38/06/26
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
38/06/26
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- زكاة الفطرة.
كان كلامنا فيما اذا كان هنا مملوك لمالكين مشتركا بينهما فاذا كان عيالا لاحدهما ففطرته عليه دون الآخر ، وان لم يكن عيالا لأيٍ منهما فلا فطرة عليه لا على نفسه لأنه عبد ولا على مالكه ــــ الا على القول بان فطرة المملوك بعنوان المملوك على المالك ولكن تقدم ان هذا القول لا دليل عليه ــــ لأنه ليس عيالا له.
واما اذا كان عيلا لهما معا فحينئذ لا شبهة في ان فطرته عليهما بمقتضى الروايات التي تنص على ان فطرة العيال على المعيل ، ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين ان يكون المعيل واحدا او يكون متعددا او يكون المعيل واحدا والعيال متعددا هذا امر متعارف وغالبا يكون المعيل واحدا والعيال متعددة ، اما العكس فهو قليل بان يكون العيال واحدا والمعيل متعددا ، واطلاقات هذه الروايات تشمل صورة ما اذا كان المعيل متعددا فان في جملة من هذه الروايات ورد فيها عنوان (من يعول الرجل) فان الرجل اسم جنس ينطبق على الواحد والمتعدد او عنوان (كل من يعول به) او (يعول عنه) فانه يشمل ما اذا كان المعيل واحدا او يكون متعددا ، اذن لا قصور من ناحية الادلة فالروايات بإطلاقها تشمل ما اذا كان المعيل متعددا.
وانما الكلام في ان فطرة هذا العبد هل تقسط بينهما كما اذا فرضنا ان نصف العبد ملك لاحدهما ونصفه الاخر ملك للاخر وهو عيال لهما معا ، اذن وجبت فطرته عليهما فبطبيعة الحال تقسط هذه الفطرة فان الواجبات المالية تختلف عن الواجبات التكليفية بعدما لا يمكن ان يكون على كل من المالكين فطرة مستقلة لان الروايات تدل على ان على كل راس فطرة ولا تدل على انه لكل راس يمكن ان تكون فطرتين ، اذن لا يمكن ان يكون للعبد فطرتان احداهما واجبة على احد المالكين والاخر واجبة على المالك الاخر هذا خلاف نص الروايات ولا يمكن الالتزام بذلك وإن إدعى بعضهم بعنوان انه يصدق على العبد انه عيال لهذا المالك وعيال لذلك المالك فان عنوان العيلولة يصدق على كل من المالكين ولكن مع ذلك لا يجب على كل من المالكين تمام فطرته بل فطرة واحدة واجبة عليهما فلا محالة تقسط بينهما النصف بالنصف او اكثر من ذلك اذا كان احدهما مالكا لثلثي العبد والاخر ثلثه تقسط بينهما بالثلث والثلثين بحسب ملكه للعبد هذا بالنسبة الى الواجبات التي تكون متعلقه المال على القاعدة كوجوب الفطرة ووجوب الزكاة ووجوب الكفارة وما شاكل ذلك فمتعلقه المال يكون على القاعة.
واما بالنسبة الى الواجبات التكليفية التي يكون متعلقها فعل المكلف فمقتضى القاعدة يرجع الى الواجب المشروط فان جوبه على كل منهما مشروط بعدم امتثال الاخر فاذا إمتثل الاخر سقط عن الاول كالواجب الكفائي بناء على انه يرجع الى الواجبات المشروطة ، وما نحن فيه ايضا كذلك فوجوب الفطرة على كل منهما مشروط بعدم دفع الاخر الفطرة ، اما بما ان متعلقه المال فهو ظاهر في التوزيع والتقسيط لا ظاهر في الاشتراط ، اذن فرق بين الواجب الذي يكون متعلقه المال وبين الواجب التكليفي الذي يكون متعلقه فعل المكلف فعلى الاول مقتضى القاعدة التقسيط بمقتضى ظهور الكلام وعلى الثاني مقتضى القاعدة الاشتراط أي يشترط وجوبه على كل منهما بعدم امتثال الاخر فاذا امتثل سقط عن الاول ، اذن مقتضى القاعدة في المقام التقسيط لا الاشتراط.
ولكن قد يقال ـــ كما قيل ـــ انه يجب على كل منهما وقد استدل على ذلك برواية محمد بن القاسم بن الفضيل البصري ، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن الوصي ، يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى ، إذا كان لهم مال ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا زكاة على يتيم.
فان هذه الرواية تدل على انه لا زكاة على يتيم هذا فيما اذا فرض ان ابوه مات قبل ليلة العيد وصار الورثة يتيما فاذا صار يتيما فلا زكاة على اليتيم فان المراد من اليتيم هو الصبي لا اليتامى في سائر الروايات والآيات.
ولكن هذه الرواية من هذه الناحية مجملة فموت ابيه قبل ليلة العيد او بعد ليلة العيد؟ فاذا كان بعد ليلة العيد فأيضا لا زكاة على ابيه الا قضاء ، النتيجة ان هذه الرواية من ناحية الدلالة مجملة ولكنها ضعيفة من ناحية السند ايضا ، وهنا رواية اخرى تدل على عدم وجوب الزكاة اذا كان المعيل متعددا ، ونتكلم فيه ان شاء الله تعالى.