1441/04/07


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الديات

مسألة 204): دية قتل المسلم متعمّداً مائة بعير فحل[1] من مسان الإبل، أو مائتا بقرة أو ألف دينار وكلّ دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكلّ درهم يساوي 2،6 حمّصة من الفضّة المسكوكة فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع المثقال أو مائتا حلّة و كلّ حلّة ثوبان

الجنس الخامس: عشرة الاف درهم ودلت عليه نصوص مستفيضة، وتقدم ان بعض النصوص دل على ان الدية من الدراهم عبارة عن اثني عشر درهماً وهي صحيحة ابن سنان ورواية عبيد بن زرارة، وتقدم بان هذه مخالفة للنصوص المستفيضة مضافاً الى عدم العامل بها من الاصحاب، نعم الراي المعروف عند العامة هو ذلك كما هو في رواياتهم، فلا بد من طرحها او تاويلها بما ذكره الشيخ الطوسي (قده) من حملها على اختلاف وزن الدينار، او تحمل على التقية لموافقتها للراي المعروف عند العامة

الجنس السادس: مئتا حلة، وتقدم انها مذكورة في روايتين فقط وهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة جميل بن دراج، وهي مذكورة في كلام بن ابي ليلى في صحيحة بن الحجاج فلا اعتبار بها خصوصاً وان الامام ذكر نصاً خالياً من الحلة في جواب السؤال حول ما ذكره بن ابي ليلى، واما صحيحة جميل بن دراج فقد صححنا سندها وان كانت موقوفة الا ان المشكلة فيها انها خالية من تحديد العدد، ولكن طرحنا احتمال اعتبار التساوي بين هذه الاجناس وأحد الشواهد عليه هو صحيحة جميل حيث جعلت الاصل في الدية هو الدينار والدرهم وانما يؤخذ من اهل الابل الابل ومن اهل البقر البقر باعتبار مساوات قيمتها للدية من الدينار والدرهم فلا بد ان تكون الحلل مساوية للالف دينار او العشرة الاف درهم فلا تبقى مشكلة في العدد

وقد يقال: بان الروايات ذكرت العدد في بقية الاجناس،

وجوابه: اننا اذا امنا بهذه الفكرة نحمل هذه الروايات على ان هذه الاعداد كانت مساوية للقيمة في زمان صدورها

ولو غضضنا النظر عن هذه الرواية فلا دليل واضح على اثبات هذا العدد في الحلل، نعم ادعي الاجماع والتسالم على ان الحلل احد الاجناس التي تدفع في الدية وعلى العدد، حيث ذكر في المبسوط (لأن الدية عندنا أما مائة من الإبل .... أو مائتا حلة)[2] ونحوه ما ذكره في السرائر وادعى صاحب الغنية اجماع الطائفة على ذلك، ولعل هذا الاتفاق والتسالم بالاضافة الى صحيحة جميل يكفي في اثبات المطلب خصوصاً اذا انتهينا الى انه لا بد من ملاحظة التساوي في هذه الاجناس

ثم انهم ذكروا بان الموجود في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المروية في الكافي والفقيه والاستبصار (مئة حلة) خلافاً للمذكور في التهذيب (مئتا حلة) ونحن لا نواجه مشكلة في ذلك لاننا لم نستدل بها على كفاية الدفع من الحلل بل استدللنا بصحيحة جميل بالاضافة الى التسالم والاجماع

ثم ان المعروف بينهم ان تكون الحلة ثوبين ازار ورداء فيكون مجموع الدية اربعمئة ثوب، ونص جماعة من اللغويين على ذلك فذكر في الصحاح (قال أبو عبيد: الْحُلَلُ: بُرُودُ اليمن. و الْحُلَّةُ: إزارٌ و رداءٌ، لا تسمَّى حُلَّةً حتّى تكون ثوبين)[3] ونحوه في التهذيب للازهري وفي نهاية[4] ابن الاثير وفي المصباح المنير، وفي العين نص الفراهيدي ايضاً على ان الحلة لا تكون اقل من ثوبين، وقد ايد اللغويون ذلك بما رووه عن (عمر : أنه رأى رجلاً عليه حُلّة قد ائتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى فهذان ثوبان. وبعث عمر إلى مُعَاذ بن عفراء بحُلَّة فباعها ، واشترى بها خمسة أرؤس من الرقيق فأعتقهم ، ثم قال : إن رجلاً آثر قشرتين يلبسهما على عتق هؤلاء لغبين الرأي. أراد بالقشرتين الثوبين)[5] ،

وفي المقابل نقل الازهري عن بعض اللغويين انها ثلاثة رداء وقميص وتمامها العمامة، وانكر ان تكون ازاراً ورداءً وحدهما ونقل عن ابن شميل : الحُلّة : القميص والإزار والرداء ، لا أقلَّ من هذه الثلاثة، وعن شمر : الحُلّة عند الأعراب ثلاثة أثواب، وعن ابن الأعرابي : يقال للإزار والرداء : حُلّة ، ولكل واحد منهما على انفراده : حُلّة،

ثم قال: والصحيح في تفسير الحُلّة مَا قال أبو عبيد ، لأن أحاديث السلف تدلّ على ما قال،

وذكر السيد الخوئي (قده): ( بأنّ تفسير معظم أهل اللغة إيّاها بالثوبين يوجب الاطمئنان بذلك)[6] الا ان لغويين اخرين ذكروا غير ذلك، وما يقوي الاحتمال الذي ذكره الازهري وابو عبيد هو ما ذكره الفراهيدي في كتاب العين ويؤيده اقوال اللغويين الاخرين فلا يبعد ان يكون اعتبار الثوبين هو الاصح، وعلى كل حال فما يهون الخطب بناءً على الاحتمال الذي ذكرناه ان يدفع من الحلل ما قيمته الف دينار،

واما عتبار ان تكون من برود اليمن فهو مذكور في كلمات اللغويين ايضاً فقد نص عليه في الصحاح وفي تهذيب اللغة ونهاية ابن الاثير، نعم لم يذكر ذلك في العين بل اطلق، ولعله لهذا ذهب الشيخ صاحب الجواهر الى اعتبار ذلك وقال: (لأنه المتيقن، ونص عليه الفاضلان والشهيدان وأبو العباس وغيرهم)[7] ، واضاف في السرائر (او نجران) وهذا لا شاهد عليه اصلاً.


[1]  .
[2] المبسوط: 7/117-118.
[3] الصحاح: 4/1673.
[4] النهاية: 1/432.
[5] تهذيب اللغة: 3/283.
[6] موسوعة الامام الخوئي (قده): 42/233.
[7] جواهر الكلام: 43/10.