة واحدة ثم ان قال للوضوء والغسل فهنا واو الغسل عاطفة او ان الواو استئناف قيل انها استئناف فيكون معناه والغسل هو تضرب يديك وايضا لم تستقم العبارة لأنه الغسل ليس المقصود هو نفس التيمم كيف يكون الغسل ان تضرب فقالوا ان هنا كلمة ان التفسيرية مقدرة والتقدير هو الغسل ان تضرب بيديك وايضا لم يستقم لأنه يلزم الغسل هو التيمم , والبعض قال ان الواو عاطفة يعني الغسل والوضوء ان تضرب فهنا ايضا المشكلة باقية , فكيف يجعل كلمة تضرب خبرا او محمولا للموضوع وهو الغسل والوضوء , فتحيرت اقلام الاعلام في فقه هذه الرواية .

وقال احد العلماء في مقام آخر ان نفس هذه الرواية نقلها صاحب الشرائع في المعتبر وهناك النقل فيه اختلاف عن النقل في كتاب الشيخ الطوسي (رواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت: كيف التيمم قال: " ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين)[3] فعلى هذا التعبير الموجود في المعتبر تلك الاشكالات غير موجودة , فهنا ضربة واحدة ثم كلمة الوضوء مجرورة باللام وكلمة الغسل ايضا مجرورة باللام وهناك لم يكن كذلك لذلك اختلفوا هل انها عاطفة او استئناف , هنا عاطفة فقط او استئناف ولايؤثر في المعنى .

السيد الحكيم رفض نص صاحب المعتبر وقال ان المحقق منفرد بهذا النقل فاراد بهذا التعبير ان يعرض عن هذا النص الموجود في المعتبر .

ولكن كلام حكيم الفقهاء غير واضح علينا فاذا كان المحقق منفردا كذلك الطوسي منفرد ايضا فاذا وجدنا عشرة نقلوا من التهذيب فيبقى الطوسي نقله منفرد فاذا كان الانفراد يسقط عن الحجية فرواية الطوسي ايضا تسقط عن الحجية .

ولكن مع ذلك نحن لا نجعله من الروايات المعتبرة لان صاحب المعتبر لم يذكر سنده الى زرارة اما الطوسي فانه نقل السند الى زرارة فيكون حجة معتبرة ومانقله صاحب المعتبر بالنسبة الينا مرسل اما نقله بالقياس الى نفسه فهو حجة عليه , فلا يفيدنا ما هو حجة على غيرنا لأنه يكون تقليدا لان المقام ليس مقام التقليد انما هو بحث علمي , فنعرض عن الرواية لا من جهة الانفراد انما من جهة الارسال .

ويحتمل _ ولوا انه بعيد _ ان يكون ما ذكره المحقق هو ما فهمه من النص الموجود في كلام الطوسي وليس هو نص الرواية ولكن قلنا ان هذا مستبعد لان المحقق ينسب التعبير الى الامام , فالعمدة نترك هذه الرواية بالنسبة الى النص الموجود في المعتبر فنعود الى النص الموجود عند الطوسي رض .

نقول تقدم الكلام في انه العمدة عندنا ثلاث اقوال قول بان التيمم في كل مورد بضربة واحدة وقول بكل مورد بضربتين وقول بالتفصيل , ولكن هذه الرواية بصدرها التيمم ضرب واحد ونفسرها انه نوع واحد ونوع واحد كل من صاحب القول الاول والقول الثاني اتخذه سندا له فهذا يقول لكل تيمم ضربة واحدة فيقول ان الامام يقول هو نوع واحد فما دام للوضوء ضربة واحدة فلابد ان يكون البدل عن الغسل ضربة واحدة , والذي يقول انه ضربتان ايضا يقول مادام للغسل ضربة واحدة والامام ع يقول التيمم كله ضربة واحدة فلابد ان يكون في الوضوء ايضا ضربة واحدة .

وقلنا ان هذا كله لايفيدنا باعتبار ان وحدة الماهية لاتنافي في الاختلاف في خصوصيات الافراد فالماهية واحده انسان وزيد وبكر وعمر كلهم انسان ماهية واحدة وكم فرق بين الافراد البعض طويل والاخر قصير والبعض اسمر والآخر ابيض وهكذا فاختلاف الافراد في الخصوصيات الطول والقصر حتى في الاجزاء لا ينافي وحدة الطبيعة المشتركة , فالصلاة ماهية واحدة فقالوا لفظ الصلاة قالوا وضع للطبيعة الواحدة مع انه الصبح شيء والظهر شيء والعصر شيء والمغرب شيء فهنا اختلاف , فانت تقول ماهية واحدة ثم تقول اختلاف ! , فاختلاف الافراد سواء كانت الماهية تكوينية داخلة في احدى المقولات العشر او كانت ماهية اعتبارية على كل تقدير فاختلاف وحدة الماهية لاتستدعي اتحاد الافراد في الخصوصيات فالتيمم ماهية واحدة كما هو ظاهر حسب الفهم من التيمم ضرب واحد يعني نوع واحد لكن لا ينافي ان لا يكون هناك اختلاف في بعض الخصوصيات .