36/08/12
تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات,
فصل المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة..... مسألة 1)
المقام الثاني: تحديد الكفارة.
وفيه اقوال متعددة ذكرها صاحب الجواهر والاقوال المهمة منها هي :
القول الاول: الذي ذهب إليه المشهور وهو ما ذهب إليه السيد الماتن ايضاً وهو (اطعام عشرة مساكين وان عجز يصوم ثلاثة ايام).
القول الثاني: وهو ما نسب إلى الصدوقين وهو (عبارة عن كفارة شهر رمضان أي التخيير بين الخصال الثلاث).
القول الثالث: وهو ما عن المراسم ونسب إلى غيره ايضاً وهو عبارة عن كفارة اليمين.
القول الرابع: وهو ما نسب إلى ظاهر الغنية وهو عبارة عن التخيير بين الاطعام والصيام.
القول الخامس: وهو التفصيل بين المفطر المستخف فكفارته كفارة افطار شهر رمضان وبين غير المستخف وكفارته ما اختاره المشهور.
والروايات على طوائف ايضاً
الطائفة الاولى: وهي تدل على قول المشهور ومن المحتمل قوياً أن ا لمشهور استند اليها وهي تشتمل على روايتين في احدهما مشكلة سندية وفي الاخرى مشكلة دلالية.
الاولى: رواية بريد العجلي (عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع)[1]
ولا اشكال في دلالة هذه الرواية فأنها تامة في المقام الا إن الاشكال في سندها وفي الحارث بن محمد تحديداً ولا مشكلة في غيره من رجال السند.
وقد ورد الحارث في عناوين متعددة كالحارث بن محمد والحارث بن محمد بن النعمان الاحول والحارث بن محمد الاحول والحارث بن محمد بن النعمان وكل هذه العناوين تشير إلى شخص واحد والظاهر أنه حفيد مؤمن الطاق وقد ورد احد العناوين بأنه الحارث بن محمد بن النعمان الاحول صاحب الطاق.
وهذا الرجل مجهول ومن هنا يستشكل في السند من هذه الجهة, وقد ردَّ الرواية الكثير من الفقهاء لهذا السبب ومنهم السيد الخوئي (قد).
والذي يلاحظ هو أن الشيخ النجاشي[2] والشيخ الطوسي[3] ترجما لهذا الرجل ويبدو من خلال ترجمته في هذين الكتابين وغيرهما أنه رجل معروف وصاحب كتاب وقد روى جماعة (عدة من اصحابنا) حسب تعبير الشيخ النجاشي ومنهم الحسن بن محبوب, ويقول الشيخ الطوسي في الفهرست بأنه له اصل.
وقد جعل الوحيد البهبهاني من القرائن على وثاقة هذا الرجل رواية ابن ابي عمير عنه, ولم اعثر على هكذا رواية. نعم توجد رواية ابن ابي عمير عنه بالواسطة كما في طريق الشيخ الطوسي إليه في الفهرست, ولعل الوحيد يبني في توثيق من روى عنه ابن ابي عمير ولو بالواسطة, لكننا لا نبني على ذلك وقد ذكرنا أن التوثيق يختص بمن روى عنه مباشرة.
وقد ذكر الوحيد قرينة اخرى على وثاقته وهي قوله(وممّا يومئ إلى الاعتماد عليه ان الأصحاب ربما يتلقون روايته بالقبول بحيث يرجحون على رواية الثقات وغيرهم مثل روايته في كفارة افطار قضاء رمضان)[4].
وهذه القرينة غير واضحة لعدم العلم بأن الاصحاب استندوا بقولهم إلى رواية بريد التي ورد فيها الحارث بن محمد فلعلهم استندوا إلى الرواية الثانية الاتية.
وعليه فلا يمكن الاعتماد على هاتين القرينتين للوصول إلى وثاقة الرجل أو حسنه على الاقل.
ومما التزم به بعضهم هو أن الراوي كلما كان من المعاريف وعنون في كتب الرجال ولم يقدح فيه فأن هذا المقدار يكفي لوثاقته أو لحسنه على الاقل.
وكل ما وصلنا من روايات الحارث الموجودة في الكتب الاربعة وصلتنا عن طريق الحسن بن محبوب مع أن النجاشي يصرح بأن كتابه رواه جماعة منهم الحسن بن محبوب, نعم في الفقيه توجد رواية وصلتنا عن طريق الحسين بن سعيد فلعله ممن روى كتابه ايضاً وهذا المقدار يجعله من المعاريف.
فتكون الصغرى متحققة.
ولكن هذه الكبرى غير تامة.
فأن عدم قدح الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي مثلاً فيه لا يكفي في توثيقه غاية ما يمكن أن يقال بأنه لم يصل اليهما قدح فيه, وهذا المقدار لا يكفي لأثبات الوثاقة.
ومن هنا يبدو أن الاعتماد على هذه الرواية مشكل, ولهذا نتوقف فيها.
الثانية: صحيحة هشام بن سالم (قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك)[5]
ولا اشكال في دلالة الرواية على ما ذهب إليه المشهور, ولكن المشكلة في انها ظاهرة في التفصيل بين ما قبل العصر وبين ما بعده وهذا مما لم يقل به احد, فتضمن هذه الرواية ما لم يقل به احد جعلهم يتوقفون فيها من هذه الجهة.
وقد اختلف الفقهاء على فئتين فبعضهم يرى أن هذا لا يمنع من العمل بها في محل الكلام لأن دلالتها على قول المشهور واضحة ومجرد وجود ما لا يمكن الالتزام به فيها لا يمنع من العمل بها في محل الكلام.
وما فيها من التحديد بالعصر لابد من توجيهه بالتوجيهات المذكورة التي منها:
التوجيه الاول: أن الرواية فيها تصحيف فذكرت العصر بدلاً من الظهر, وان الذي فيها واقعاً هو التفصيل بين ما قبل الظهر وبين ما بعده, وحينئذ توافق الرأي المشهور.
التوجيه الثاني: أن المراد بالعصر الزوال, بأعتبار أن وقت الظهر والعصر واحد يدخل بالزوال الا أن هذه قبل هذه, وهذا يوافق الرأي المعروف ايضاً.
هذا بالنسبة إلى قول الفئة الاولى _ ومنهم السيد الخوئي (قد) _التي ذهبت إلى عدم المانع من الالتزام بالاستدلال بالرواية.
والفئة الثانية التي ذهبت إلى أن هذا مانع من الاستدلال بالرواية ومنهم السيد الحكيم (قد) في المستمسك حيث توقف في هذه الرواية واعتمد على الرواية الاولى.
والذي يمكن أن يقال في المقام هو أنه لا ضير في الالتزام بالكبرى المعروفة التي يلتزم بها في كثير من الامور وهي التبعيض في الحجية في فقرات الرواية الواحدة, فيقال بأن هذه الفقرة التي لا يمكن الالتزام بها لسبب من الاسباب تسقط عن الحجية, لكن الفقرة الاخرى التي يمكن الالتزام بها تبقى على حجيتها, فيطبق هذا في محل الكلام فيقال بأن الرواية تتضمن امرين الاول أن الكفارة هي اطعام عشرة مساكين والا فيصوم ثلاثة ايام وهو القول المشهور والثاني التحديد بما قبل العصر وما بعده.
وسقوط المطلب الثاني عن الحجية لعدم القائل به وعدم امكان الالتزام به لا يعني سقوط المطلب الاول الذي في الفقرة الاخرى الدالة على قول المشهور عن الحجية, وحينئذ يمكن الاستدلال بالرواية ولا مشكله في ذلك, ومنه يظهر أن العمدة في قول المشهور هو هذه الرواية لا الرواية الاولى.
الطائفة الثانية: وهي أن الكفارة في المقام هي كفارة افطار شهر رمضان وهي ما ذهب إليه الصدوقان, وتدل على ذلك عدة روايات منها:
موثقة زرارة (قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان)[6]
وقد عُبر عن الرواية بالموثقة بأعتبار علي بن الحسن بن فضال الواقع في سندها.
وهي مطلقة بلحاظ ما قبل الزوال وما بعده فتقيد بالروايات التي تفصل بينهما, لكنها ظاهرة ظهور واضح في أن عليه من الكفارة ما على الذي اصاب في شهر رمضان.
ومرسلة محمد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي (قال : وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان)[7]
المقام الثاني: تحديد الكفارة.
وفيه اقوال متعددة ذكرها صاحب الجواهر والاقوال المهمة منها هي :
القول الاول: الذي ذهب إليه المشهور وهو ما ذهب إليه السيد الماتن ايضاً وهو (اطعام عشرة مساكين وان عجز يصوم ثلاثة ايام).
القول الثاني: وهو ما نسب إلى الصدوقين وهو (عبارة عن كفارة شهر رمضان أي التخيير بين الخصال الثلاث).
القول الثالث: وهو ما عن المراسم ونسب إلى غيره ايضاً وهو عبارة عن كفارة اليمين.
القول الرابع: وهو ما نسب إلى ظاهر الغنية وهو عبارة عن التخيير بين الاطعام والصيام.
القول الخامس: وهو التفصيل بين المفطر المستخف فكفارته كفارة افطار شهر رمضان وبين غير المستخف وكفارته ما اختاره المشهور.
والروايات على طوائف ايضاً
الطائفة الاولى: وهي تدل على قول المشهور ومن المحتمل قوياً أن ا لمشهور استند اليها وهي تشتمل على روايتين في احدهما مشكلة سندية وفي الاخرى مشكلة دلالية.
الاولى: رواية بريد العجلي (عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع)[1]
ولا اشكال في دلالة هذه الرواية فأنها تامة في المقام الا إن الاشكال في سندها وفي الحارث بن محمد تحديداً ولا مشكلة في غيره من رجال السند.
وقد ورد الحارث في عناوين متعددة كالحارث بن محمد والحارث بن محمد بن النعمان الاحول والحارث بن محمد الاحول والحارث بن محمد بن النعمان وكل هذه العناوين تشير إلى شخص واحد والظاهر أنه حفيد مؤمن الطاق وقد ورد احد العناوين بأنه الحارث بن محمد بن النعمان الاحول صاحب الطاق.
وهذا الرجل مجهول ومن هنا يستشكل في السند من هذه الجهة, وقد ردَّ الرواية الكثير من الفقهاء لهذا السبب ومنهم السيد الخوئي (قد).
والذي يلاحظ هو أن الشيخ النجاشي[2] والشيخ الطوسي[3] ترجما لهذا الرجل ويبدو من خلال ترجمته في هذين الكتابين وغيرهما أنه رجل معروف وصاحب كتاب وقد روى جماعة (عدة من اصحابنا) حسب تعبير الشيخ النجاشي ومنهم الحسن بن محبوب, ويقول الشيخ الطوسي في الفهرست بأنه له اصل.
وقد جعل الوحيد البهبهاني من القرائن على وثاقة هذا الرجل رواية ابن ابي عمير عنه, ولم اعثر على هكذا رواية. نعم توجد رواية ابن ابي عمير عنه بالواسطة كما في طريق الشيخ الطوسي إليه في الفهرست, ولعل الوحيد يبني في توثيق من روى عنه ابن ابي عمير ولو بالواسطة, لكننا لا نبني على ذلك وقد ذكرنا أن التوثيق يختص بمن روى عنه مباشرة.
وقد ذكر الوحيد قرينة اخرى على وثاقته وهي قوله(وممّا يومئ إلى الاعتماد عليه ان الأصحاب ربما يتلقون روايته بالقبول بحيث يرجحون على رواية الثقات وغيرهم مثل روايته في كفارة افطار قضاء رمضان)[4].
وهذه القرينة غير واضحة لعدم العلم بأن الاصحاب استندوا بقولهم إلى رواية بريد التي ورد فيها الحارث بن محمد فلعلهم استندوا إلى الرواية الثانية الاتية.
وعليه فلا يمكن الاعتماد على هاتين القرينتين للوصول إلى وثاقة الرجل أو حسنه على الاقل.
ومما التزم به بعضهم هو أن الراوي كلما كان من المعاريف وعنون في كتب الرجال ولم يقدح فيه فأن هذا المقدار يكفي لوثاقته أو لحسنه على الاقل.
وكل ما وصلنا من روايات الحارث الموجودة في الكتب الاربعة وصلتنا عن طريق الحسن بن محبوب مع أن النجاشي يصرح بأن كتابه رواه جماعة منهم الحسن بن محبوب, نعم في الفقيه توجد رواية وصلتنا عن طريق الحسين بن سعيد فلعله ممن روى كتابه ايضاً وهذا المقدار يجعله من المعاريف.
فتكون الصغرى متحققة.
ولكن هذه الكبرى غير تامة.
فأن عدم قدح الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي مثلاً فيه لا يكفي في توثيقه غاية ما يمكن أن يقال بأنه لم يصل اليهما قدح فيه, وهذا المقدار لا يكفي لأثبات الوثاقة.
ومن هنا يبدو أن الاعتماد على هذه الرواية مشكل, ولهذا نتوقف فيها.
الثانية: صحيحة هشام بن سالم (قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك)[5]
ولا اشكال في دلالة الرواية على ما ذهب إليه المشهور, ولكن المشكلة في انها ظاهرة في التفصيل بين ما قبل العصر وبين ما بعده وهذا مما لم يقل به احد, فتضمن هذه الرواية ما لم يقل به احد جعلهم يتوقفون فيها من هذه الجهة.
وقد اختلف الفقهاء على فئتين فبعضهم يرى أن هذا لا يمنع من العمل بها في محل الكلام لأن دلالتها على قول المشهور واضحة ومجرد وجود ما لا يمكن الالتزام به فيها لا يمنع من العمل بها في محل الكلام.
وما فيها من التحديد بالعصر لابد من توجيهه بالتوجيهات المذكورة التي منها:
التوجيه الاول: أن الرواية فيها تصحيف فذكرت العصر بدلاً من الظهر, وان الذي فيها واقعاً هو التفصيل بين ما قبل الظهر وبين ما بعده, وحينئذ توافق الرأي المشهور.
التوجيه الثاني: أن المراد بالعصر الزوال, بأعتبار أن وقت الظهر والعصر واحد يدخل بالزوال الا أن هذه قبل هذه, وهذا يوافق الرأي المعروف ايضاً.
هذا بالنسبة إلى قول الفئة الاولى _ ومنهم السيد الخوئي (قد) _التي ذهبت إلى عدم المانع من الالتزام بالاستدلال بالرواية.
والفئة الثانية التي ذهبت إلى أن هذا مانع من الاستدلال بالرواية ومنهم السيد الحكيم (قد) في المستمسك حيث توقف في هذه الرواية واعتمد على الرواية الاولى.
والذي يمكن أن يقال في المقام هو أنه لا ضير في الالتزام بالكبرى المعروفة التي يلتزم بها في كثير من الامور وهي التبعيض في الحجية في فقرات الرواية الواحدة, فيقال بأن هذه الفقرة التي لا يمكن الالتزام بها لسبب من الاسباب تسقط عن الحجية, لكن الفقرة الاخرى التي يمكن الالتزام بها تبقى على حجيتها, فيطبق هذا في محل الكلام فيقال بأن الرواية تتضمن امرين الاول أن الكفارة هي اطعام عشرة مساكين والا فيصوم ثلاثة ايام وهو القول المشهور والثاني التحديد بما قبل العصر وما بعده.
وسقوط المطلب الثاني عن الحجية لعدم القائل به وعدم امكان الالتزام به لا يعني سقوط المطلب الاول الذي في الفقرة الاخرى الدالة على قول المشهور عن الحجية, وحينئذ يمكن الاستدلال بالرواية ولا مشكله في ذلك, ومنه يظهر أن العمدة في قول المشهور هو هذه الرواية لا الرواية الاولى.
الطائفة الثانية: وهي أن الكفارة في المقام هي كفارة افطار شهر رمضان وهي ما ذهب إليه الصدوقان, وتدل على ذلك عدة روايات منها:
موثقة زرارة (قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان)[6]
وقد عُبر عن الرواية بالموثقة بأعتبار علي بن الحسن بن فضال الواقع في سندها.
وهي مطلقة بلحاظ ما قبل الزوال وما بعده فتقيد بالروايات التي تفصل بينهما, لكنها ظاهرة ظهور واضح في أن عليه من الكفارة ما على الذي اصاب في شهر رمضان.
ومرسلة محمد بن علي بن الحسين بعد ايراد حديث بريد العجلي (قال : وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان)[7]